فتاوى إمام المفتين عن الرهن والدين تصدق المرأة ، وعن الأكل من مال اليتيم "
كاتب الموضوع
رسالة
najat المشرفة المميزة
عدد المساهمات : 857 تاريخ التسجيل : 13/12/2009
موضوع: فتاوى إمام المفتين عن الرهن والدين تصدق المرأة ، وعن الأكل من مال اليتيم " الخميس سبتمبر 16, 2010 6:41 pm
فتاوى عن الرهن والدين ================
وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن ظهر الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة . [ذكره البخاري] . وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى . وهو الصواب .
وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن الرهن لا يغلق من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه . [حديث حسن] .
وأفتى صلى الله عليه وسلم في رجل أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فأمر أن يتصدق عليه ، فلم يوف ذلك دينه ، فقال للغرماء : خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك . [ذكره مسلم] .
وأفتى صلى الله عليه وسلم : من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به من غيره . [متفق عليه] .
عن تصدق المرأة ، وعن الأكل من مال اليتيم =======================
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن حلي لها تصدقت به . فقال لها : لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها . وفي لفظ : لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . [ذكره أهل السنن] . وعند ابن ماجه أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتته بحلي فقالت : تصدقت بهذا ، فقال : هل استأذنت كعباً ؟ فقالت : نعم ، فبعث إلى كعب ، فقال : هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها هذا ؟ فقال : نعم . فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال ليس لي مال ، ولي يتيم ، فقال : كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالاً ، ومن غير أن تقي مالك ، أو قال : تفدي مالك بماله .
ولما نزلت : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ' الأنعام : 152 ' ، عزلوا أموال اليتامى ، حتى جعل الطعام يفسد ، واللحم ينتن ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت : وإن تخالطوهم فإخوانكم ، والله يعلم المفسد من المصلح 'البقرة: 225'. [ذكره أحمد وأهل السنن] .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ، فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه . فسئل صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل ، فقال: مالك ولها ؟ دعها إن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء ، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها .
فسئل صلى الله عليه وسلم عن الشاة ، فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو الذئب . [متفق عليه] وفي لفظ مسلم : فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه ، وإلا فهي لك . وفي لفظ لمسلم : ثم كلها ، فإن جاء صاحبها فأدها إليه . وقال أبي بن كعب : وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار ، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : عرفها حولاً ، فعرفتها حولاً ، ثم أتيته بها ، فقال : عرفها حولاً ، فعرفتها ، ثم أتيته بها ، فقال : عرفها حولاً فعرفتها ، ثم أتيته بها الرابعة ، فقال : اعرف عددها ووكاءها ووعائها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فاستمتع بها ، فاستمتعت بها . [متفق عليه واللفظ للبخاري] .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل من مزينة عن الضالة من الإبل ، قال : معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء ، فدعها حتى يأتيها باغيها . قال : الضالة من الغنم ، قال : لك أو لأخيك أو للذئب ، تجمعها حتى يأتيها باغيها ، قال : الحريسة ، التي توجد في مراتعها ، قال : فيها ثمنها مرتين ، وضرب نكال ، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ، قال : يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها ؟ قال : ما أخذ بفمه فلم يتخذ خبنة ، فليس عليه شيء ، وما احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال ، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع ، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ، قالوا : يا رسول الله فاللقطة يجدها في سبيل العامرة ؟ قال : عرفها حولاً ، فإن وجدت باغيها ، فأدها إليه ، وإلا فهي لك ، قال : ما يوجد في الحرب العادي ؟ قال : فيه وفي الركاز الخمس . [ذكره أحمد وأهل السنن] . والإفتاء بما فيه متعين ، وإن خالفه من خالفه ، فإن لم يعارضه ما يوجب تركه . وأفتى بأن من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، ثم لا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل جلس لحاجته فأخرج جرذ من جحر ديناراً ، ثم أخرج آخر ، ثم أخرج أخر ،، حتى أخرج سبعة عشر ديناراً ، ثم أخرج طرف خرقة حمراء ، فأتى بها السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها ، وقال : خذ صدقتها ، قال: ارجع بها، لا صدقة فيها ، بارك الله لك فيها ، ثم قال : لعلك أهويت بيدك في الجحر ، قلت : لا ، والذي أكرمك بالحق ، فلم يفن آخرها حتى مات . وقوله والله أعلم : لعلك أهويت بيدك في الجحر ، إذ لو فعل ذلك لكان ذلك في حكم الركاز ، وإنما ساق الله هذا المال إليه بغير فعل منه ، أخرجته له الأرض ، بمنزلة ما يخرج من المباحات ، ولهذا -والله أعلم- لم يجعله لقطة ، إذ لعله علم أنه من دفن الكفار .
فصل وأهدى له صلى الله عليه وسلم عياض بن حمار إبلاً قبل أن يسلم ، فأبى أن يقبلها ، وقال : إنا لا نقبل زبد المشركين ، قال : قلت : وما زبد المشركين ؟ قال : رفدهم وهديتهم . [ذكره أحمد] ، ولا ينافي هذا قبول هدية أكيدر وغيره من أهل الكتاب ، لأنهم أهل كتاب فقبل هديتهم ، ولم يقبل هدية المشركين .
وسأله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت ، فقال : رجل أهدى إلي قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن ، وليست بمال ، وأرمي عليها في سبيل الله ، فقال : إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها . ولا ينافي هذا قوله : إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ، في قصة الرقية ، لأن تلك جعالة على الطب ، فطبه بالقرآن ، فأخذ الأجرة على الطب ، لا على تعليم القرآن ، وهاهنا منعه من أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، فإن الله تعالى قال لنبيه : قل لا أسألكم عليه أجراً 'الأنعام : 90 '، وقال تعالى : قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ' سبأ : 47 ' ، وقال تعالى : اتبعوا من لا يسألكم أجراً ' يس : 21 '، فلا يجوز أخذ الأجرة على تبليغ الإسلام والقرآن .
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو النعمان بن بشير أن يشهد على غلام نحله لابنه ، فلم يشهد ، وقال : لا تشهدني على جور ، وفي لفظ :: إن هذا لا يصلح ، وفي لفظ : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم ، وفي لفظ : فارجعه ، وفي لفظ : أشهد على هذا غيري . [متفق عليه] . وهذا أمر تهديد قطعاً لا أمر إباحة ، لأنه سماه جوراً ، وهو خلاف العدل ، وأخبر أنه لا يصلح وأمره برده ، ومحال مع هذا أن يأخذ الله له في الإشهاد على ما هذا شأنه ، وبالله التوفيق .
وسأله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، فقال : يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا رجل ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفأتصدق بثلي مالي ؟ قال : لا، قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا، قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث، والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ، حتى ما تجعل في امرأتك . [متفق عليه] .
وسأله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فقال : يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة ، فأعتق ابنه هشام خمسين ، وبقيت عليه خمسون رقبة ، أفأعتق عنه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه ، أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك . [ذكره أبو داود] ================================
فتاوى إمام المفتين عن الرهن والدين تصدق المرأة ، وعن الأكل من مال اليتيم "