منتديات صرخة الاقصى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات صرخة الاقصى

مرحبا بكم في منتديات صرخة الآقصى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
najat
المشرفة المميزة
المشرفة المميزة
najat


عدد المساهمات : 857
تاريخ التسجيل : 13/12/2009

الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى Empty
مُساهمةموضوع: الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى   الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى Emptyالإثنين سبتمبر 27, 2010 4:21 pm

الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى Graaam-45dad6e6be3


الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى
=============================

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً رسوله - صلى الله عليه وسلم -، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة أما بعد:

فإن المسجد الأقصى المبارك يختص بعدد من الأحكام الفقهية عند الفقهاء، بحثوها في أماكن متفرقة من كتب الفقه: في أبواب الطهارة، والصلاة، والاعتكاف، والنذر، والحج، وغيرها، وقد جمعناها في هذا البحث مع المقارنة والترجيح ليسهل الاطلاع عليها، ومعرفتها والإحاطة بها، ليكون المسلم على علم بها لتطبيقها، خاصة أنها تتعلق بمسجد له قداسته واحترامه، ويقع حالياً تحت نير الاحتلال، وفيما يلي بيان هذه الأحكام:

أولاً: استحباب زيارته وشد الرحل إليه:

فقد انعقد إجماع العلماء على استحباب زيارة المسجد الأقصى للعبادة المشروعة فيه كالصلاة والدعاء، والذكر وقراءة القرآن الكريم، والاعتكاف والصوم1، والحجة لهذا:

‌أ- قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى))2 أي لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيره3، ولا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلاّ هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به4.

‌ب- ما ورد عن ميمونة بنت سعد - رضي الله عنها - ويقال بنت سعيد مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا نبي الله افتنا في بيت المقدس؟ قال: ((أرض المحشر والمنشر، إيتوه فصلوا فيه))5.

ثانياً: ما ينبغي أن يراعى أثناء الزيارة للمسجد الأقصى:

‌أ- الزيارة مشروعة في كل الأوقات للمسجد الأقصى، ولكنه لا ينبغي أن يؤتى المسجد للزيارة في الأوقات التي يقصّدها الضُلاّل مثل وقت عيد النحر، فإن كثيراً منهم يسافرون إليه ليقفوا هناك، وكذلك السفر إليه من أجل التعريف - أي الوقوف بساحته مثل عرفة -، معتقداً أن هذا قربة، فهذا محرم بلا ريب، وينبغي أن لا يكثر سوادهم6.

ومن هنا كره الإمام مالك - رحمه الله تعالى - فيما نقل عنه المجيء إلى بيت المقدس؛ وكان يقصد بذلك تخصيص المجيء إلى بيت المقدس في وقت معين كوقت الحج الذي يذهب إليه جماعة فيقفون بساحته يوم عرفة تشبهاً بالوقوف بعرفة، وينحرون الأضاحي تشبهاً بنحر الحجاج في منى، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل هذا لا في قباء، ولا في قبور الشهداء وأهل البقيع ولا غيرهم7.

‌ب- يكره لمن زار المسجد الأقصى أن يتمسح أو يقبل أي بناء من أبنيته، أو أن يطوف به، وما ورد من أن بعض الناس كانوا يطوفون أو يقفون في ساحة الأقصى يوم عرفة فهو من البدع التي لا تجوز، لأنّ الطواف لا يكون إلاّ بالبيت الحرام فقط8.

‌ج- لا يوجد في بيت المقدس مكان يقصد للعبادة سوى المسجد الأقصى، لكن إذا زار قبور الموتى، وسلم عليهم، وترحم عليهم كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلّم أصحابه فحسن، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون...))9.

ثالثاً: استحباب إهداء المسجد الأقصى زيتاً يسرج فيه:

اتفق جمهور العلماء على أنه يستحب لمن لم يقدر على زيارة المسجد الأقصى المبارك أن يهدي له زيت10، والحجة لهذا: ما ورد عن ميمونة بنت سعد - رضي الله عنها - ويقال بنت سعيد مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس؟ قال: ((أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره)) قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: ((فتهدي له زيتاً يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه))11، ويقصد بذلك أيضاً تقديم العون المادي للإسهام في إمارة أو إصلاح أوضاعه.

رابعاً: استحباب الصلاة في المسجد الأقصى المبارك لفضل الصلاة فيه على غيره من المساجد إلاّ المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومما يختص به المسجد الأقصى المبارك من الأحكام:

أن الصلاة فيه تفضل الصلاة في غيره من المساجد إلاّ المسجد الحرام، ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فالصلاة فيهما أفضل من الصلاة فيه، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم12، والحجة لهذا:

1- ما ورد عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم-: ((الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة))13.

2- ما ورد عن ميمونة بنت سعد - رضي الله عنها - قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال: ((أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه بألف صلاة في غيره...))14 وإسناد الحديث صحيح، ورجاله ثقات كما سبق ذكره.

3- ما ورد عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيهما أفضل أمسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى هو...))15.

فهذه أحاديث ثلاثة صحيحة تثبت الفضل للصلاة في مسجد بيت المقدس، إلاّ أنها اختلفت في مقدار فضل هذه الصلاة، فبعضها جعلها بألف صلاة، وأخرى بخمسمائة، وأخرى بمئتين وخمسين صلاة، وكلها أحاديث صحيحة كما جزم بذلك الهيثمي وغيره كما ظهر في تخريجها، ويمكن الجمع بينها بأن يقال: بأن أفضلية الألف تكون للجماعة في المسجد، وأن غيرها لصلاة غير الجماعة16 لأن الأخذ بجميع الأدلة أفضل من طرح بعضها إذا صحت كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء17.

ويمكن أن يقال: بأن الخلاف الواقع بين الروايات في مقدار فضل الصلاة في المسجد الأقصى لا يؤثر على جوهر الموضوع، خصوصاً أن العدد لا مفهوم له كما هو مقرر في الأصول، وليس من الضروري أن يعرف المسلم مقدار الثواب الذي يناله بسبب الصلاة فيه، فإن مرده إلى الله - سبحانه -، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء18، ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على شد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة لفضل الصلاة فيها، ولمضاعفتها.

وأما ما ورد من أن الصلاة في المسجد الأقصى أفضل من خمسين ألف صلاة في غيره من المساجد إلاّ المسجد الحرام، وهو ما ورد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة))19 فهو حديث ضعيف؛ لأن في إسناده أبا الخطاب الدمشقي وهو لا يعرف20، ورزيق - أبو عبدا لله الألهاني - فيه مقال، ولا يجوز الاحتجاج به إلاّ عند الوفاق21.

فهذه بعض الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى، وسنكمل - بإذن الله - ما تبقى منها في مبحث لاحق، والله الموفق لكل خير، والدافع كل ضير، اللهم لا تحرمنا الأجر، وعجل لنا النصر، وارزقنا الصبر.

والحمد لله أولا وأخراً.



يتبع ======
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
najat
المشرفة المميزة
المشرفة المميزة
najat


عدد المساهمات : 857
تاريخ التسجيل : 13/12/2009

الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى   الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى Emptyالإثنين سبتمبر 27, 2010 4:26 pm



==============
الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى (2)
=========================

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ثم أما بعد:
فإن المتبقي من جملة الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى ما يلي:

أولاً: فضل الصلاة في المساجد الثلاثة لا يجزي عن الصلوات الفائتة:

ومما لا خلاف فيه بين الفقهاء أن فضل الصلاة في هذه المساجد إنما يرجع إلى ثوابها، ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت من الصلوات، حتى لو كان على المسلم صلاتان فصلى في أحد هذه المساجد الثلاثة صلاة فإنها لا تجزئه عنهما.

ثانياً: فضل الصلاة المفروضة والنافلة اختلف الفقهاء في ذلك:

1. فذهب الشافعية والحنابلة وأبو المطرف من المالكية إلى أن ذلك يشمل الفرض والنفل1، والحجة لهذا: عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في فضل الصلاة في الأحاديث السابقة: ((والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة))، ولم يوجد ما يخصص عموم ذلك بالفرائض دون النوافل.

2. وذهب الحنفية والمالكية في المشهور عندهم إلى أن الفضل في الصلاة مختص بالفرائض فقط ولا يشمل النوافل لقوله - صلى الله عليه وسلم - ((أفضل صلاتكم في بيوتكم إلاّ المكتوبة))2، ويمكن أن يردّ على ذلك بأنه لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه، فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة المنورة، أو مكة المكرمة، أو بيت المقدس؛ تضاعف على صلاتها في البيت بغيرها، وكذا في المساجد الثلاثة، وإن كانت في البيوت أفضل مطلقاً.

ثالثاً: إعادة الجماعة في المسجد الأقصى المبارك:

أما إعادة الجماعة في المسجد الأقصى المبارك فقد اختلف فيها الفقهاء:

1. فذهب الحنابلة في قول3: إلى كراهة إعادة الجماعة في المسجد الأقصى المبارك لئلا يتوانى الناس عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب فيها إذا أمكنتهم الصلاة في الجماعة مع غيره.

2. وذهب الحنابلة في قول آخر4: إلى جواز ذلك، والحجة لهذا ما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: جاء رجل وقال قد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال - عليه السلام -: ((أيكم يتجر على هذا؟)) فقام رجل فصلى معه5، ويدل بعمومه على ذلك، ولم يرد ما يخصصه.

رابعاً: المكان الذي تضاعف فيه الصلاة:

فضيلة الصلاة تختص بجميع المساحة المسوّرة التي يقع في طرفها الجنوبي المسجد الأقصى المبارك، أي ما يطلق عليه اليوم "الحرم الشريف بالقدس" الذي يقع في داخل السور، وقد أشار إلى ذلك الإمام مقاتل6، ويؤيد ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عند إسرائه وصلاته بالمسجد الأقصى لم يكن المسجد الأقصى المعروف الآن والواقع في الجهة الجنوبية من الحرم الشريف موجوداً، كما أن مسجد الصخرة المشرفة لم يكن موجوداً أيضاً، إنما الموجود المكان الذي أحيط به السور بما فيه من ساحات واسعة، والصخرة المشرفة التي أزال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الزبالة عنها عندما فتح بيت المقدس، وهذا هو المراد بالمسجد الأقصى في قوله - تعالى -: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ...}؛ لأن المسجد شرعاً يطلق على كل موضوع من الأرض لقوله - صلى الله عليه وسلم - ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً...))7، ففي هذا المكان بني مكان للعبادة منذ عهد آدم - عليه الصلاة والسلام -8، وبذلك يتبين أن إطلاق المسجد الأقصى على المسجد المعروف الآن هو اصطلاح حادث بعد العهد الإسلامي الأول، وأن جميع المؤرخين والعلماء إنما أطلقوا المسجد الأقصى على ما دار عليه السور، وفيه الأبواب، وهو الذي كان معروفاً عند الإسراء والمعراج9.

خامساً: استحباب المجاورة ببيت المقدس:

ولهذه الفضيلة للعبادة في المسجد الأقصى المبارك استحب الفقهاء المجاورة بالمسجد الأقصى المبارك، والسكنى في بيت المقدس10، وكان المسلمون وما زالوا يتسابقون إلى الصلاة فيه من جميع بقاع الأرض طمعاً في رضا الله - تعالى- ومثوبته دون أن يضع الواحد منهم نصب عينيه رقماً معيناً لمقدار فضيلة الصلاة فيه، لأن الله - تعالى- يضاعف الحسنة الواحدة أضعافاً مضاعفة، ولا يقف بالأجر والثواب عند رقم معين، ولأن العدد لا مفهوم له كما هو مقرّر في أصول الفقه، وإنما المقصود أن الأجر فيها عظيم والثواب فيه كبير والله أعلم.

ولهذا فإننا نجد أنه منذ الفتح العُمري لبيت المقدس قد توافد عليه عدد كبير من الصحابة11 للمجاورة به، وقد عرفت القدس تسعة وثلاثين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم علاقة بها، منهم سبعة دفنوا في أرضها، وهم: عبادة بن الصامت12، وشداد بن أوس الخزرجى13، وذو الأصابع التميمي ويقال: الخزاعي14، وواثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر15، وسلامة بن قيس الحضرمي16، وأبو عبدالله عمرو بن أم حرام الأنصاري الخزرجى17، وشمعون بن زيد بن خناقة، أبو ريحانة الأزدي18.

كما عرفت القدس أسماء اثنين وستين تابعياً جليلاً، ومن جاء بعدهم من العلماء والفقهاء، والمحدثين والمفسرين، وقد أورد صاحب الأنس الجليل19 أسماء 440 عالماً وقاضياً ومؤلفاً عاشوا في ظلال المسجد الأقصى المبارك، وذلك في فترة الفتح الصلاحي.

سادساً: مضاعفة الحسنات والسيئات في المسجد الأقصى:

‌1- ذهب جماعة من السلف إلى أن الحسنات والسيئات تتضاعف في المسجد الأقصى المبارك كما تتضاعف في المسجد الحرام والمسجد النبوي20، روي ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وكعب الأحبار، ومجاهد وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - 21، والحجة لهذا:

أ- ما روى أبو بكر الو اسطي عن نافع قال: قال لي ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أخرج بنا من هذا المسجد فإن السيئات تضاعف فيه كما تضاعف الحسنات"22.

وعلى هذا يقتضي من المسلم أن يكون على حذر في هذه البقعة المباركة فلا يعمل السيئات لأنها تضاعف فيه أي تزداد فحشاً وقبحاً فتصبح السيئة مضاعفة، لأن العاصي في زمان أو مكان شريف أشد جرأة وأقل خوفاً من الله - تعالى -.

‌ب- وما ورد عن كعب الأحبار أنه كان يأتي من حمص للصلاة في المسجد الأقصى، فإذا صار منه قدر ميل اشتغل بالذكر والدعاء، والتلاوة والعبادة، حتى يخرج عنه بقدر ميل أيضاً، ويقول: "السيئات تضاعف فيه"23.

2- وذهب جمهور الفقهاء إلى أن السيئات لا تضاعف، وأنها بمكّة، أو بالأقصى، أو بالمسجد النبوي كغيره24، لعموم قوله - تعالى -: {ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلاّ مثلها وهم لا يظلمون}25.

وبذلك يكون معنى مضاعفة السيئات؛ أن عقوبة من اقترف ذنباً في أحد المساجد الثلاثة أعظم عقوبة ممن اقترفه في غيرها؛ لشرف هذه المساجد الثلاثة وفضلها، والذنب الواحد في أحد هذه المساجد الثلاثة أعظم من ذنوب كثيرة في غيرها من المواضع، وهذا لا يعني أن الإنسان إذا عمل ذنباً واحداً تكتب عليه عشرة ذنوب26 والله - تعالى- يقول: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلاّ مثلها وهم لا يظلمون}.

اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، ويسرلنا، وارزقنا.

والحمد لله رب العالمين.


=========== يتبع =============


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
najat
المشرفة المميزة
المشرفة المميزة
najat


عدد المساهمات : 857
تاريخ التسجيل : 13/12/2009

الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى   الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى Emptyالإثنين سبتمبر 27, 2010 4:46 pm


الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى (3)

=========================

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة على خير خلق الله أجمعين أما بعد:

فإليكم ما تبقى من جملة الأحكام الفقهية التي اختص بها المسجد الأقصى؛ حتى تتم الفائدة، ويحصل المقصود؛ لأن الكلام عن جزئية من الموضوع لا يفي بالغرض المطلوب.

أولاً: استحباب صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك:

ومن الأحكام الخاصة بالمسجد الأقصى المبارك استحباب صلاة العيد فيه، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المصلى، وإلى هذا ذهب الشافعية في المعتمد عندهم1، والحجة لهذا:

1. فعل السلف والخلف، حيث لم ينقل أن المسلمين منذ فتح بيت المقدس صلوا العيد خارج المسجد الأقصى.

2. ولفضل الصلاة في المسجد الأقصى حيث أن الصلاة فيه تفضل ألف صلاة في غيره لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله عن بيت المقدس: ((أرض المحشر والمنشر، ائتوه وصلوا فيه، فإن الصلاة فيه كألف صلاة في غيره)).

3. ولسعته المفرطة، وسهولة الحضور إليه.

وذهب جمهور الفقهاء والنووي من الشافعية2: إلى أن صلاة العيد في المصلى أفضل من صلاتها في المسجد الأقصى إلا في المسجد الحرام، والحجة لهذا:

1. فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين من بعده، حيث كانوا يتركون صلاة العيد في المسجد النبوي، ويصلون العيد في المصلى، ولن يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الأفضل مع قربة، ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، ولأننا قد أمرنا باتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص، والمنهي عنه هو الكامل، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى العيد بمسجده إلاّ من عذر.

2. إجماع المسلمين على الصلاة في المصلى، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد فيه مع سعة المسجد وضيقه.

ثانياً: وجوب الوفاء بنذر الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى:

ومن الأحكام الخاصة المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك أن من نذر الصلاة والاعتكاف فيه لزمه أن يوفيه فيه، ولا يجزيه أن يوفيه فيما دونه من المساجد لفضله على سائر المساجد إلاّ المسجد الحرام، والمسجد النبوي، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء والإمام زفر من الحنفية3، والحجّة لهذا:

1. قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تشد الرحال إلى مسجد إلاّ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، والمسجد الأقصى))4.

2. ولأن الأصل أن الإنسان لا يخرج عن موجب نذره إلاّ بالأداء في المكان الذي عينه أو في مكان هو أفضل منه، وأفضل البقاع لأداء الصلاة فيها أو النذر المسجد الحرام، ثم مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم مسجد بيت المقدس لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة))5.

3. ولما ورد أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في مسجد بيت المقدس ركعتين، فقال: ((صل هاهنا)) ثم أعاد عليه، فقال: ((صل هاهنا))، ثم أعاد عليه، فقال: ((صل ههنا)) ثم أعاد عليه، فقال: ((شأنك إذناً))6، فهذا دليل على وجوب أداء النذر في المكان الذي هو أفضل منه.

وذهب الإمام الشافعي في أحد قوليه وأبو حنيفة: بأنه لا يلزمه بالنذر في المسجد الأقصى7، والحجة لهذا:

1. قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلاّ المسجد الحرام))8، وهذا يدل على التسوية فيما عدا هذين المسجدين، لأن المسجد الأقصى لو فضلت الصلاة فيه على غيره للزم أحد أمرين: إما خروجه من عموم هذا الحديث، وإما كون فضيلته بألف مختصاً بالمسجد الأقصى.

2. ولأنه لا يتعلق به نسك فأشبه بقية المساجد.

ويرد على هذا بأن المسجد الأقصى من المساجد التي تشد إليها الرحال، فتعين بالتعيين في النذر كمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما ذكروه لا يلزم إنه إذا فضل الفاضل بألف فقد فضل المفضول بها أيضاً، كمن نذر المشي إلى المسجد الأقصى هل يلزمه ذلك؟ ويجب عليه الوفاء بنذره، وقد اختلف في ذلك الفقهاء:

1. فذهب الإمام مالك في أصح القولين وأحمد والأوزاعي وأبو عبيد وابن المنذر والشافعي في قول إلى وجوب ذلك9، والحجة لهذا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى))10.

ولأنه أحد المساجد الثلاثة، فيلزم المشي إليه بالنذر كالمسجد الحرام، ويلزمه بهذا النذر أن يصلي في الموضع الذي أتاه ركعتين، لأن القصد بالنذر القربة والطاعة، وإنما تحصيل ذلك بالصلاة، فتضمن ذلك نذره، كما يلزم ناذر المشي إلى بيت الله الحرام أحد النسكين، ونذر الصلاة في أحد المسجدين كنذر المشي إليه، كما أن نذر أحد النسكين في المسجد الحرام كنذر المشي إليه.

2. وذهب أبو حنيفة والشافعي في قوله11 إلى أنه لا يجب الوفاء بنذر المشي إلى المسجد الأقصى إنما يستحب ذلك، لأن البر بإتيان بيت الله الحرام فرض، والبر بإتيان المسجد الأقصى نفل، ويرد على ذلك بأن كل قربة تجب بالنذر لقوله - صلى الله عليه وسلم - ((من نذر أن يطيع الله فليطعه))12، وهذه قربة فتجب بالنذر.

ثالثاً: استحباب الإحرام للحج والعمرة من بيت المقدس، أو من ساحة المسجد الأقصى المبارك:

يستحب الإحرام للحج والعمرة من بيت المقدس أو من ساحة المسجد الأقصى المبارك13، وقد وردت الأحاديث النبوية الشريفة باستحباب ذلك، والحض عليه: فعن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، أو وهبت له الجنة))، ولهذا حرص عدد من الصحابة والتابعين على الإهلال من بيت المقدس منهم ابن عمر - رضي الله عنهما -، حيث صح أنه أحرم من بيت المقدس14، ومعاذ بن جبل، وكعب الخير، وعبد الله بن أبي عمار - رضي الله عنهم -، حيث أحرموا من بيت المقدس بعمرة15، ووكيع بن الجراح بن فليح بن عدي فقد روى أبو داود16 أنه أحرم من بيت المقدس إلى مكة المكرمة، ومن النساء أم حكيم ابنة أمية بن الأخنس؛ حيث ركبت إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة، وقد روى ذلك الإمام أحمد في مسنده17، وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى هي تقديم الإحرام على الميقات، وقد أجمع الفقهاء على جواز تقديم الإحرام على الميقات، نقل هذا الإجماع عدد من العلماء منهم ابن المنذر... وغيره18، ولم يخالف في ذلك إلاّ الظاهرية19، وقولهم هذا مردود - كما قال الإمام النووي - بإجماع من قبلهم من العلماء20، إلاّ أن الذين أجازوا الإحرام قبل الميقات اختلفوا في أفضلية الإحرام هل هو أفضل من الميقات أم من قبله؟

فذهب أبو حنيفة، والشافعي في قول، والحنابلة في قول، والثوري21 إلى أن الإحرام من الميقات رخصة، وأن الإحرام قبله أفضل، واعتمدوا في ذلك على:

‌أ- قوله - تعالى-: {وأتموا الحج والعمرة لله}22، وإتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك، ومن الأماكن النائية.

‌ب- الأحاديث الشريفة السابقة في الإهلال بالعمرة من بيت المقدس.

‌ج- ما ورد عن عدد من الصحابة كما سبق ذكره من إهلالهم من بيت المقدس.

2. وذهب الإمام مالك، والأظهر عند الشافعية والحنابلة، وعطاء والحسن23 إلى أن الإحرام من الميقات أفضل، والحجة لهذا:

‌أ- فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث لم يحرم إلاّ من الميقات24.

‌ب- ونهي عمر - رضي الله عنه - عمران بن الحصين لما أحرم من البصرة حيث أغلظ له25.

‌ج- ولأن ترك الإحرام قبل الميقات مباح، وفعل المُحرم ما نُهي عنه من الطيب وإتيان النساء معصية، وهو إذ أحرم لم يأمن على نفسه مواقعة المعصية، فكان ترك ما هو مباح من الإحرام قبل الميقات لأجل ما هو معصية أولى، ومن الغرر أبعد.

رابعاً: استحباب ختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك:

يستحب ختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك26 لما روى سعيد بن منصور في سننه27 عن أبي مجلز قال: "كانوا يستحبون لمن أتى المساجد الثلاثة أن يختم بها القرآن الكريم قبل أن يغادرها راجعاً إلى بلاده، وهو المسجد الحرام، ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمسجد الأقصى، ولما روى أبو المعالي: أن سفيان الثوري كان يختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك، ويحرص على ذلك28.

خامساً: كراهة استقبال واستدبار بيت المقدس:

أما استقبال بيت المقدس وفيها المسجد الأقصى، أو استدبارها بالبول والغائط؛ فقد اختلف في ذلك الفقهاء فذهب بعض الشافعية والهادوية، والناصر بالله ومقاتل، وابن سيرين والنخعي، ورجح ذلك النووي29إلى كراهة ذلك في الصحراء دون البنيان، والحجة لهذا:

أ‌- ما ورد عن معقل بن أبي معقل الأسدي - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط"30.

ب‌- عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها))، والمسجد الأقصى يدخل في هذا لأنها كانت قبلة.

وذهب جمهور الفقهاء 31إلى جواز استقبال واستدبار بيت المقدس ببول أو غائط، والحجة لهذا:

حديث واسع بن حيان عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: "إن أناساً يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، لقد أرتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين مستقبل بيت المقدس، "وهذا يدل على نسخ الحكم، وأن ذلك كان من خصائص بيت المقدس وهي قبلة، ثم نسخ ذلك بعد تحويل القبلة إلى المسجد الحرام.

ويبدو - والله أعلم - أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أولى بالترجيح، لأن الحديث الذي اعتمد عليه أصحاب الرأي الأول ضعيف، وعلى فرض صحته فإنه إما منسوخ بحديث ابن عمر السابق الذي رواه الشيخان32، أو أن المراد بالنهي عن استقبال بيت المقدس هم أهل المدينة المنورة ومن على سمتها، لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة، فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس33.

وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بالمسجد الأقصى من أحكام فقهية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

والحمد لله رب العالمين.

==================

منقول من موقع
=== http://www.alimam.ws /====



========================
الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى Graaam-4739b5535bd

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التعريف بالمسجد الأقصى 1
» مؤسسة الأقصى تحذّر من تسويق مشروع استيطاني قبالة المسجد الأقصى في قلب حي رأس العامود
» "مؤسسة الأقصى" : المؤسسة الإسرائيلية تصعّد من حفرياتها أسفل ومحيط المسجد الأقصى وتهويد القدس
» المسجد الأقصى: صرخة الأقصى
» : آيات الأحكام : الحج والعمرة : من سورة آل عمران : الآيات " 196 ـ 197 " .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صرخة الاقصى :: ##### المنتديات الآسلامية ##### :: منتدى الأحكام الفقهية-
انتقل الى: