منتديات صرخة الاقصى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات صرخة الاقصى

مرحبا بكم في منتديات صرخة الآقصى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى إمام المفتين عن الرهن والدين تصدق المرأة ، وعن الأكل من مال اليتيم "

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
najat
المشرفة المميزة
المشرفة المميزة
najat


عدد المساهمات : 857
تاريخ التسجيل : 13/12/2009

فتاوى إمام المفتين عن الرهن والدين تصدق المرأة ، وعن الأكل من مال اليتيم " Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى إمام المفتين عن الرهن والدين تصدق المرأة ، وعن الأكل من مال اليتيم "   فتاوى إمام المفتين عن الرهن والدين تصدق المرأة ، وعن الأكل من مال اليتيم " Emptyالخميس سبتمبر 16, 2010 6:41 pm

فتاوى إمام المفتين عن الرهن والدين تصدق المرأة ، وعن الأكل من مال اليتيم " Graaam-468f1af4243


فتاوى عن الرهن والدين
================

وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن ظهر الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة . [ذكره البخاري] . وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى . وهو الصواب .

وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن الرهن لا يغلق من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه . [حديث حسن] .

وأفتى صلى الله عليه وسلم في رجل أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فأمر أن يتصدق عليه ، فلم يوف ذلك دينه ، فقال للغرماء : خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك . [ذكره مسلم] .

وأفتى صلى الله عليه وسلم : من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به من غيره . [متفق عليه] .

عن تصدق المرأة ، وعن الأكل من مال اليتيم
=======================

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن حلي لها تصدقت به . فقال لها : لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها . وفي لفظ : لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . [ذكره أهل السنن] . وعند ابن ماجه أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتته بحلي فقالت : تصدقت بهذا ، فقال : هل استأذنت كعباً ؟ فقالت : نعم ، فبعث إلى كعب ، فقال : هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها هذا ؟ فقال : نعم . فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال ليس لي مال ، ولي يتيم ، فقال : كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالاً ، ومن غير أن تقي مالك ، أو قال : تفدي مالك بماله .

ولما نزلت : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ' الأنعام : 152 ' ، عزلوا أموال اليتامى ، حتى جعل الطعام يفسد ، واللحم ينتن ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت : وإن تخالطوهم فإخوانكم ، والله يعلم المفسد من المصلح 'البقرة: 225'. [ذكره أحمد وأهل السنن] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ، فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه .
فسئل صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل ، فقال: مالك ولها ؟ دعها إن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء ، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها .

فسئل صلى الله عليه وسلم عن الشاة ، فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو الذئب . [متفق عليه] وفي لفظ مسلم : فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه ، وإلا فهي لك . وفي لفظ لمسلم : ثم كلها ، فإن جاء صاحبها فأدها إليه .
وقال أبي بن كعب : وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار ، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : عرفها حولاً ، فعرفتها حولاً ، ثم أتيته بها ، فقال : عرفها حولاً ، فعرفتها ، ثم أتيته بها ، فقال : عرفها حولاً فعرفتها ، ثم أتيته بها الرابعة ، فقال : اعرف عددها ووكاءها ووعائها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فاستمتع بها ، فاستمتعت بها . [متفق عليه واللفظ للبخاري] .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل من مزينة عن الضالة من الإبل ، قال : معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء ، فدعها حتى يأتيها باغيها . قال : الضالة من الغنم ، قال : لك أو لأخيك أو للذئب ، تجمعها حتى يأتيها باغيها ، قال : الحريسة ، التي توجد في مراتعها ، قال : فيها ثمنها مرتين ، وضرب نكال ، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ، قال : يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها ؟ قال : ما أخذ بفمه فلم يتخذ خبنة ، فليس عليه شيء ، وما احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال ، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع ، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ، قالوا : يا رسول الله
فاللقطة يجدها في سبيل العامرة ؟ قال : عرفها حولاً ، فإن وجدت باغيها ، فأدها إليه ، وإلا فهي لك ، قال : ما يوجد في الحرب العادي ؟ قال : فيه وفي الركاز الخمس . [ذكره أحمد وأهل السنن] .
والإفتاء بما فيه متعين ، وإن خالفه من خالفه ، فإن لم يعارضه ما يوجب تركه .
وأفتى بأن من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، ثم لا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل جلس لحاجته فأخرج جرذ من جحر ديناراً ، ثم أخرج آخر ، ثم أخرج أخر ،، حتى أخرج سبعة عشر ديناراً ، ثم أخرج طرف خرقة حمراء ، فأتى بها السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها ، وقال : خذ صدقتها ، قال: ارجع بها، لا صدقة فيها ، بارك الله لك فيها ، ثم قال : لعلك أهويت بيدك في الجحر ، قلت : لا ، والذي أكرمك بالحق ، فلم يفن آخرها حتى مات .
وقوله والله أعلم : لعلك أهويت بيدك في الجحر ، إذ لو فعل ذلك لكان ذلك في حكم الركاز ، وإنما ساق الله هذا المال إليه بغير فعل منه ، أخرجته له الأرض ، بمنزلة ما يخرج من المباحات ، ولهذا -والله أعلم- لم يجعله لقطة ، إذ لعله علم أنه من دفن الكفار .

فصل
وأهدى له صلى الله عليه وسلم عياض بن حمار إبلاً قبل أن يسلم ، فأبى أن يقبلها ، وقال : إنا لا نقبل زبد المشركين ، قال : قلت : وما زبد المشركين ؟ قال : رفدهم وهديتهم . [ذكره أحمد] ، ولا ينافي هذا قبول هدية أكيدر وغيره من أهل الكتاب ، لأنهم أهل كتاب فقبل هديتهم ، ولم يقبل هدية المشركين .

وسأله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت ، فقال : رجل أهدى إلي قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن ، وليست بمال ، وأرمي عليها في سبيل الله ، فقال : إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها .
ولا ينافي هذا قوله : إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ، في قصة الرقية ، لأن تلك جعالة على الطب ، فطبه بالقرآن ، فأخذ الأجرة على الطب ، لا على تعليم القرآن ، وهاهنا منعه من أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، فإن الله تعالى قال لنبيه : قل لا أسألكم عليه أجراً 'الأنعام : 90 '، وقال تعالى : قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ' سبأ : 47 ' ، وقال تعالى : اتبعوا من لا يسألكم أجراً ' يس : 21 '، فلا يجوز أخذ الأجرة على تبليغ الإسلام والقرآن .

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو النعمان بن بشير أن يشهد على غلام نحله لابنه ، فلم يشهد ، وقال : لا تشهدني على جور ، وفي لفظ :: إن هذا لا يصلح ، وفي لفظ : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم ، وفي لفظ : فارجعه ، وفي لفظ : أشهد على هذا غيري . [متفق عليه] . وهذا أمر تهديد قطعاً لا أمر إباحة ، لأنه سماه جوراً ، وهو خلاف العدل ، وأخبر أنه لا يصلح وأمره برده ، ومحال مع هذا أن يأخذ الله له في الإشهاد على ما هذا شأنه ، وبالله التوفيق .

وسأله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، فقال : يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا رجل ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفأتصدق بثلي مالي ؟ قال : لا، قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا، قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث، والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ، حتى ما تجعل في امرأتك . [متفق عليه] .

وسأله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فقال : يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة ، فأعتق ابنه هشام خمسين ، وبقيت عليه خمسون رقبة ، أفأعتق عنه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه ، أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك . [ذكره أبو داود]

================================

فتاوى إمام المفتين عن الرهن والدين تصدق المرأة ، وعن الأكل من مال اليتيم " Graaam-4739b5535bd
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى إمام المفتين عن الرهن والدين تصدق المرأة ، وعن الأكل من مال اليتيم "
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم" فتاوى متعلقة بالصلاة "
»  فتاوى إمام المفتين " في الجهاد"
»  فتاوى إمام المفتين " في الطب"
» فتاوى إمام المفتين " في باب الدماء والجنايات "
» فتاوى إمام المفتين " في الأطعمة والاشربة"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صرخة الاقصى :: ##### المنتديات الآسلامية ##### :: منتدى الأحكام الفقهية-
انتقل الى: