منتديات صرخة الاقصى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات صرخة الاقصى

مرحبا بكم في منتديات صرخة الآقصى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالزواج والطلاق واحكامهما"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
najat
المشرفة المميزة
المشرفة المميزة
najat


عدد المساهمات : 857
تاريخ التسجيل : 13/12/2009

فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالزواج والطلاق واحكامهما" Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالزواج والطلاق واحكامهما"   فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالزواج والطلاق واحكامهما" Emptyالخميس سبتمبر 16, 2010 7:34 pm

فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالزواج والطلاق واحكامهما" Graaam-468f1af4243

فتاوى في الزواج
=============
وسئل صلى الله عليه وسلم أي النساء خير ؟ فقال : التي تسره إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله . [ذكره أحمد].

وسئل صلى الله عليه وسلم أي المال يتخذ ؟ فقال : ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً ، ولساناً ذاكراً ، وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة . [ذكره أحمد والترمذي وحسنه] .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد ، أفأتزوجها ؟ قال : لا ، ثم أتاه الثانية فنهاه ، ثم أتاه الثالثة فقال : تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم .

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه ، فقال : إني رجل شاب وإني أخاف الفتنة ، ولا أجد ما أتزوج به ، أفلا أختصي ؟ قال : فسكت عني ، ثم قلت : فسكت عني ، ثم قال : يا أبا هريرة ، جف القلم بما أنت لاق ، فاختص على ذلك أو زد . [ذكره البخاري].

وسأله صلى الله عليه وسلم آخر ، فقال : يا رسول الله ائذن لي أن أختصي ، قال : خصاء أمتي الصيام . [ذكره أحمد] .

وسأله صلى الله عليه وسلم ناس من أصحابه ، فقالوا : ذهب أهل الدثور بالأجور ، يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بفضول أموالهم ، قال : أو ليس قد جعل لكم ما تصدقون به ، إن كل تسبيحة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وأمر بمعروف صدقة ، ونهي عن منكر صدقة ، وفي بضع أحدكم صدقة ، قالوا : يا رسول الله يأتي أحدنا لشهوته ، ويكون له فيها أجر ، قال : أرأيتم لو كان وضعها في حرام ، أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا كان وضعها في الحلال كان له أجر . [ذكره مسلم] .

وأفتى صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتزوج امرأة بأن ينظر إليها .

وسأله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة عن امرأة خطبها ، قال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما . فأتى أبويها فأخبرهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكأنهما كرها ذلك ، فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر ، وإلا فإني أنشدك ، كأنها عظمت ذلك عليه ، قال : فنظرت إليها فتزوجتها ، فذكر من موافقتها له . [ذكره أحمد وأهل السنن].

وسأله صلى الله عليه وسلم جرير عن نظرة الفجاءة ، فقال : اصرف بصرك . [ذكره مسلم] .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك ، قال : قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض ، فقال : إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها ، قال : قلت : يا رسول الله إذا كان أحدنا خالياً ، قال : الله أحق أن يستحيا منه . [ذكره أهل السنن] .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل أن يزوجه امرأة ، فأمره أن يصدقها شيئاً ولو خاتماً من حديد ، فلم يجده ، فقال : ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا ، قال : تقرؤهن عن ظهر قلب ؟ قال : نعم . قال : اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن . [متفق عليه].

واستأذنته صلى الله عليه وسلم أم سلمة في الحجامة ، فأمر أبا طيبة أن يحجمها ، قال : حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة ، أو غلاماً لم يحتلم . [ذكره مسلم].

وأمر صلى الله عليه وسلم أم سلمه وميمونة أن يحتجبا من ابن أم مكتوم ، فقالتا : أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ قال : أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه؟ [ذكره أهل السنن وصححه الترمذي] . فأخذت طائفة بهذه الفتوى ، وحرمت على المرأة نظرها إلى الرجل ، وعارضت طائفة أخرى هذا الحديث بحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد ، وفي هذه المعارضة نظر ، إذ لعل قصة الحبشة كانت قبل نزول الحجاب ، وخصت طائفة أخرى ذلك بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم .

وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال : نعم تستأمر ، قالت عائشة رضي الله عنها : فإنها تستحي ، فقال صلى الله عليه وسلم : فذاك إذنها إذا هي سكتت . [متفق عليه].

وبهذه الفتوى نأخذ ، وأنه لابد من استئمار البكر . وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها . وفي لفظ : والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ، وإذنها صماتها . وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم : لا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا : وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت .

وسألته صلى الله عليه وسلم جارية بكر ، فقالت : إن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد أمر باستئذان البكر ، ونهى عن إنكاحها بدون إذنها ، وخير النبي صلى الله عليه وسلم من نكحت ولم تستأذن ، فكيف بالعدول عن ذلك كله ومخالفته بمجرد مفهوم قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ؟ كيف ومنطوقه صريح في أن هذا المفهوم الذي فهمه من قال تنكح بغير اختيارها غير مراد ؟ فإنه قال عقيبه : والبكر تستأذن في نفسها ، بل هذا احتراز منه صلى الله عليه وسلم من حمل كلامه على ذلك المفهوم كما هو المعتاد في خطابه كقوله : لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، فإنه لما نفى قتل المسلم بالكافر أوهم ذلك إهدار دم الكافر ، وأنه لا حرمة له ، فرفع هذا الوهم بقوله : ولا ذو عهد في عهده.

ولما كان الاقتصار على قوله : ولا ذو عهد ، يوهم أنه لا يقتل إذا ثبت له العهد من حيث الجملة ، رفع هذا الوهم بقوله : في عهده، وجعل ذلك قيداً لعصمة العهد فيه ، وهذا كثير في كلامه صلى الله عليه وسلم لمن تأمله ، كقوله : لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها ، فإن نهيه عن الجلوس عليها لما كان ربما يوهم التعظيم المحذور رفعه بقوله : ولا تصلوا إليها.
والمقصود : أن أمره باستئذان البكر ونهيه عن نكاحها بدون إذن وتخييرها حيث لم تستأذن لا معارض له ، فيتعين القول به . وبالله التوفيق .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن صداق النساء ، فقال : هو ما اصطلح عليه أهلوهم . [ذكره الدارقطني] وعنده مرفوعاً : أنكحوا اليتامى ، قيل : يا رسول الله ، ما العلائق بينهم ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك .

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة ، فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع به خسيسته ، فجعل الأمر إليها ، فقالت : قد اجزت ما صنع أبي ، ولكن أردت أن يعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء . [ذكره أحمد والنسائي] .

ولما هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له ، فزوجها عمها قدامة من عبد الله بن عمر ، ولم يستأذنها ، فكرهت نكاحه ، وأحبت أن يتزوجها المغيرة بن شعبة ، فنزعها من ابن عمر ، وزوجها المغيرة ، وقال : إنها يتيمة ، ولا تنكح إلا بإذنها . [ذكره أحمد] .

وسأله صلى الله عليه وسلم مرثد الغنوي فقال : يا رسول الله أنكح عناقاً ؟ وكانت بغياً بمكة ، فسكت عنه ، فنزلت الآية : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 'النور : 3 ' فدعاه فقرآها عليه ، وقال : لا تنكحها .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل آخر عن نكاح امرأة يقال لها : أم مهزول كانت تسافح ، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية . [ذكره أحمد].

وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ، فأخذ بهذه الفتاوى التي لا معارض لها الإمام أحمد ومن وافقه ، وهي من محاسن مذهبه رحمة الله عليه ، فإنه لم يجوز أن يكون الرجل زوج قحبة ، ويعضد مذهبه بضعة وعشرون دليلاً قد ذكرناها في موضع آخر .
وأسلم قيس بن الحارث وتحته ثمان نسوة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : اختر منهن أربعاً .

وأسلم غيلان وتحته عشر نسوة ، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهن أربعاً . [ذكرهما أحمد] ، وهما كالصريح في أن الخيرة إليه بين الأوائل والأواخر .

وسأله صلى الله عليه وسلم فيروز الديلمي فقال : أسلمت وتحتى أختان ، فقال : طلق أيتهما شئت . [ذكره أحمد] .
وسأله صلى الله عليه وسلم بصرة بن أكثم ، فقال : نكحت امرأة بكراً في سترها ، فدخلت عليها ، فإذا هي حبلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك . فإذا ولدت فاجلدوها ، وفرقا بينهما . [ذكره أبو داود] .
ولا يشكل من هذه الفتوى إلا مثل عبودية الولد ، والله أعلم .

وأسلمت امرأة على عهده صلى الله عليه وسلم ، فتزوجت ، فجاء زوجها فقال : يا رسول الله إني كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي ، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر ، وردها إلى الأول . [ذكره أحمد وابن حبان] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً حتى مات ، فقضى لها على صداق نسائها ، وعليها العدة ، ولها الميراث . [ذكره أحمد وأهل السنن]، وصححه الترمذي وغيره وهذه فتوى لا معارض لها، فلا سبيل إلى العدول عنها .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة تزوجت ومرضت ، فمتعط شعرها ، فأرادوا أن يصلوه ، فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة . [متفق عليه] .

عن العزل
========
وسئل صلى الله عليه وسلم عن العزل ، قال : أو إنكم لتفعلون ؟ قالها ثلاثاً ، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة [متفق عليه]. ولفظ مسلم : ألا عليكم أن لا تفعلوا : ما كتب الله عز وجل خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون .

وسئل صلى الله عليه وسلم أيضاً عن العزل فقال : ما من كل الماء يكون الولد ، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء . وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال : إن لي جارية ، وأنا أعزل عنها ، وأنا أكره أن تحمل ، وأنا أريد ما يريد الرجال ، وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة صغرى ، فقال : كذبت اليهود ، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه . [ذكرهما أحمد وأبو داود] .

وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال : عندي جارية وأنا أعزل عنها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ذلك لا يمنع شيئاً إذا أراد الله ، فجاء الرجل فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت ، فقال : أنا عبد الله ورسوله . [ذكره مسلم]. وعنده أيضاً : إن لي جارية هي خادمتنا وساقيتنا وأنا أطوف عليها ، وأنا أكره أن تحمل ، فقال : اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها ، فلبث الرجل ، ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حملت ، فقال : قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها .

وسأله صلى الله عليه وسلم آخر عن ذلك فقال : لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرجه الله منها ، وليخلقن الله عز وجل نفساً هو خالقها . [ذكره أحمد] .

وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال: إني أعزل عن امرأتي ، فقال: لم تفعل ذلك؟ فقال: إني أشفق على ولدها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضاراً ضر فارس والروم . وفي لفظ : إن كان كذلك فلا ، ما ضر ذلك فارس والروم . [ذكره مسلم].


عن وطء المرأة
==========

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار عن التجبية ، وهي وطء المرأة في قبلها من ناحية دبرها . فتلا عليها قوله تعالى : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم 'البقرة : 223) ' صماماً واحداً . [ذكره أحمد] .

وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه ، فقال : يا رسول الله هلكت ، قال : وما أهلكك ؟ قال : حولت رحلي البارحة ، فلم يرد عليه شيئاً ، فأوحى الله إلى رسوله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم أقبل وأدبر واتقوا الحيضة والدبر . [ذكره أحمد والترمذي]. وهذا هو الذي أباحه الله ورسوله ، وهو الوطء من الدبر لا في الدبر ، وقد قال : ملعون من أتى امرأته في دبرها ، وقال : من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً
فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد .
وقال : إن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن .
وقال : لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر .
وقال في الذي يأتي امرأته في دبرها : هي اللوطية الصغرى ، وهذه الأحاديث جميعها ذكرها أحمد في المسند .
عن حق المرأة

وسئل صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج ؟ قال : أن يطعمها إذا طعم ، ويكسوها إذا اكتسى ، ولا يضرب الوجه ولا يقبح ، ولا يهجر إلا في البيت . [ذكره أحمد وأهل السنن] .

عن أحكام الرضاع
==============

وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين فقالت : إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي ، وكانت امرأته أرضعتني ، فقال : ائذني له ، إنه عمك . [متفق عليه] .

وسأله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال : إني كان لي امرأة ، فتزوجت عليها أخرى ، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثاء رضعة أو رضعتين ، فقال : لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان . [ذكره مسلم] .

وسألته سهلة بنت سهيل ، فقالت : إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال ، وعقل ما عقلوا ، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً ، فقال : أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة ، فرجعت فقالت : إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة . [ذكره مسلم] .

فأخذت طائفة من السلف بهذه الفتوى منهم عائشة ، ولم يأخذ بها أكثر أهل العلم ، وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم بما قبل الفطام وبالصغر وبالحولين لوجوه :
أحدها : كثرتها وانفراد حديث سالم .
الثاني : أن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلا عائشة رضي الله عنهن في شق المنع .
الثالث : أنه أحوط .
الرابع : أن رضاع الكبير لا ينبت لحماً ولا ينشر عظماً، فلا تحصل به البعضية التي هي سبب التحربم .
الخامس : أنه يحتمل أن هذا كان مختصاً بسالم وحده ، ولهذا لم يجئ ذلك إلا في قصته .
السادس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل قاعد ، فاشتد ذلك عليه وغضب ، فقالت : إنه أخي من الرضاعة، فقال : انظرن من إخوانكن من الرضاعة ، فإنما الرضاعة من المجاعة . [متفق عليه واللفظ لمسلم] .
وفي قصة سالم مسلك آخر ، وهو أن هذا كان موضع حاجة ، فإن سالماً كان قد تبناه أبو حذيفة ورباه ، ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بد ، فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد ، ولعل هذا المسلك أقوى المسالك، وإليه كان شيخنا يجنح ، والله أعلم .

وسئل صلى الله عليه وسلم أن ينكح ابنة حمزة ، فقال : لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . [ذكره مسلم] .

وسأله صلى الله عليه وسلم عقبة بن الحارث فقال : تزوجت امرأة ، فجاءت أمة سوداء فقالت : أرضعتكما ، وهي كاذبة ، فأعرض عنه ، فقال: إنها كاذبة ، فقال: كيف بها وقد زعمت بأنها أرضعتكما؟ دعها عنك، ففارقها وأنكحت غيره . [ذكره مسلم . وللدارقطني: دعها عنك فلا خير لك فيها].

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ فقال: غرة ، عبد أو أمة . [ذكره الترمذي] وصححه ، والمذمة -بكسر الذال- من الذمام ، لا من الذم الذي هو نقيض المدح ، والمعنى أن للمرضعة على المرضع حقاً وذماماً ، فيذهبه عبد أو أمة فيعطيها إياه .

وسئل صلى الله عليه وسلم : ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع ؟ فقال : رجال وامرأة . [ذكره أحمد] .


من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق
=========================

ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأله عن طلاق ابنه امرأته وهي حائض، فأمر بأن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أن يطلق بعد فليطلق .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : إن امرأتي ، وذكر من بذائها ، فقال : طلقها ، فقال : إن لها صحبة وولداً ، قال : مرها وقل لها ، فإن يكن فيها خير فستفعل ، ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك . [ذكره أحمد] .

وسأله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس ، قال: غيرها إن شئت ، وفي لفظ : طلقها ، قال: إني أخاف أن تتبعها نفسي، قال : فاستمتع بها .
فعورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع من تزويج البغايا ، واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه .
فقالت طائفة : المراد باللامس ملتمس الصدقة ، لا ملتمس الفاحشة .
وقالت طائفة : بل هذا في الدوام غير مؤثر ، وإنما المانع ورود العقد على زانية ، فهذا هو الحرام .
وقالت طائفة : بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهما ، فإنه لما أمر بمفارقتها خاف أن لا يصبر عنها فيواقعها حراماً ، فأمره حينئذ بإمساكها ، إذ مواقعتها بعد عقد النكاح أقل فساداً من مواقعتها بالسفاح .
وقالت طائفة : بل الحديث ضعيف لا يثبت .
وقالت طائفة : ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية ، وإنما فيه أنها لا تمتنع ممن لمسها أو وضع يده عليها أو نحو ذلك ، فهي تعطي الليان لذلك ، ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى ، ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها لداعي الفاحشة ، فأمره بفراقها تركاً لما يريبه إلى ما لا يريبه ، فلما أخبره بأن نفسه تتبعها وأنه لا صبر له عنها رأى مصلحة إمساكها أرجح من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن يلمسها ، فأمره بإمساكها ، وهذا لعله أرجح المسالك ، والله أعلم .

عن الطلاق الثلاث
===========

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : إن زوجي طلقني ، يعني : ثلاثاً ، وإني تزوجت زوجاً غيره ، وقد دخل بي ، فلم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب ، فلم يقربني إلا بهنة واحدة ، ولم يصل مني إلى شئ ، أفأحل لزوجي الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته . [متفق عليه] .

وسئل صلى الله عليه وسلم أيضاً عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ، ويرخي الستر ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر . [ذكره النسائي] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن التيس المستعار فقال : هو المحلل ، ثم قال : لعن الله المحلل والمحلل له . [ذكره ابن ماجه] .

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن كفر المنعمين ، فقال : لعل إحداكن أن تطول أيمتها بين يدي أبويها تعنس ، فيرزقها الله زوجاً ، ويرزقها منه مالاً وولداً ، فتغضب الغضبة ، فتقول : ما رأيت منه يوماً خيراً قط . [ذكره أحمد] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ، فقام غضبان ، ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله؟ [ذكره النسائي] . وطلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها ؟ فقال : طلقتها ثلاثاً ، فقال : في مجلس واحد ؟ فقال : نعم ، قال : إنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت . قال : فراجعها ، فكان ابن عباس يروي إنما الطلاق عند كل طهر . [ذكره أحمد]، قال : حدثنا سعيد بن إبراهيم ، قال : حدثني أبي عن محمد ابن إسحاق قال : حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس ، فذكره، وأحمد يصحح هذا الإسناد ، ويحتج به، وكذلك الترمذي .

وقد قال عبد الرزاق : أنبأنا ابن خريج قال : أخبرني بعض بني رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة ، لشعرة أخذتها من رأسها ، ففرق بيني وبينه ، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية ، فدعا بركانة وإخوته ، ثم قال لجلسائه : أترون أن فلاناً يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد ، وفلاناً منه كذا وكذا ؟ قالوا : نعم . قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد : طلقها ، ففعل ، فقال : راجع امرأتك أم ركانة وإخوته ، فقال : إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله ، قال : قد علمت ، راجعها ، وتلا : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 'أول سورة الطلاق ' .

قال أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح قال : حدثنا عبد الرزاق ، فذكره ، فهذه طريقة أخرى متابعة لابن إسحاق ، والذي يخاف من ابن إسحاق التدليس ، وقد قال : حدثني ، وهذا مذهبه ، وبه أفتى ابن عباس في إحدى الروايتين عنه ، صح عنه ذلك ، وصح عنه إمضاء الثلاث موافقة لعمر رضي الله عنه . وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الثلاث كانت واحدة في عهده وعهد أبي بكر وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنهما ، وغاية ما يقدر مع بعده أن الصحابة كانوا على ذلك ولم يبلغه .

وهذا وإن كان كالمستحيل فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك ، وقد أفتى هو صلى الله عليه وسلم ، فهذه فتواه وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد ، ولا معارض لذلك .
ورأى عمر رضي الله عنه أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجراً لهم لئلا يرسلوها جملة ، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه ، غايته أن يكون سائغاً لمصلحة رآها ، ولا يوجب ترك ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته ، فإذا ظهرت الحقائق فليقل امرؤ ما شاء ، وبالله التوفيق .

عن إن تزوجت فلانة فهي طالق
====================

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثاً ، فقال : تزوجها ، فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال : طلق مالا يملك . [ذكرهما الدارقطني] .

وسأله صلى الله عليه وسلم عبد فقال : إن مولاتي زوجتني ، وتريد أن تفرق بيني وبين امرأتي ، فحمد الله وأثنى عليه وقال : ما بال أقوام يزوجون عبيدهم إماءهم ، ثم يريدون أن يفرقوا بينهم ، ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق . [ذكره الدارقطني] .

عن الخلع
===============

وسأله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس : هل يصلح أن يأخذ بعض مال امرأته ويفارقها ؟ قال : نعم ، قال : فإني قد أصدقتها حديقتين وهما بيدها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها . ذكره أبو داود ، وكانت قد شكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحب فراقه كما ذكره البخاري أنها قالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة .

وعند ابن ماجه : إني أكره الكفر في الإسلام ، ولا أطيقه بغضاً ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد .

وعند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها أن تتربص حيضة واحدة ، وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة واحدة .
وأفتى النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ادعت طلاق زوجها ، فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلفت زوجها ، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد ، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر ، وجاز طلاقه . [ذكره ابن ماجه من رواية عمرو بن أبي سلمة ، وقد روى له مسلم في صحيحه].

عن الظهار واللعان
==============
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم وقع عليها قبل أن يكفر قال : وما حملك على ذلك يرحمك الله ، قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر ، قال : لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل . حديث صحيح .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه ، أو قتل قتلتموه ، أو سكت سكت على غيظ ، فقال: اللهم افتح ، وجعل يدعو ، فنزلت آية اللعان ، فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس ، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا . [ذكره مسلم] .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل آخر فقال : إن امرأتي ولدت على فراشي غلاماً أسود ، وأنا أهل بيت لم يكن فينا أسود قط ، قال : هل لك من إبل ؟ قال : نعم ، قال : فما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال : هل فيها من أورق ؟ قال : نعم ، قال : فأنى كان ذلك ؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق ، قال : فلعل ابنك هذا نزعه عرق ! [متفق عليه] .

وحكم بالفرقة بين المتلاعنين ، وأن لا يجتمعا أبداً ، وأخذ المرأة صداقها وانقطاع نسب الولد من أبيه ، وإلحاقه بأمه ، ووجوب الحد على من قذفه أو قذف أمه ، وسقوط الحد عن الزوج ، وأنه لا يلزمه نفقة ، ولا كسوة ولا سكنى بعد الفرقة .

وسأله صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر البياضي فقال : ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان ، فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء ، فلم ألبث أن نزوت عليها ، فقال : أنت بذاك يا سلمة ، فقلت : أنا بذاك ، فأنا صابر لأمر الله عز وجل ،
فاحكم في بما أراك الله ، قال : حرر رقبة ، قلت : والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها ، وضربت صفحة رقبتي ، قال : فصم شهرين متتابعين ، فقلت : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ؟ قال : فأطعم وسقاً من تمر بين ستين مسكيناً ، قلت : والذي بعثك بالحق نبياً لقد بتنا وحشيين ما لنا من طعام ، قال : فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك ، فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر ، وكل أنت وعيالك بقيتها ، فرجعت إلى قومي ، فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي ، وأمر لي بصدقتكم . [ذكره أحمد] .

وسألته صلى الله عليه وسلم خولة بنت مالك ، فقالت : إن زوجها أوس بن الصامت ظاهر منها ، وشكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يجادلها فيه بقوله : اتقي الله فإنه ابن عمك ، فما برحت حتى نزل القرآن : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآيات (أول المجادلة)، فقال : يعتق رقبة ، قالت : لا يجد ، قال : فيصوم شهرين متتابعين ، قالت : إنه شيخ كبير ما به من صيام ، قال : فليطعم ستين مسكيناً ، قالت : ما عنده من شيء يتصدق به ، فأتى ساعته بعرق من تمر ، قلت : يا رسول الله إني أعينه بعرق آخر ، قال : أحسنت ، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً ، وارجعي إلى ابن عمك . [ذكره أحمد وأبو داود ]، ولفظ أحمد : قالت : في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة ، قالت : كنت عنده ، وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه وضجر ، قالت : فدخل علي يوماً ، فراجعته بشيء ، فغضب فقال : أنت علي كظهر أمي ، ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ، ثم دخل علي ، فإذا هو يريدني عن نفسي ، قالت : قلت : كلا ، والذي نفس الخويلة بيده لا تخلص إلي ، وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكم ، قالت : فواثبني ، فامتنعت منه ، فغلبته بما تغلب المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني ، ثم خرجت إلى بعض جاراتي ، فاستعرت منها ثيابها ، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجلست بين يديه ، فذكرت له ما لقيت منه ، فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا خويلة ابن عمك شيخ كبير ، فاتقي الله فيه ، قالت : فو الله ما برحت حتى نزل القرآن ، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه ، ثم سري عنه ، فقال : يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك ، ثم قرأ علي : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله (أول المجادلة) إلى قوله : وللكافرين عذاب أليم 'المجادلة : 4 ' ، قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مريه فليعتق رقبة ، وذكر نحو ما تقدم .

وعند ابن ماجه أنها قالت : يا رسول الله أكل شبابي ونثرت لي بطني ، حتى إذا كبر سني ، وانقطع ولدي ، ظاهر مني ، اللهم إنى أشكو إليك ، فما برحت حتى نزل جبرائيل عليه السلام بهؤلاء الآيات .


فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد
======================

ثبت أن سبيعة الأسلمية سألته وقد مات زوجها ووضعت حملها بعد موته ، قالت : فأفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزويج إن بدا لي .

وعند البخاري أنها سئلت ، كيف أفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : أفتاني إذا وضعت أن أنكح وكانت أم كلثوم بنت عقبة عند الزبير بن العوام ، فقالت له وهي حامل : طيب نفسي بتطليقة ، فطلقها تطليقة ، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت ، فقال لها : خدعتني خدعك الله ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن ذلك ، فقال : سبق الكتاب أجله ، اخطبها إلى نفسها . ذكره ابن ماجه .

وسألته صلى الله عليه وسلم فريعة بنت مالك ، فقالت : إن زوجي خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه ، فسألته أن ترجع إلى أهلها ، وقالت : إن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه ، ولا نفقة . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ، قالت : فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ،، أو في المسجد ، ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أمر بي فنوديت له ، فقال : كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له ، فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً ، فلما كان عثمان أرسل إلي ، فسألني عن ذلك ، فأخبرته ، فاتبعه وقضى به . [حديث صحيح ذكره أهل السنن] .

وأفتى صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس بن شماس وجميلة بنت عبد الله بن أبي لما اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة ، وتلحق بأهلها . [ذكره النسائي] .

وعند أبي داود والترمذي عن ابن عباس ، أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد حيضة ، وعند الترمذي عن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، أو أمرت ، أن تعتد بحيضة .
قال الترمذي : حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة .
وعند النسائي وابن ماجه ، واللفظ له ، عن الربيع قالت : اختلعت من زوجي ، ثم جئت عثمان ، فسألت : ماذا علي من العدة ؟ فقال : لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك ، فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة ، قالت : وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله
صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية ، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه .

الولد للفراش
============

واختصم إليه صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في الغلام ، فقال سعد : هو ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه ، انظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمعة: هو أخي ، ولد على فراش أبي من وليدته ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبهاً بيناً بعتبة ، فقال: هو لك يا عبد ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، واحتجبي منه يا سودة ، فلم تره سودة قط [متفق عليه] . وفي لفظ البخاري : هو أخوك يا عبد .

وعند النسائي : واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ ، وعند الإمام أحمد : أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبي منه . فإنه ليس لك بأخ ، فحكم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملاً بموجب الفراش ، وأمر سودة أن تحتجب منه عملاً بشبهه بعتبة ، وقال : ليس لك بأخ ، للشبهة ، وجعله أخاً في الميراث .

فتضمنت فتواه صلى الله عليه وسلم أن الأمة فراش ، وأن الأحكام تتبعض في العين الواحدة عملاً بالاشتباه ، كما تتبعض في الرضاعة ، وثبوتها يثبت بها الحرمة والمحرمية دون الميراث والنفقة ، وكما في ولد الزنا ، هو ولد في التحريم ، وليس ولداً في الميراث ، ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر ، فيتعين الأخذ بهذا الحكم والفتوى ، وبالله التوفيق .

عن الإحداد على الميت
===============

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها ، أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، مرتين أو ثلاثاً . [متفق عليه] .

ومنع صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج ، فإنها تحد أربعة أشهر وعشراً ، ولا تكتحل ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ورخص لها في طهرها إذا اغتسلت في نبذة من قسط أو أظفار [متفق عليه] .

وعند أبي داود والنسائي : ولا تختضب ، وعند النسائي : ولا تمتشط ، وعند أحمد : لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الشقة الممشقة ، ولا الحلي ، ولا تختضب ولا تكتحل .

وجعلت أم سلمة رضي الله عنها على عينها صبراً لما توفي أبو سلمة ، فقال : ما هذا يا أم سلمة؟ قالت : إنما هو صبر ليس فيه طيب ، قال : إنه يشب الوجه ، فلا تجعليه إلا بالليل ، ولا تمتشطي بالطيب ، ولا بالحناء فإنه خضاب . قلت : بأي شيء أمتشط يا
رسول الله ؟ قال : بالسدر تغلفين به رأسك . [ذكره النسائي] ، وعند أبي داود : فلا تجعلينه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار .
وسألته صلى الله عليه وسلم خالة جابر بن عبد الله وقد طلقت : هل تخرج تجد نخلها ؟ فقال : فجدي نخلك ، فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفاً . [ذكره مسلم] .


فصل
في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

===========================

ثبت أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ألبتة فخاصمته في السكنى والنفقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة .

وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا بنت آل قيس ، إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة ، [ذكره أحمد] ، وعنده أيضاً : إنما السكنى والنفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة ، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى . وفي صحيح مسلم عنها : طلقني زوجي ثلاثاً ، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة .

وفي رواية لمسلم أيضاً أن أبا عمرو بن حفص خرج مع علي كرم الله وجهه إلى اليمن ، فأرسل إلى امرأته بتطليقة بقيت من طلاقها ، وأمر عياش ابن أبي ربيعة ، والحارث بن هشام أن ينفقا عليها ، فقالا : والله ما لها نفقة ، إلا أن تكون حاملاً ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له قولهما ، فقال : لا نفقة لك ، فاستأذنته في الانتقال ، فأذن لها ، فقالت له : أين يا رسول الله؟ فقال: عند ابن أم مكتوم ، وكان أعمى ، تضع ثيابها عنده ولا يراها ، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث ، فحدثته فقال : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : بيني وبينكم القرآن ، قال تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن (أول الطلاق) الآية ، قالت : هذا لمن كانت له مراجعة ، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟

وأفتى النبي صلى الله عليه وسلم بأن للنساء على الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف . [ذكره مسلم] .

وسئل صلى الله عليه وسلم : ما تقول في نسائنا ؟ فقال : أطعموهن مما تأكلون ، واكسوهن مما تلبسون ، ولا تضربوهن ، ولا تقبحوهن . [ذكره مسلم] .

وسألته صلى الله عليه وسلم هند امرأة أبي سفيان فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، قال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . [متفق عليه] .

ما تضمنته الفتوى السابقة
================
فتضمنت هذه الفتوى أموراً :
أحدها : أن نفقة الزوجة غير مقدرة ، بل المعروف ينفي تقديرها ، ولم يكن تقديرها معروفاً في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم .
الثاني : أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف .
الثالث : انفراد الأب بنفقة أولاده .
الرابع : أن الزوج أو الأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف .
الخامس : أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها إلى الفسخ سبيل .
السادس : أن ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف .
السابع : أن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكاية لا يكون غيبة ، فلا يأثم به هو ولا سامعه بإقراره عليه .
الثامن : أن من منع الواجب عليه وكان سبب ثبوته ظاهراً فلمستحقه أن يأخذ بيده إذا قدر عليه ، كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم هنداً، وأفتى به صلى الله عليه وسلم الضيف إذا لم يقره من نزل عليه ، كما في سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليلة الضيف حق على كل مسلم ، فإن أصبح بفنائه محروماً كان ديناً عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه ، وفي لفظ : من نزل بقوم فعليهم أن يقروه ، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه ، وإن كان سبب الحق خفياً لم يجز له ذلك ، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل : من أحق الناس بحسن صحابتي : قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أبوك . [متفق عليه]، زاد مسلم : ثم أدناك فأدناك .

قال الإمام أحمد : للأم ثلاثة أرباع البر ، وقال أيضاً : الطاعة للأب ، وللأم ثلاثة أرباع البر ، وعند الإمام أحمد قال : ثم الأقرب فالأقرب ، عند أبي داود أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم : من أبر؟ قال : أمك ، وأباك ، وأختك ، وأخاك ، ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ، ورحم موصولة .


فصل في الحضانة
============
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خمس قضايا :
إحداها : قضى بابنة حمزة لخالتها ، وكانت تحت جعفر بن أبي طالب ، وقال : الخالة بمنزلة الأم ، فتضمن هذا القضاء أن الخالة مقام الأم في الاستحقاق ، وأن تزوجها لا يسقط حضانتها إذا كانت جارية .

القضية الثانية : أن رجلاً جاء بابن له صغير لم يبلغ ، فاختصم فيه هو وأمه ، ولم تسلم الأم ، فأجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا وأجلس الأم هاهنا ، ثم خير الصبي ، وقال : اللهم اهده ، فذهب إلى أمه . [ذكره أحمد] .

القضية الثالثة : أن رافع بن سنان أسلم ، وأبت امرأته أن تسلم ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : ابنتي فطيم أو شبهه ، وقال رافع : ابنتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقعد ناحية ، وقال لها : اقعدي ناحية ، فأقعد الصبية بينهما ، ثم قال : ادعواها ، فمالت إلى أمها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم اهدها ، فمالت إلى أبيها ، فأخذها . [ذكره أحمد] .

القضية الرابعة : جاءته امرأة فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد سقاني من بئر أبي عتبة ، وقد نفعني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه ، فقال زوجها : من يحاقني في ولدي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك ، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه ، فانطلقت به . [ذكره أبو داود] .

القضية الخامسة: جاءته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثدي له سقاء ، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها : أنت أحق به ما لم تنكحي . [ذكره أبو داود] .
وعلى هذه القضايا الخمس تدور الحضانة ، وبالله التوفيق .


==============================



فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالزواج والطلاق واحكامهما" Graaam-4b023b240dd
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالزواج والطلاق واحكامهما"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى إمام المفتين "تتعلق بالحج"
» فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالموت وبالموتى "
» فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالمواريث والعتق "
» فتاوى إمام المفتين "تتعلق بالصوم وليلة القدر "
» فتاوى إمام المفتين " تتعلق بالكسب وبعض الأعمال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صرخة الاقصى :: ##### المنتديات الآسلامية ##### :: منتدى الأحكام الفقهية-
انتقل الى: