najat المشرفة المميزة
عدد المساهمات : 857 تاريخ التسجيل : 13/12/2009
| موضوع: فتاوى إمام المفتين " في الأطعمة والاشربة" الجمعة سبتمبر 17, 2010 7:04 pm | |
| فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأطعمة .============================ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الثوم : أحرام هو ؟ قال : لا ، ولكني أكرهه من أجل رائحته . [ذكره مسلم] .
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو أيوب : ألا يحل لنا البصل ؟ فقال : بلى ، ولكني يغشاني ما لا يغشاكم . [ذكره أحمد] . وسئل صلى الله عليه وسلم عن الضب ، أحرام هو ؟ فقال : لا ، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه . [متفق عليه] . وسئل صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء ، فقال : الحلال ما أحله الله في كتابه ، والحرام ما حرمه الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه . [ذكره ابن ماجه] .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الضبع ، فقال : أو يأكل الضبع أحد ؟ . وسئل صلى الله عليه وسلم عن الذئب ، فقال : أو يأكل الذئب أحد فيه خير ؟ [ذكره الترمذي] ، وعند ابن ماجه قال : قلت : يا رسول الله ما تقول في الضبع ؟ قال : ومن يأكل الضبع؟ وإن صح حديث جابر في إباحة الضبع فإن في القلب منه شيئاً ، كأن هذا الحديث يدل على ترك أكله تقذراً أو تنزهاً ، والله أعلم .
وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فقالت : إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ، فقال : سموا أنتم وكلوا [ذكره البخاري] .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : أنأكل مما قتلنا ، ولا نأكل مما قتل الله ؟ فأنزل الله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ' الأنعام : 121 ' إلى آخر الآية ، هكذا ذكره أبو داود ، وأن الذي سأل هذا السؤال هم اليهود ، والمشهور في هذه القصة أن المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال ، وهو الصحيح ، ويدل عليه كون السورة مكية ، وكون اليهود يحرمون الميتة كما يحرمها المسلمون ، فكيف يوردون هذا السؤال وهم يوافقون على هذا الحكم ؟ ويدل عليه أيضاً قوله : وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ' الأنعام : 121 ' فهذا سؤال مجادل في ذلك ، واليهود لم تكن تجادل في هذا . وقد رواه الترمذي بلفظ ظاهره أن بعض المسلمين سأل هذا السؤال ، ولفظه : أتى ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، أنأكل مما نقتل ولانأكل مما قتل الله ؟ فأنزل الله تعالى : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه 'الأنعام : 118 ' إلى قوله : وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ' الأنعام : 121 ' وهذا لا يناقض كون المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال ، فسأل عنه المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحسب قوله : إن اليهود سألوا عن ذلك إلا وهماً من أحد الرواة ، والله أعلم .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء ، وأخذتني شهوتي ، فحرمت علي اللحم ، فأنزل الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين * وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ' المائدة : 87 ، 88 ' [ذكره الترمذي] . وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه ، فقال : إن أرضنا أرض أهل كتاب ، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر ، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا ، قال : قلت يا رسول الله ، ما يحل لنا وما يحرم علينا ؟ قال : لا تأكلوا لحم الحمر الإنسية ، ولا يحل كل ذي ناب من السباع . [ذكره أحمد] .
وقد ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال : أكل كل ذي ناب من السباع حرام . وهذان اللفظان يبطلان قول من تأول نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع بأنه نهي كراهة ، فإنه تأويل فاسد قطعاً ، وبالله التوفيق .
عن الذكاة والصيد ==========
وسئل صلى الله عليه وسلم : أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ فقال : لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك . [ذكره أبو داود]، وقال : هذا ذكاة المتردي ، وقال يزيد ابن هارون : هذا للضرورة ، وقيل : هو في غير المقدور عليه .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة أنلقيه أم نأكله ؟ فقال : كلوه إن شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه . [ذكره أحمد] ، وهذا يبطل تأويل من تأول الحديث أنه يذكى كما تذكى أمه ثم يؤكل ، فإنه أمرهم بأكله ، وأخبر أن ذكاة أمة ذكاة له . وهذا لأنه جزء من أجزائها ، فلم يحتج إلى أن يفرد بذبح كسائر أجزائها .
وسأله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج فقال : إنا لاقو العدو غداً ، وليست معنا مدى ، أفنذكي بالليطة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، إلا ما كان من سن أو ظفر ، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة . [متفق عليه]، والليطة : الفلقة من القصب .
وسأله صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه ، فقال : إن أحدنا ليصيب الصيد وليس معه سكين ، أيذبح بالمروة وشقة العصا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمر الدم ، واذكر اسم الله . [ذكره أحمد] . وسئل صلى الله عليه وسلم عن شاة حل بها الموت ، فأخذت جارية حجراً فذبحتها به ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها . [ذكره البخاري] .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن شاة نيب فيها الذئب ، فذبحوها بمروة ، فرخص لهم في أكلها . [ذكره النسائي] . وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكل الحوت الذي جزر البحر عنه ، فقال : كلوا رزقاً أخرجه الله لكم ، وأطعمونا إن كان معكم . [متفق عليه].
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ثعلبة الخشني ، فقال : إنا بأرض صيد ، أصيد بقوسي وبكلبي المعلم ، وبكلبي الذي ليس بمعلم ، فما يصلح لي؟ فقال : ما صدت بقوسك ، فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك المعلم ، فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل . [متفق عليه] . وهو صريح في اشتراط التسمية لحل الصيد ، ودلالته على ذلك أصرح من دلالته على تحريم صيد غير المعلم .
وسأله صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم ، فقال : إني أرسل كلابي المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله ، فقال : إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك . قلت : وإن قتلن ؟ قال : وإن قتلن ، ما لم يشركها كلب ليس منها ، قلت : فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب ، فقال : إذا رميت بالمعراض ، فخزق فكله ، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله . [متفق عليه] .
وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : إلا أن يأكل الكلب ، فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره . وفي بعض ألفاظه : إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله ، فإن أمسك عليك ، فأدركته حياً فاذبحه ، وإن أدركته قد قتل، ولم يأكل منه فكله ، فإن أخذ الكلب ذكاته . وفي بعض ألفاظه : إذا رميت بسهمك ، فاذكر اسم الله . وفيه : فإن غاب عنك اليومين أو الثلاثة ولم تجد فيه إلا أثر سهمك ، فكل إن شئت ، فإن وجدته غريقاً في الماء ، فلا تأكل ، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك .
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ثعلبة الخشني فقال : يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة فأفتني في صيدها ، فقال: إن كانت لك كلاب مكلبة، فكل مما أمسكت عليك ، فقال : يا رسول الله : ذكي أو غير ذكي ؟ قال : ذكي وغير ذكي ، قال : وإن أكل منه ؟ قال : وإن أكل منه . قال : يا رسول الله أفتني في قوسي ، قال : كل ما أمسكت عليك قوسك ، قال : ذكي وغير ذكي ؟ قال : ذكي وغير ذكي ، قال : وإن تغيب عني؟ قال : وإن تغيب عنك ما لم يصل ، يعني يتغير ، أو تجد فيه أثراً غير أثر سهمك . [ذكره أبو داود] . ولا يناقض هذا قوله لعدي بن حاتم : وإن أكل منه فلا تأكل ، فإن حديث عدي فيما أكل منه حال صيده ، إذ يكون ممسكاً على نفسه ، وحديث أبي ثعلبة فيما أكل منه بعد ذلك ، فإنه يكون قد أمسك على صاحبه ثم أكل منه بعد ذلك ، وهذا لا يحرم كما لو أكل مما ذكاه صاحبه .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الذي يدرك صيده بعد ثلاث ، فقال : كله ما لم ينتن . [ذكره مسلم] . وسأله صلى الله عليه وسلم أهل بيت كانوا في الحرة محتاجين ماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم، فرخص لهم في أكلها ، فعصمتهم بقية شتائهم . [ذكره أحمد] .
وعند أبي داود أن رجلاً نزل بالحرة ، ومعه أهله وولده ، فقال له رجل: إن لي ناقة قد ضلت ، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها، فلم يجد صاحبها ، فمرضت ، فقالت امرأته : انحرها ، فأبى ، فنفقت ، فقالت : اسلخها حتى نقدد شحمها ، ولحمها نأكله ، فقال : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه فسأله ، فقال له : هل عندك ما يغنيك ؟ فقال : لا، قال : فكلوه ، قال : فجاء صاحبها فأخبره الخبر ، فقال : هلا كنت نحرتها ؟ قال : استحييت منك . وفيه دليل على جواز إمساك الميتة للمضطر .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : من الطعام طعام نتحرج منه ، فقال : لا يختلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية . [ذكره أحمد] . ومعناه والله أعلم النهي عما شابه طعام النصارى ، يقول : لا تشكن فيه ، بل دعه . فأجابه بجواب عام ، وخص النصارى دون اليهود ، لأن النصارى لا يحرمون شيئاً من الأطعمة ، بل يبيحون ما دب ودرج من الفيل إلى البعوض .
وسأله صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر فقال : إنك تبعثنا ، فننزل بقوم لا يقروننا ، فما ترى؟ فقال : إن نزلتم بقوم فأمروا لكم ما ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا ، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم . [ذكره البخاري] . وعند الترمذي : إنا نمر بقوم فلا يضيفوننا ، ولا يؤدون ما لنا عليهم من الحق ، ولا نحن نأخذ منهم ، فقال : إن أبوا إلا أن تأخذوا قرى فخذوه . وعند أبي داود: ليلة الضيف حق على كل مسلم . فإن أصبح بفنائه محروماً كان ديناً عليه ، إن شاء اقتضاه ، وإن شاء تركه . وعنده أيضاً : من نزل بقوم فعليهم أن يقروه ، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه . وهو دليل على وجوب الضيافة ، وعلى أخذ الإنسان نظير حقه ممن هو عليه إذا أبى دفعه . وقد استدل به في مسألة الظفر ، ولا دليل فيه ، لظهور سبب الحق هاهنا ، فلا يتهم الآخذ كما تقدم في قصة هند مع أبي سفيان . وسأله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فقال : الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيفني ، ثم يمر بي أفأجزيه ؟ قال : لا . بل اقره ، قال : ورآني -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- رث الثياب ، فقال : هل لك من مال؟ قال : قلت : من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم ، قال : فلير عليك . [ذكره الترمذي] .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن جائزة الضيف ، فقال : يومه وليلته ، والضيافة ثلاثة أيام ، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه . [متفق عليه] .
عن العقيقة =======
وسئل صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، وكان كره الاسم ، وقال : من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل . [ذكره أحمد] . وعنده أيضاً أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال : لا يحب الله العقوق ، كأنه كره الاسم ، قالوا : يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد ، قال : من يولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك ، عن الغلام شاتين متكافئتين ، وعن الجارية شاة .
عن الأشربة ======= وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : لا أروى من نفس واحدة ، قال : فأبن القدح عن فيك ، ثم تنفس ، قال : فإني أرى القذاة فيه ، قال : فأهرقها . ذكره مالك . وعند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب ، فقال رجل : القذاة أراها في الإناء ، قال : أهرقها ، قال : إني لا أروى من نفس واحدة ، قال : فأبن القدح إذن عن فيك . حديث صحيح .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن البتع ، فقال : كل شراب أسكر فهو حرام . [متفق عليه] .
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو موسى ، فقال : يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن : البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد ؟ فقال : كل مسكر حرام . [متفق عليه] .
وسأله صلى الله عليه وسلم طارق بن سعيد عن الخمر ، فنهاه أن يصنعها ، فقال : إنما أصنعها للدواء ، فقال: إنه ليس بدواء ، ولكنه داء .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل من اليمن عن شراب بأرضهم ، يقال له : المزر ، قال : أمسكر هو ؟ قال : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام ، وإن على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ، قالوا : يا رسول الله ، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار ، أو قال : عصارة أهل النار .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل من عبد قيس ، فقال : يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه في أرضنا من ثمارنا ؟ فأعرض عنه ، حتى سأله ثلاث مرات ، حتى قام يصلي ، فلما قضى صلاته ، قال : لا تشربه ، ولا تسقه أخاك المسلم ، فوالذي نفسي بيده ، أو والذي يحلف به ، لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكر ، فيسقيه الله الخمر يوم القيامة . [ذكره أحمد] .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلاً ؟ قال : لا . [ذكره مسلم] .
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة عن أيتام ورثوا خمراً ، فقال : أهرقها ، قال : أفلا نجعلها خلاً ؟ قال : لا . [ذكره أحمد]. وفي لفظ أن يتيماً كان في حجر أبي طلحة، فاشترى له خمراً، فلما حرمت الخمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيتخذها خلاً ؟ قال: لا . وسأله صلى الله عليه وسلم قوم ، فقالوا : إنا ننتبذ نبيذاً نشربه على غدائنا وعشائنا ، وفي رواية : على طعامنا ، فقال : اشربوا واجتنبوا كل مسكر ، فأعادوا عليه ، فقالوا : إن الله نهاكم عن قليل ما أسكر وكثيره . [ذكره الدارقطني] .
وسأله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن فيروز الديلمي [عن أبيه] رضي الله عنهما ، فقال : إنا أصحاب أعناب وكرم ، وقد نزل تحريم الخمر ، فما نصنع بهذا ؟ قال: تتخذونه زبيباً ، قال: نصنع بالزبيب ماذا ؟ قال: تنقعونه على غذائكم ، وتشربونه على عشائكم، وتنقعونه على عشائكم ، وتشربونه على غدائكم ، قال : قلت : يا رسول الله ، نحن ممن قد علمت ، ونحن بين ظهراني من قد علمت ، فمن ولينا ؟ فقال : الله ورسوله ، قال : حسبي يا رسول الله .=========================== | |
|