najat المشرفة المميزة
عدد المساهمات : 857 تاريخ التسجيل : 13/12/2009
| موضوع: فتاوى إمام المفتين " تتعلق بانواع البيع والاعمال" الخميس سبتمبر 16, 2010 6:28 pm | |
| في أنواع البيع ============ وأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم بيع الخمر والميتة والخنزير وعبادة الأصنام ، فسألوه وقالوا : أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال : هو حرام ، ثم قال : قاتل الله اليهود فإن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه . وفي قوله : هو حرام ، قولان : أحدهما : أن هذه الأفعال حرام . والثاني : أن البيع حرام ، وإن كان المشتري يشتريه لذلك ، والقولان مبنيان على أن السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور ، أو وقع عن الانتفاع المذكور ؟ والأول اختيار شيخنا ! وهو الأظهر ، لأنه لم يخبرهم أولاً عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه ، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع ، فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع ، فلم يرخص لهم في البيع ، ولم ينههم عن الانتفاع المذكور ، ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة . والله أعلم .
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة عن أيتام ورثوا خمراً، فقال : أهرقها قال : أفلا أجعلها خلاً ؟ قال : لا . [حديث صحيح] ، وفي لفظ : أن أبا طلحة قال : يا رسول الله إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري ، فقال : أهرق الخمر واكسر الدنان .
وسأله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام فقال: الرجل يأتيني، ويريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب، أفأبيع منه ، ثم أبتاع من السوق ؟ قال : لا تبع ما ليس عندك . [ذكره أحمد] .
وسأله صلى الله عليه وسلم أيضاً فقال : إني أبتاع هذه البيوع ، فما يحل لي منها وما يحرم علي منها ؟ قال : يا ابن أخي لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه . [ذكره أحمد] . وعند النسائي : ابتعت طعاماً من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك ، فقال : لا تبعه حتى تقضبه . وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاح الذي إذا وجد جاز بيع الثمار ، فقال : تحمار وتصفار ويؤكل منها . [متفق عليه] . وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الماء ، قال : ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال: الملح ، قال: ثم ماذا ؟ قال : النار ، ثم سأله صلى الله عليه وسلم : ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : أن تفعل الخير خير لك . [ذكره أبو داود] .
وسئل أن يحجر على رجل يغبن في البيع لضعف في عقدته ، فنهاه عن البيع ، فقال : لا أصبر عنه ، فقال : إذا بايعت فقل لا خلابة ، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثاً .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء أن يقيم ، ثم وجد به عيباً فرده عليه ، فقال البائع : يا رسول الله قد استغل غلامي ، فقال : الخراج بالضمان . [ذكره أبو داود] . وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة ، فقالت : إني امرأة أبيع وأشتري ، فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمت به أقل مما أريد ، ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد ، وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد ، ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد ، فقال : لا تفعلي ، إذا أردت أن تبتاعي شيئاً فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت ، وإذا أردت أن تبيعي شيئاً ، فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت . [ذكره ابن ماجه] .
وسأله صلى الله عليه وسلم بلال عن تمر رديء باع منه صاعين بصاع جيد ، فقال : أوه ، عين الربا ، لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعاً آخر ثم اشتر بالثمن . [متفق عليه] .
وسأله صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب فقال : اشتريت أنا وشريكي شيئاً يداً بيد ونسيئة ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أما ما كان يداً بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فذروه . [ذكره البخاري]، وهو صريح في تفريق الصفقة . وعند النسائي عن البراء قال : كنت أنا وزيد بن أرقم تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألناه عن الصرف ، فقال : إن كان يداً بيد فلا بأس ، وإن كان نسيئة فلا يصلح .
وسأله صلى الله عليه وسلم فضالة بن عبيد عن قلادة اشتراها يوم خيبر باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ، ففصلها . فوجد فيها أكثر من اثني عشر ديناراً ، فقال: لا تباع حتى تفصل . [ذكره مسلم] . وهو يدل على أن المسألة مد عجوة لا تجوز إذا كان أحد العوضين فيه ما في الآخر وزيادة ، فإنه صريح الربا ، والصواب : أن المنع مختص بهذه الصورة التي جاء فيها الحديث وما شابهها من الصور .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل ، فقال : لا بأس إذا كان يداً بيد . [ذكره أحمد] .
وسأله صلى الله عليه وسلم ابن عمر فقال : أشتري الذهب بالفضة ؟ فقال : إذا أخذت واحداً منهما ، فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس . وفي لفظ : كنت أبيع الإبل ، وكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب ، والدنانير من الدراهم ، والدراهم من الدنانير ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس . [ذكره ابن ماجه].
وتفسير هذا ما في اللفظ الذي عند أبي داود عنه ، قلت : يا رسول الله إني أبيع الإبل بالنقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ الدارهم، وأبيع بالدارهم ، وآخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه ، فقال : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء . [ذكره أحمد].
وسئل صلى الله عليه وسلم عن اشتراء التمر بالرطب ، فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قال: نعم ، فنهى عن ذلك ، [ذكره أحمد والشافعي ومالك] .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل أسلف في نخل ، فلم يخرج تلك السنة ، فقال : اردد عليه ماله ، ثم قال : لا تسلفوا في النخل ، حتى يبدو صلاحه . وفي لفظ : أن رجلاً أسلم في حديقة نخل قبل أن يطلع النخل ، فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام ، فقال المشتري : هو لي حتى يطلع ، وقال البائع : إنما بعتك النخل هذه السنة ، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للبائع : أخذ من نخلك شيئاً ؟ قال : لا ، قال : فبم تستحل ماله ؟ اردد عليه ماله ، ثم قال : لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه . وهو حجة لمن يجوز السلم إلا في موجود الجنس حال العقد ، كما يقوله الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي . وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن بني فلان قد أسلموا لقوم من اليهود ، وإنهم قد جاعوا ، فأخاف أن يرتدوا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عنده ؟ قال رجل من اليهود : عندي كذا وكذا ، لشيء سماه ، أراه قال : ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بسعر كذا وكذا ، وليس من حائط بني فلان . [ذكره ابن ماجه] . عن فضل بعض الأعمال فصل وسأله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب فقال : اجعلني على شيء أعيش به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا حمزة ، نفسن تحييها أحب إليك أم نفس تميتها ؟ فقال : نفس أحييها ، قال : عليك نفسك . [ذكره أحمد] .
وسئل صلى الله عليه وسلم : ما عمل أهل الجنة ؟ قال : الصدق ، فإذا صدق العبد بر ، وإذا بر آمن ، وإذا آمن دخل الجنة . وسئل صلى الله عليه وسلم : ما عمل أهل النار ؟ قال : الكذب ، إذا كذب العبد فجر ، وإذا فجر كفر ، وإذا كفر دخل النار .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال ، فقال : الصلاة ، قيل : ثم ماذا ؟ قال : الصلاة . ثلاث مرات . فلما غلب عليه قال : الجهاد في سبيل الله ، قال الرجل : فإن لي والدين ، قال : آمرك بالوالدين خيراً ، قال : والذي بعثك بالحق نبياً لأجاهدن ولأتركهما ، فقال : أنت أعلم . [ذكره أحمد].
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الغرف التي في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ، لمن هي ؟ قال : لمن ألان الكلام، وأطعم الطعام ، وبات لله قائماً والناس نيام .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل : أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي فقتلت صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر ، أأدخل الجنة ؟ قال : نعم ، فقال ذلك مرتين أو ثلاثاً قال : إلا إن مت وعليك دين وليس عندك وفاؤه ، وأخبرهم بتشديد أنزل ، فسألوه عنه ، فقال : الدين ، والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم عاش ، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش ، ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يقضي دينه . [ذكرهما أحمد].
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل عن أخيه مات وعليه دين ، فقال : هو محبوس بدينه ، فاقض عنه . فقال : يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة ، فقال : أعطها فإنها محقة . [ذكره أحمد]. وفيه دليل على أن الوصي إذا علم بثبوت الدين على الميت جاز له وفاؤه وإن لم تقم به بينة .
وسألوه صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم ، فقال : إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق ، وإني لأرجو أن ألقى الله ، ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم أو مال . [ذكره أحمد] .
فصل وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجار ، فقال : الجار أحق بصقبه . [ذكره أحمد] ، والصواب العمل بهذه الفتوى إذا اشتركا في طريق أو حق من حقوق الملك .
وسئل صلى الله عليه وسلم : أي الظلم أعظم : قال : ذراع من الأرض ينتقصه من حق أخيه ، وليس حصاة من الأرض أخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ، ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها . [ذكره أحمد] .
وأفتى صلى الله عليه وسلم في شاة ذبحت بغير إذن صاحبها وقدمت إليه أن تطعم الأسارى . [ذكره أبو داود] .========================= | |
|