najat المشرفة المميزة
عدد المساهمات : 857 تاريخ التسجيل : 13/12/2009
| موضوع: فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالمواريث والعتق " الخميس سبتمبر 16, 2010 7:08 pm | |
| فتاوى في المواريث ========= وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : إن ابن ابني مات ، فما لي من ميراثه ؟ فقال : لك السدس ، فلما أدبر دعاه فقال : لك سدس آخر ، فلما ولى دعاه وقال : إن السدس الآخر طعمة . [ذكره أحمد] . وسأله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الكلالة ، فقال : يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء . [ذكره مالك] .
وسأله صلى الله عليه وسلم جابر : كيف أقضي في مالي، ولا يرثني إلا كلالة ؟ فنزلت: يستفتونك، قل: الله يفتيكم في الكلالة 'النساء: 176 ' ، [ذكره البخاري] . وسأله صلى الله عليه وسلم تميم الداري : يا رسول الله ، ما السنة في الرجل من المشركين يسلم على يد رجل من المسلمين ؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته . [ذكره أبو داود] .
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : كنت تصدقت على أمي بوليدة ، وإنها ماتت وتركت الوليدة . قال : قد وجب أجرك . ورجعت إليك في الميراث . [ذكره أبو داود] . وهو ظاهر جداً في القول بالرد ، فتأمله .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ، قال : ما خلا الولد والوالد . [ذكره أبو عبد الله المقدسي في أحكامه] .
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة سعد ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد ، قتل معك يوم أحد ، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما ، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى أنزلت آية الميراث ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد ابن الربيع ، فقال : أعط بنتي سعد ثلثي ميراثه ، وأعط امرأته الثمن ، وخذ أنت ما بقي . [ذكره أحمد] . وسئل أبو موسى الأشعري عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ، فقال : للبنت النصف ، وللأخت النصف ، وأت ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ، للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين ، وما بقي فللأخت . [ذكره البخاري] .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : عندي ميراث رجل من الأزد ، ولست أجد أزدياً أدفعه إليه ، فقال : اذهب فالتمس أزدياً حولاً، فأتاه بعد الحول ، فقال : يا رسول الله ، لم أجد أزدياً أدفعه إليه ، قال : فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه ، فلما ولى ، قال : علي بالرجل ، فلما جاءه قال : انظر أكبر خزاعة فادفعه إليه . [ذكره أحمد]. وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل له أحد؟ قالوا : لا، إلا غلاماً له كان أعتقه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له . [ذكره أحمد وأهل السنن ، وهو حسن ، وبهذه الفتوى نأخذ] .
وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن المرأة تحوز ثلاث مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لا عنت عليه . [ذكره أحمد وأهل السنن ، وهو حديث حسن ، وبه نأخذ] .
وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن المرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً ، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله شيئاً ، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته . [ذكره ابن ماجه، وبه نأخذ] .
وأفتى صلى الله عليه وسلم بأنه أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث . [ذكره الترمذي] . وقضى صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ، ومن قذفها جلد ثمانين ، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين ، [ذكره أحمد وأبو داود]. وعند أبي داود : وجعل الميراث ولد الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها .
فتاوى تتعلق بالعتق =================== وسأله صلى الله عليه وسلم الشريد بن سويد ، فقال : إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة مؤمنة ، وعندي جارية سوداء نوبية ، أفأعتقها عنها ؟ فقال : ائت بها ، فقال : من ربك ؟ قالت : الله ، قال : من أنا ؟ قالت : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: أعتقها فإنها مؤمنة . [ذكره أهل السنن] .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : علي عتق رقبة مؤمنة ، وأتاه بجارية سوداء أعجمية ، فقال لها : أين الله ؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها السبابة ، فقال لها : من أنا ؟ فأشارت بأصبعها إلى رسول الله ، وإلى السماء ، أي أنت رسول الله ، فقال: أعتقها . [ذكره أحمد] .
وسأله معاوية بن الحكم السلمي فقال : كانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل نجد والجوابية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها ، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون ، فصككتها صكة ، فعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : أفلا أعتقها ؟ فقال : ائتني بها ، فقال لها : أين الله ؟ قالت : في السماء ، قال : من أنا ، قالت : أنت رسول الله . قال : أعتقها ، فإنها مؤمنة . قال الشافعي: فلما وصفت الإيمان وأن ربها تبارك وتعالى في السماء ، قال: أعتقها فإنها مؤمنة . فقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله ؟ وسأل صلى الله عليه وسلم أين الله ؟ فأجاب من سأله بأن الله في السماء ، فرضي جوابه ، وعلم به أنه حقيقة الإيمان لربه ، وأجاب هو صلى الله عليه وسلم من سأله أين الله ، ولم ينكر هذا السؤال عليه ، وعند الجهمى أن السؤال بأين الله كالسؤال بما لونه وما طعمه وما جنسه وما أصله ، ونحو ذلك من الأسئلة المحالة الباطلة .
وسألته صلى الله عليه وسلم ميمونة أم المؤمنين ، فقالت : أشعرت أني أعتقت وليدتي ؟ قال : لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك . [متفق عليه] .
وسأله صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم عن صاحب لهم قد أوجب يعني النار بالقتل ، فقال : أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار . [ذكره أبو داود] . وسأله صلى الله عليه وسلم رجل : كم أعفو عن الخادم ؟ فصمت عنه ، ثم قال : يا رسول الله كم أعفو عن الخادم ؟ قال : اعف عنه كل يوم سبعين مرة . [ذكره أبو داود] .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن ولد الزنا ، فقال : لا خير فيه ، نعلان أجاهد فيهما في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا . [ذكره أحمد] .
وسأله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر ، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها ؟ قال : أعتق عن أمك . [ذكره أحمد]. وعند مالك : إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال : نعم .
واستفتته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ، فقالت : إني أردت أن أشتري جارية فأعتقها ، فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فقال : لا يمنعك ذلك . إنما الولاء لمن أعتق . والحديث في الصحيح ، فقالت طائفة : يصح الشرط والعقد ، ويجب الوفاء به ، وهو خطأ .
وقالت طائفة : يبطل العقد والشرط ، وإنما صح عقد عائشة ، لأن الشرط لم يكن في صلب العقد ، وإنما كان متقدماً عليه ، فهو بمنزلة الوعد لا يلزم الوفاء به ، وهذا وإن كان أقرب من الذي قبله ، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلل به ، ولا أشار في الحديث إليه بوجه ما ، والشرط المتقدم كالمقارن . وقالت طائفة : في الكلام إضمار تقديره: اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطيه، فإن اشتراطه لا يفيد شيئاً ، لأن الولاء لمن أعتق ، وهذا أقرب من الذي قبله مع مخالفته لظاهر اللفظ . وقالت طائفة : اللام بمعنى على ، أي اشترطي عليهم الولاء ، فإنك أنت التي تعتقين، والولاء لمن أعتق ، وهذا وإن كان أقل تكلفاً مما تقدم، ففيه إلغاء الاشتراط ، فإنها لو لم تشترطه لكان الحكم كذلك . وقالت طائفة : هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، بل هي من قول هشام بن عروة ، وهذا جواب الشافعي نفسه . وقال شيخنا : بل الحديث على ظاهره ، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم باشتراط الولاء تصحيحاً لهذا الشرط ، ولا إباحة له ، ولكن عقوبة لمشترطه ، إذ أبى أن يبيع جارية للمعتق إلا باشتراط ما يخالف حكم الله تعالى وشرعه ، فأمرها أن تدخل تحت شرطهم الباطل ليظهر به حكم الله ورسوله ، لأن الشروط الباطلة لا تغير شرعه ، وإن من شرط ما يخالف دينه لم يجز أن يوفى له بشرطه ، ولا يبطل البيع به ، وإن من عرف فساد الشرط ، وشرطه ألغي اشتراطه ولم يعتبر ، فتأمل هذه الطريقة وما قبلها من الطرق ، والله تعالى أعلم ==================== =========== | |
|