najat المشرفة المميزة
عدد المساهمات : 857 تاريخ التسجيل : 13/12/2009
| موضوع: فتاوى إمام المفتين " في الأيمان والنذور " الجمعة سبتمبر 17, 2010 7:17 pm | |
| فتاويه صلى الله عليه وسلم في الأيمان والنذور ================================ وسأله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص فقال : يا رسول الله إني حلفت باللات والعزى وإن العهد كان قريباً ، فقال : قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ثلاثاً، ثم انفث عن يسارك ثلاثاً ، ثم تعوذ ، ولا تعد . [ذكره أحمد] .
ولما قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار ، سألوه صلى الله عليه وسلم: وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال : وإن كان قضيباً من أراك . [ذكره مسلم] .
وأعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا ، فأتاه أهله بطعام ، فحلف : لا يأكل ، من أجل الصبية ، ثم بدا له فأكل ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فقال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليأتها وليكفر عن يمينه . [ذكره مسلم] .
وسأله صلى الله عليه وسلم مالك بن فضالة فقال : يا رسول الله ، أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله ، فلا يعطيني ولا يصلني ، ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني ، وقد حلفت ألا أعطيه ولا أصله ؟ قال : فأمرني أن أتي الذي هو خير ، وأكفر عن يميني .
وخرج سويد بن حنظلة ووائل بن حجر يريدان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومهما ، فأخذ وائلاً عدو له ، فتحرج القوم أن يحلفوا أنه أخوهم ، وحلف سويد أنه أخوه ، فخلوا سبيله ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : أنت أبرهم وأصدقهم ، المسلم أخو المسلم . [ذكره أحمد] .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل نذر : أن يقوم في الشمس ولا يقعد ، ويصوم ولا يفطر بنهاره ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، فقال : مروه ، فليستظل وليتكلم وليقعد وليتم صومه . [ذكره البخاري] .
وفيه دليل على تفريق الصفقة في النذر ، وأن من نذر قربة صح النذر في القربة ، وبطل في غير القربة ، وهكذا الحكم في الوقف سواء .
وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه ، فقال : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام : فقال : أوف بنذرك . [متفق عليه] .
وقد احتج به من يرى جواز الاعتكاف من غير صوم ، ولا حجة فيه ، لأن فيه بعض ألفاظ الحديث : أن أعتكف يوماً أو ليلة ، ولم يأمره بالصوم ، إذ الاعتكاف المشروع إنما هو إعتكاف الصائم ، فيحمل اللفظ المطلق على المشروع . وسئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية غير مختمرة ، فأمرها أن تركب وتختمر ، وتصوم ثلاثة أيام . [ذكره أحمد] .
وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية ، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته ، فقال : لتمش ولتركب .
وعند الإمام أحمد أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية ، وأنها لا تطيق ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة .
ونظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمس ، فقال : ما شأنك ؟ قال : نذرت أن لا أزال في الشمس ، حتى يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس هذا نذراً ، إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله . [ذكره أحمد] .
ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخاً يهادى بين ابنيه ، فقال : ما بال هذا ؟ فقالوا : نذر أن يمشي ، فقال : إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ، وأمره أن يركب . [متفق عليه] .
ونظر إلى رجلين مقترنين يمشيان إلى البيت ، فقال : ما بال القران ؟ قالوا : يا رسول الله نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين ، فقال : ليس هذا نذراً ، إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله . [ذكره أحمد] .
هل تجوز النيابة في عمل الطاعات ؟ ================ وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة ، فقالت : إن أمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال : ليصم عنها الولي . [ذكره ابن ماجه] .
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه . فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه ، وقالت : يصام عنه النذر والفرض ، وأبت طائفة ذلك ، وقالت : لا يصام عنه نذر ولا فرض .
وفصلت طائفة فقالت : يصام عنه النذر ، دون الفرض الأصلي ، وهذا قول ابن عباس وأصحابه والإمام أحمد وأصحابه ، وهو الصحيح ، لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة ، فكما لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام ، وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين ، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه ، وهذا محض الفقه .
وطرد هذا أنه لا يحج عنه ولا يزكى عنه إلا إذا كان معذوراً بالتأخير ، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر .
فأما المفرط من غير عذر أصلاً فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الله تعالى التي فرط فيها ، وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحاناً دون الولي ، فلا تنفع توبة أحد عن أحد ، ولا إسلامه عنه ، ولا أداء الصلاة عنه ، ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات ، والله أعلم .
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة ، فقالت : إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال : أوفي بنذرك ، قالت : إني نذرت أن أذبح مكان كذا وكذا ، مكان يذبح فيه أهل الجاهلية ، قال : لصنم ؟ قالت : لا ، قال : لوثن ؟ قالت : لا ، قال: أوفي بنذرك . [ذكره أبو داود] .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا ، قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا : لا، قال : أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء بالنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم . [ذكره أبو داود] ======================
تـَوَكـّلـْتُ في رزقي على الله خـَالـقـِي وأيـْقــَـنـْتُ أنَّ الله لا شـَـكَّ رَازقـِي ومَا يـَكُ مـِنْ رزقٍ فـَليْسَ يـَفـُوتـُني ولوْ كـانَ في قاعِ البـِحَار الـعـَوامـِق ِ سـَيأتـي بـِه ِالله العـَظــيــمُ بـِفـَضْـلِه ولوْ لمْ يـَكـُنْ مِـنّي اللـسَـانُ بـِنـَاطـِق ِ فــَفــِي أيّ شَـيءٍ تــذهـَـبُ حـَـسـْـرةً وقـــَد قــَـسَــمَ الــرَّحــْمــَنُ رزقــِي
--------------- سبحــــــان الله وبحمــــــــــــده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته | |
|