منتديات صرخة الاقصى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات صرخة الاقصى

مرحبا بكم في منتديات صرخة الآقصى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالمواريث والعتق "

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
najat
المشرفة المميزة
المشرفة المميزة
najat


عدد المساهمات : 857
تاريخ التسجيل : 13/12/2009

فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالمواريث  والعتق " Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالمواريث والعتق "   فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالمواريث  والعتق " Emptyالخميس سبتمبر 16, 2010 7:08 pm

فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالمواريث  والعتق " Graaam-45dad6e6be3


فتاوى في المواريث
=========

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : إن ابن ابني مات ، فما لي من ميراثه ؟ فقال : لك السدس ، فلما أدبر دعاه فقال : لك سدس آخر ، فلما ولى دعاه وقال : إن السدس الآخر طعمة . [ذكره أحمد] .
وسأله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الكلالة ، فقال : يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء . [ذكره مالك] .

وسأله صلى الله عليه وسلم جابر : كيف أقضي في مالي، ولا يرثني إلا كلالة ؟ فنزلت: يستفتونك، قل: الله يفتيكم في الكلالة 'النساء: 176 ' ، [ذكره البخاري] .

وسأله صلى الله عليه وسلم تميم الداري : يا رسول الله ، ما السنة في الرجل من المشركين يسلم على يد رجل من المسلمين ؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته . [ذكره أبو داود] .

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : كنت تصدقت على أمي بوليدة ، وإنها ماتت وتركت الوليدة . قال : قد وجب أجرك . ورجعت إليك في الميراث . [ذكره أبو داود] . وهو ظاهر جداً في القول بالرد ، فتأمله .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ، قال : ما خلا الولد والوالد . [ذكره أبو عبد الله المقدسي في أحكامه] .

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة سعد ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد ، قتل معك يوم أحد ، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما ، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى أنزلت آية الميراث ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد ابن الربيع ، فقال : أعط بنتي سعد ثلثي ميراثه ، وأعط امرأته الثمن ، وخذ أنت ما بقي . [ذكره أحمد] .

وسئل أبو موسى الأشعري عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ، فقال : للبنت النصف ، وللأخت النصف ، وأت ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ، للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين ، وما بقي فللأخت . [ذكره البخاري] .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : عندي ميراث رجل من الأزد ، ولست أجد أزدياً أدفعه إليه ، فقال : اذهب فالتمس أزدياً حولاً، فأتاه بعد الحول ، فقال : يا رسول الله ، لم أجد أزدياً أدفعه إليه ، قال : فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه ، فلما ولى ، قال : علي بالرجل ، فلما جاءه قال : انظر أكبر خزاعة فادفعه إليه . [ذكره أحمد].

وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل له أحد؟ قالوا : لا، إلا غلاماً له كان أعتقه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له . [ذكره أحمد وأهل السنن ، وهو حسن ، وبهذه الفتوى نأخذ] .

وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن المرأة تحوز ثلاث مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لا عنت عليه . [ذكره أحمد وأهل السنن ، وهو حديث حسن ، وبه نأخذ] .

وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن المرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً ، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله شيئاً ، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته . [ذكره ابن ماجه، وبه نأخذ] .

وأفتى صلى الله عليه وسلم بأنه أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث . [ذكره الترمذي] .

وقضى صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ، ومن قذفها جلد ثمانين ، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين ، [ذكره أحمد وأبو داود]. وعند أبي داود : وجعل الميراث ولد الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها .


فتاوى تتعلق بالعتق
===================
وسأله صلى الله عليه وسلم الشريد بن سويد ، فقال : إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة مؤمنة ، وعندي جارية سوداء نوبية ، أفأعتقها عنها ؟ فقال : ائت بها ، فقال : من ربك ؟ قالت : الله ، قال : من أنا ؟ قالت : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: أعتقها فإنها مؤمنة . [ذكره أهل السنن] .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : علي عتق رقبة مؤمنة ، وأتاه بجارية سوداء أعجمية ، فقال لها : أين الله ؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها السبابة ، فقال لها : من أنا ؟ فأشارت بأصبعها إلى رسول الله ، وإلى السماء ، أي أنت رسول الله ، فقال: أعتقها . [ذكره أحمد] .

وسأله معاوية بن الحكم السلمي فقال : كانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل نجد والجوابية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها ، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون ، فصككتها صكة ، فعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : أفلا أعتقها ؟ فقال : ائتني بها ، فقال لها : أين الله ؟ قالت : في السماء ، قال : من أنا ، قالت : أنت رسول الله . قال : أعتقها ، فإنها مؤمنة .
قال الشافعي: فلما وصفت الإيمان وأن ربها تبارك وتعالى في السماء ، قال: أعتقها فإنها مؤمنة . فقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله ؟
وسأل صلى الله عليه وسلم أين الله ؟ فأجاب من سأله بأن الله في السماء ، فرضي جوابه ، وعلم به أنه حقيقة الإيمان لربه ، وأجاب هو صلى الله عليه وسلم من سأله أين الله ، ولم ينكر هذا السؤال عليه ، وعند الجهمى أن السؤال بأين الله كالسؤال بما لونه وما طعمه وما جنسه وما أصله ، ونحو ذلك من الأسئلة المحالة الباطلة .

وسألته صلى الله عليه وسلم ميمونة أم المؤمنين ، فقالت : أشعرت أني أعتقت وليدتي ؟ قال : لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك . [متفق عليه] .

وسأله صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم عن صاحب لهم قد أوجب يعني النار بالقتل ، فقال : أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار . [ذكره أبو داود] .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل : كم أعفو عن الخادم ؟ فصمت عنه ، ثم قال : يا رسول الله كم أعفو عن الخادم ؟ قال : اعف عنه كل يوم سبعين مرة . [ذكره أبو داود] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن ولد الزنا ، فقال : لا خير فيه ، نعلان أجاهد فيهما في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا . [ذكره أحمد] .

وسأله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر ، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها ؟ قال : أعتق عن أمك . [ذكره أحمد]. وعند مالك : إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال : نعم .

واستفتته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ، فقالت : إني أردت أن أشتري جارية فأعتقها ، فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فقال : لا يمنعك ذلك . إنما الولاء لمن أعتق .
والحديث في الصحيح ، فقالت طائفة : يصح الشرط والعقد ، ويجب الوفاء به ، وهو خطأ .

وقالت طائفة : يبطل العقد والشرط ، وإنما صح عقد عائشة ، لأن الشرط لم يكن في صلب العقد ، وإنما كان متقدماً عليه ، فهو بمنزلة الوعد لا يلزم الوفاء به ، وهذا وإن كان أقرب من الذي قبله ، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلل به ، ولا أشار في
الحديث إليه بوجه ما ، والشرط المتقدم كالمقارن . وقالت طائفة : في الكلام إضمار تقديره: اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطيه، فإن اشتراطه لا يفيد شيئاً ، لأن الولاء لمن أعتق ، وهذا أقرب من الذي قبله مع مخالفته لظاهر اللفظ . وقالت طائفة : اللام بمعنى على ، أي اشترطي عليهم الولاء ، فإنك أنت التي تعتقين، والولاء لمن أعتق ، وهذا وإن كان أقل تكلفاً مما تقدم، ففيه إلغاء الاشتراط ، فإنها لو لم تشترطه لكان الحكم كذلك . وقالت طائفة : هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، بل هي من قول هشام بن عروة ، وهذا جواب الشافعي نفسه .

وقال شيخنا : بل الحديث على ظاهره ، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم باشتراط الولاء تصحيحاً لهذا الشرط ، ولا إباحة له ، ولكن عقوبة لمشترطه ، إذ أبى أن يبيع جارية للمعتق إلا باشتراط ما يخالف حكم الله تعالى وشرعه ، فأمرها أن تدخل تحت شرطهم الباطل ليظهر به حكم الله ورسوله ، لأن الشروط الباطلة لا تغير شرعه ، وإن من شرط ما يخالف دينه لم يجز أن يوفى له بشرطه ، ولا يبطل البيع به ، وإن من عرف فساد الشرط ، وشرطه ألغي اشتراطه ولم يعتبر ، فتأمل هذه الطريقة وما قبلها من الطرق ، والله تعالى أعلم



====================
===========
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالمواريث والعتق "
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى إمام المفتين "تتعلق بالحج"
» فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالموت وبالموتى "
» فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالكسب وبعض الأعمال
» فتاوى إمام المفتين " تتعلق بانواع البيع والاعمال"
» فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالزواج والطلاق واحكامهما"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صرخة الاقصى :: ##### المنتديات الآسلامية ##### :: منتدى الأحكام الفقهية-
انتقل الى: