منتديات صرخة الاقصى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات صرخة الاقصى

مرحبا بكم في منتديات صرخة الآقصى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى إمام المفتين " تتعلق بانواع البيع والاعمال"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
najat
المشرفة المميزة
المشرفة المميزة
najat


عدد المساهمات : 857
تاريخ التسجيل : 13/12/2009

فتاوى إمام المفتين " تتعلق بانواع البيع والاعمال" Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى إمام المفتين " تتعلق بانواع البيع والاعمال"   فتاوى إمام المفتين " تتعلق بانواع البيع والاعمال" Emptyالخميس سبتمبر 16, 2010 6:28 pm

فتاوى إمام المفتين " تتعلق بانواع البيع والاعمال" Graaam-45dad6e6be3


في أنواع البيع
============

وأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم بيع الخمر والميتة والخنزير وعبادة الأصنام ، فسألوه وقالوا : أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال : هو حرام ، ثم قال : قاتل الله اليهود فإن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه .
وفي قوله : هو حرام ، قولان :
أحدهما : أن هذه الأفعال حرام .
والثاني : أن البيع حرام ، وإن كان المشتري يشتريه لذلك ، والقولان مبنيان على أن السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور ، أو وقع عن الانتفاع المذكور ؟ والأول اختيار شيخنا ! وهو الأظهر ، لأنه لم يخبرهم أولاً عن تحريم هذا الانتفاع حتى
يذكروا له حاجتهم إليه ، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع ، فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع ، فلم يرخص لهم في البيع ، ولم ينههم عن الانتفاع المذكور ، ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة . والله أعلم .

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة عن أيتام ورثوا خمراً، فقال : أهرقها قال : أفلا أجعلها خلاً ؟ قال : لا . [حديث صحيح] ، وفي لفظ : أن أبا طلحة قال : يا رسول الله إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري ، فقال : أهرق الخمر واكسر الدنان .

وسأله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام فقال: الرجل يأتيني، ويريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب، أفأبيع منه ، ثم أبتاع من السوق ؟ قال : لا تبع ما ليس عندك . [ذكره أحمد] .

وسأله صلى الله عليه وسلم أيضاً فقال : إني أبتاع هذه البيوع ، فما يحل لي منها وما يحرم علي منها ؟ قال : يا ابن أخي لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه . [ذكره أحمد] . وعند النسائي : ابتعت طعاماً من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك ، فقال : لا تبعه حتى تقضبه .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاح الذي إذا وجد جاز بيع الثمار ، فقال : تحمار وتصفار ويؤكل منها . [متفق عليه] .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الماء ، قال : ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال: الملح ، قال: ثم ماذا ؟ قال : النار ، ثم سأله صلى الله عليه وسلم : ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : أن تفعل الخير خير لك . [ذكره أبو داود] .

وسئل أن يحجر على رجل يغبن في البيع لضعف في عقدته ، فنهاه عن البيع ، فقال : لا أصبر عنه ، فقال : إذا بايعت فقل لا خلابة ، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثاً .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء أن يقيم ، ثم وجد به عيباً فرده عليه ، فقال البائع : يا رسول الله قد استغل غلامي ، فقال : الخراج بالضمان . [ذكره أبو داود] .

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة ، فقالت : إني امرأة أبيع وأشتري ، فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمت به أقل مما أريد ، ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد ، وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد ، ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد ، فقال : لا تفعلي ، إذا أردت أن تبتاعي شيئاً فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت ، وإذا أردت أن تبيعي شيئاً ، فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت . [ذكره ابن ماجه] .

وسأله صلى الله عليه وسلم بلال عن تمر رديء باع منه صاعين بصاع جيد ، فقال : أوه ، عين الربا ، لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعاً آخر ثم اشتر بالثمن . [متفق عليه] .

وسأله صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب فقال : اشتريت أنا وشريكي شيئاً يداً بيد ونسيئة ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أما ما كان يداً بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فذروه . [ذكره البخاري]، وهو صريح في تفريق الصفقة . وعند النسائي عن البراء قال : كنت أنا وزيد بن أرقم تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألناه عن الصرف ، فقال : إن كان يداً بيد فلا بأس ، وإن كان نسيئة فلا يصلح .

وسأله صلى الله عليه وسلم فضالة بن عبيد عن قلادة اشتراها يوم خيبر باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ، ففصلها . فوجد فيها أكثر من اثني عشر ديناراً ، فقال: لا تباع حتى تفصل . [ذكره مسلم] . وهو يدل على أن المسألة مد عجوة لا تجوز إذا كان أحد العوضين فيه ما في الآخر وزيادة ، فإنه صريح الربا ، والصواب : أن المنع مختص بهذه الصورة التي جاء فيها الحديث وما شابهها من الصور .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل ، فقال : لا بأس إذا كان يداً بيد . [ذكره أحمد] .

وسأله صلى الله عليه وسلم ابن عمر فقال : أشتري الذهب بالفضة ؟ فقال : إذا أخذت واحداً منهما ، فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس . وفي لفظ : كنت أبيع الإبل ، وكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب ، والدنانير من الدراهم ، والدراهم من الدنانير ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس . [ذكره ابن ماجه].

وتفسير هذا ما في اللفظ الذي عند أبي داود عنه ، قلت : يا رسول الله إني أبيع الإبل بالنقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ الدارهم، وأبيع بالدارهم ، وآخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه ، فقال : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء . [ذكره أحمد].

وسئل صلى الله عليه وسلم عن اشتراء التمر بالرطب ، فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قال: نعم ، فنهى عن ذلك ، [ذكره أحمد والشافعي ومالك] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل أسلف في نخل ، فلم يخرج تلك السنة ، فقال : اردد عليه ماله ، ثم قال : لا تسلفوا في النخل ، حتى يبدو صلاحه . وفي لفظ : أن رجلاً أسلم في حديقة نخل قبل أن يطلع النخل ، فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام ، فقال المشتري : هو لي حتى يطلع ، وقال البائع : إنما بعتك النخل هذه السنة ، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للبائع : أخذ من نخلك شيئاً ؟ قال : لا ، قال : فبم تستحل ماله ؟ اردد عليه ماله ، ثم قال : لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه .
وهو حجة لمن يجوز السلم إلا في موجود الجنس حال العقد ، كما يقوله الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن بني فلان قد أسلموا لقوم من اليهود ، وإنهم قد جاعوا ، فأخاف أن يرتدوا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عنده ؟ قال رجل من اليهود : عندي كذا وكذا ، لشيء سماه ، أراه قال : ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بسعر كذا وكذا ، وليس من حائط بني فلان . [ذكره ابن ماجه] .
عن فضل بعض الأعمال
فصل
وسأله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب فقال : اجعلني على شيء أعيش به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا حمزة ، نفسن تحييها أحب إليك أم نفس تميتها ؟ فقال : نفس أحييها ، قال : عليك نفسك . [ذكره أحمد] .

وسئل صلى الله عليه وسلم : ما عمل أهل الجنة ؟ قال : الصدق ، فإذا صدق العبد بر ، وإذا بر آمن ، وإذا آمن دخل الجنة .

وسئل صلى الله عليه وسلم : ما عمل أهل النار ؟ قال : الكذب ، إذا كذب العبد فجر ، وإذا فجر كفر ، وإذا كفر دخل النار .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال ، فقال : الصلاة ، قيل : ثم ماذا ؟ قال : الصلاة . ثلاث مرات . فلما غلب عليه قال : الجهاد في سبيل الله ، قال الرجل : فإن لي والدين ، قال : آمرك بالوالدين خيراً ، قال : والذي بعثك بالحق نبياً لأجاهدن ولأتركهما ، فقال : أنت أعلم . [ذكره أحمد].

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الغرف التي في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ، لمن هي ؟ قال : لمن ألان الكلام، وأطعم الطعام ، وبات لله قائماً والناس نيام .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل : أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي فقتلت صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر ، أأدخل الجنة ؟ قال : نعم ، فقال ذلك مرتين أو ثلاثاً قال : إلا إن مت وعليك دين وليس عندك وفاؤه ، وأخبرهم بتشديد أنزل ، فسألوه عنه ، فقال : الدين ، والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم عاش ، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش ، ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يقضي دينه . [ذكرهما أحمد].

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل عن أخيه مات وعليه دين ، فقال : هو محبوس بدينه ، فاقض عنه . فقال : يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة ، فقال : أعطها فإنها محقة . [ذكره أحمد].
وفيه دليل على أن الوصي إذا علم بثبوت الدين على الميت جاز له وفاؤه وإن لم تقم به بينة .

وسألوه صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم ، فقال : إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق ، وإني لأرجو أن ألقى الله ، ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم أو مال . [ذكره أحمد] .

فصل
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجار ، فقال : الجار أحق بصقبه . [ذكره أحمد] ، والصواب العمل بهذه الفتوى إذا اشتركا في طريق أو حق من حقوق الملك .

وسئل صلى الله عليه وسلم : أي الظلم أعظم : قال : ذراع من الأرض ينتقصه من حق أخيه ، وليس حصاة من الأرض أخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ، ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها . [ذكره أحمد] .

وأفتى صلى الله عليه وسلم في شاة ذبحت بغير إذن صاحبها وقدمت إليه أن تطعم الأسارى . [ذكره أبو داود] .


=========================

فتاوى إمام المفتين " تتعلق بانواع البيع والاعمال" Graaam-4739b5535bd
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى إمام المفتين " تتعلق بانواع البيع والاعمال"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى إمام المفتين "في بيان فضل بعض السور والاعمال"
» فتاوى إمام المفتين "تتعلق بالحج"
» فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالمواريث والعتق "
» فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالموت وبالموتى "
» فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالزواج والطلاق واحكامهما"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صرخة الاقصى :: ##### المنتديات الآسلامية ##### :: منتدى الأحكام الفقهية-
انتقل الى: