منتديات صرخة الاقصى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات صرخة الاقصى

مرحبا بكم في منتديات صرخة الآقصى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى إمام المفتين " في الأطعمة والاشربة"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
najat
المشرفة المميزة
المشرفة المميزة
najat


عدد المساهمات : 857
تاريخ التسجيل : 13/12/2009

فتاوى إمام المفتين "  في الأطعمة  والاشربة" Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى إمام المفتين " في الأطعمة والاشربة"   فتاوى إمام المفتين "  في الأطعمة  والاشربة" Emptyالجمعة سبتمبر 17, 2010 7:04 pm

فتاوى إمام المفتين "  في الأطعمة  والاشربة" Graaam-45dad6e6be3


فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأطعمة .
============================

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الثوم : أحرام هو ؟ قال : لا ، ولكني أكرهه من أجل رائحته . [ذكره مسلم] .

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو أيوب : ألا يحل لنا البصل ؟ فقال : بلى ، ولكني يغشاني ما لا يغشاكم . [ذكره أحمد] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الضب ، أحرام هو ؟ فقال : لا ، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه . [متفق عليه] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء ، فقال : الحلال ما أحله الله في كتابه ، والحرام ما حرمه الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه . [ذكره ابن ماجه] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الضبع ، فقال : أو يأكل الضبع أحد ؟ .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الذئب ، فقال : أو يأكل الذئب أحد فيه خير ؟ [ذكره الترمذي] ، وعند ابن ماجه قال : قلت : يا رسول الله ما تقول في الضبع ؟ قال : ومن يأكل الضبع؟ وإن صح حديث جابر في إباحة الضبع فإن في القلب منه شيئاً ، كأن هذا الحديث يدل على ترك أكله تقذراً أو تنزهاً ، والله أعلم .

وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فقالت : إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ، فقال : سموا أنتم وكلوا [ذكره البخاري] .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : أنأكل مما قتلنا ، ولا نأكل مما قتل الله ؟ فأنزل الله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ' الأنعام : 121 ' إلى آخر الآية ، هكذا ذكره أبو داود ، وأن الذي سأل هذا السؤال هم اليهود ، والمشهور في هذه القصة أن المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال ، وهو الصحيح ، ويدل عليه كون السورة مكية ، وكون اليهود يحرمون الميتة كما يحرمها المسلمون ، فكيف يوردون هذا السؤال وهم يوافقون على هذا الحكم ؟ ويدل عليه أيضاً قوله : وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ' الأنعام : 121 ' فهذا سؤال مجادل في ذلك ، واليهود لم تكن تجادل في هذا . وقد رواه الترمذي بلفظ ظاهره أن بعض المسلمين سأل هذا السؤال ، ولفظه : أتى ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، أنأكل مما نقتل ولانأكل مما قتل الله ؟ فأنزل الله تعالى : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه 'الأنعام : 118 ' إلى قوله : وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ' الأنعام : 121 ' وهذا لا يناقض كون المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال ، فسأل عنه المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحسب قوله : إن اليهود سألوا عن ذلك إلا وهماً من أحد الرواة ، والله أعلم .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء ، وأخذتني شهوتي ، فحرمت علي اللحم ، فأنزل الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين * وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ' المائدة : 87 ، 88 ' [ذكره الترمذي] .

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه ، فقال : إن أرضنا أرض أهل كتاب ، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر ، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا ، قال : قلت يا رسول الله ، ما يحل لنا وما يحرم علينا ؟ قال : لا تأكلوا لحم الحمر الإنسية ، ولا يحل كل ذي ناب من السباع . [ذكره أحمد] .

وقد ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال : أكل كل ذي ناب من السباع حرام . وهذان اللفظان يبطلان قول من تأول نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع بأنه نهي كراهة ، فإنه تأويل فاسد قطعاً ، وبالله التوفيق .

عن الذكاة والصيد
==========

وسئل صلى الله عليه وسلم : أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ فقال : لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك . [ذكره أبو داود]، وقال : هذا ذكاة المتردي ، وقال يزيد ابن هارون : هذا للضرورة ، وقيل : هو في غير المقدور عليه .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة أنلقيه أم نأكله ؟ فقال : كلوه إن شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه . [ذكره أحمد] ، وهذا يبطل تأويل من تأول الحديث أنه يذكى كما تذكى أمه ثم يؤكل ، فإنه أمرهم بأكله ، وأخبر أن ذكاة أمة ذكاة له . وهذا لأنه جزء من أجزائها ، فلم يحتج إلى أن يفرد بذبح كسائر أجزائها .

وسأله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج فقال : إنا لاقو العدو غداً ، وليست معنا مدى ، أفنذكي بالليطة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، إلا ما كان من سن أو ظفر ، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة . [متفق عليه]، والليطة : الفلقة من القصب .

وسأله صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه ، فقال : إن أحدنا ليصيب الصيد وليس معه سكين ، أيذبح بالمروة وشقة العصا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمر الدم ، واذكر اسم الله . [ذكره أحمد] .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن شاة حل بها الموت ، فأخذت جارية حجراً فذبحتها به ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها . [ذكره البخاري] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن شاة نيب فيها الذئب ، فذبحوها بمروة ، فرخص لهم في أكلها . [ذكره النسائي] .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكل الحوت الذي جزر البحر عنه ، فقال : كلوا رزقاً أخرجه الله لكم ، وأطعمونا إن كان معكم . [متفق عليه].

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ثعلبة الخشني ، فقال : إنا بأرض صيد ، أصيد بقوسي وبكلبي المعلم ، وبكلبي الذي ليس بمعلم ، فما يصلح لي؟ فقال : ما صدت بقوسك ، فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك المعلم ، فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل . [متفق عليه] . وهو صريح في اشتراط التسمية لحل الصيد ، ودلالته على ذلك أصرح من دلالته على تحريم صيد غير المعلم .

وسأله صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم ، فقال : إني أرسل كلابي المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله ، فقال : إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك . قلت : وإن قتلن ؟ قال : وإن قتلن ، ما لم يشركها كلب ليس منها ، قلت : فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب ، فقال : إذا رميت بالمعراض ، فخزق فكله ، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله . [متفق عليه] .

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : إلا أن يأكل الكلب ، فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره .
وفي بعض ألفاظه : إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله ، فإن أمسك عليك ، فأدركته حياً فاذبحه ، وإن أدركته قد قتل، ولم يأكل منه فكله ، فإن أخذ الكلب ذكاته .
وفي بعض ألفاظه : إذا رميت بسهمك ، فاذكر اسم الله . وفيه : فإن غاب عنك اليومين أو الثلاثة ولم تجد فيه إلا أثر سهمك ، فكل إن شئت ، فإن وجدته غريقاً في الماء ، فلا تأكل ، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك .

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ثعلبة الخشني فقال : يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة فأفتني في صيدها ، فقال: إن كانت لك كلاب مكلبة، فكل مما أمسكت عليك ، فقال : يا رسول الله : ذكي أو غير ذكي ؟ قال : ذكي وغير ذكي ، قال : وإن أكل منه ؟ قال : وإن أكل منه . قال : يا رسول الله أفتني في قوسي ، قال : كل ما أمسكت عليك قوسك ، قال : ذكي وغير ذكي ؟ قال : ذكي وغير ذكي ، قال : وإن تغيب عني؟ قال : وإن تغيب عنك ما لم يصل ، يعني يتغير ، أو تجد فيه أثراً غير أثر سهمك . [ذكره أبو داود] .
ولا يناقض هذا قوله لعدي بن حاتم : وإن أكل منه فلا تأكل ، فإن حديث عدي فيما أكل منه حال صيده ، إذ يكون ممسكاً على نفسه ، وحديث أبي ثعلبة فيما أكل منه بعد ذلك ، فإنه يكون قد أمسك على صاحبه ثم أكل منه بعد ذلك ، وهذا لا يحرم كما لو
أكل مما ذكاه صاحبه .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الذي يدرك صيده بعد ثلاث ، فقال : كله ما لم ينتن . [ذكره مسلم] .
وسأله صلى الله عليه وسلم أهل بيت كانوا في الحرة محتاجين ماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم، فرخص لهم في أكلها ، فعصمتهم بقية شتائهم . [ذكره أحمد] .

وعند أبي داود أن رجلاً نزل بالحرة ، ومعه أهله وولده ، فقال له رجل: إن لي ناقة قد ضلت ، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها، فلم يجد صاحبها ، فمرضت ، فقالت امرأته : انحرها ، فأبى ، فنفقت ، فقالت : اسلخها حتى نقدد شحمها ، ولحمها نأكله ، فقال : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه فسأله ، فقال له : هل عندك ما يغنيك ؟ فقال : لا، قال : فكلوه ، قال : فجاء صاحبها فأخبره الخبر ، فقال : هلا كنت نحرتها ؟ قال : استحييت منك . وفيه دليل على جواز إمساك الميتة للمضطر .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : من الطعام طعام نتحرج منه ، فقال : لا يختلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية . [ذكره أحمد] . ومعناه والله أعلم النهي عما شابه طعام النصارى ، يقول : لا تشكن فيه ، بل دعه . فأجابه بجواب عام ، وخص النصارى دون اليهود ، لأن النصارى لا يحرمون شيئاً من الأطعمة ، بل يبيحون ما دب ودرج من الفيل إلى البعوض .

وسأله صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر فقال : إنك تبعثنا ، فننزل بقوم لا يقروننا ، فما ترى؟ فقال : إن نزلتم بقوم فأمروا لكم ما ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا ، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم . [ذكره البخاري] . وعند الترمذي : إنا نمر بقوم فلا يضيفوننا ، ولا يؤدون ما لنا عليهم من الحق ، ولا نحن نأخذ منهم ، فقال : إن أبوا إلا أن تأخذوا قرى فخذوه . وعند أبي داود: ليلة الضيف حق على كل مسلم . فإن أصبح بفنائه محروماً كان ديناً عليه ، إن شاء اقتضاه ، وإن شاء تركه . وعنده أيضاً : من نزل بقوم فعليهم أن يقروه ، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه .

وهو دليل على وجوب الضيافة ، وعلى أخذ الإنسان نظير حقه ممن هو عليه إذا أبى دفعه . وقد استدل به في مسألة الظفر ، ولا دليل فيه ، لظهور سبب الحق هاهنا ، فلا يتهم الآخذ كما تقدم في قصة هند مع أبي سفيان .

وسأله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فقال : الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيفني ، ثم يمر بي أفأجزيه ؟ قال : لا . بل اقره ، قال : ورآني -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- رث الثياب ، فقال : هل لك من مال؟ قال : قلت : من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم ، قال : فلير عليك . [ذكره الترمذي] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن جائزة الضيف ، فقال : يومه وليلته ، والضيافة ثلاثة أيام ، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه . [متفق عليه] .

عن العقيقة
=======

وسئل صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، وكان كره الاسم ، وقال : من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل . [ذكره أحمد] . وعنده أيضاً أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال : لا يحب الله العقوق ، كأنه كره الاسم ، قالوا : يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد ، قال : من يولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك ، عن الغلام شاتين متكافئتين ، وعن الجارية شاة .

عن الأشربة
=======
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : لا أروى من نفس واحدة ، قال : فأبن القدح عن فيك ، ثم تنفس ، قال : فإني أرى القذاة فيه ، قال : فأهرقها . ذكره مالك . وعند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب ، فقال رجل : القذاة أراها في الإناء ، قال : أهرقها ، قال : إني لا أروى من نفس واحدة ، قال : فأبن القدح إذن عن فيك . حديث صحيح .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن البتع ، فقال : كل شراب أسكر فهو حرام . [متفق عليه] .

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو موسى ، فقال : يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن : البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد ؟ فقال : كل مسكر حرام . [متفق عليه] .

وسأله صلى الله عليه وسلم طارق بن سعيد عن الخمر ، فنهاه أن يصنعها ، فقال : إنما أصنعها للدواء ، فقال: إنه ليس بدواء ، ولكنه داء .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل من اليمن عن شراب بأرضهم ، يقال له : المزر ، قال : أمسكر هو ؟ قال : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام ، وإن على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ، قالوا : يا رسول الله ، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار ، أو قال : عصارة أهل النار .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل من عبد قيس ، فقال : يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه في أرضنا من ثمارنا ؟ فأعرض عنه ، حتى سأله ثلاث مرات ، حتى قام يصلي ، فلما قضى صلاته ، قال : لا تشربه ، ولا تسقه أخاك المسلم ، فوالذي نفسي بيده ، أو والذي يحلف به ، لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكر ، فيسقيه الله الخمر يوم القيامة . [ذكره أحمد] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلاً ؟ قال : لا . [ذكره مسلم] .

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة عن أيتام ورثوا خمراً ، فقال : أهرقها ، قال : أفلا نجعلها خلاً ؟ قال : لا . [ذكره أحمد].
وفي لفظ أن يتيماً كان في حجر أبي طلحة، فاشترى له خمراً، فلما حرمت الخمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيتخذها خلاً ؟ قال: لا .

وسأله صلى الله عليه وسلم قوم ، فقالوا : إنا ننتبذ نبيذاً نشربه على غدائنا وعشائنا ، وفي رواية : على طعامنا ، فقال : اشربوا واجتنبوا كل مسكر ، فأعادوا عليه ، فقالوا : إن الله نهاكم عن قليل ما أسكر وكثيره . [ذكره الدارقطني] .

وسأله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن فيروز الديلمي [عن أبيه] رضي الله عنهما ، فقال : إنا أصحاب أعناب وكرم ، وقد نزل تحريم الخمر ، فما نصنع بهذا ؟ قال: تتخذونه زبيباً ، قال: نصنع بالزبيب ماذا ؟ قال: تنقعونه على غذائكم ، وتشربونه على عشائكم، وتنقعونه على عشائكم ، وتشربونه على غدائكم ، قال : قلت : يا رسول الله ، نحن ممن قد علمت ، ونحن بين ظهراني من قد علمت ، فمن ولينا ؟ فقال : الله ورسوله ، قال : حسبي يا رسول الله .


===========================


فتاوى إمام المفتين "  في الأطعمة  والاشربة" Down
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى إمام المفتين " في الأطعمة والاشربة"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم" فتاوى متعلقة بالصلاة "
»  فتاوى إمام المفتين " في الجهاد"
»  فتاوى إمام المفتين " في الطب"
» فتاوى إمام المفتين " في باب الدماء والجنايات "
»  فتاوى إمام المفتين " في الأيمان والنذور "

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صرخة الاقصى :: ##### المنتديات الآسلامية ##### :: منتدى الأحكام الفقهية-
انتقل الى: