علم المواريث : ============
علم يدرس ولكن تم إدراج معلومات للإستفادة من علم المواريث أو الفرائض
1- تعريف علم الفرائض : هو علم بأصول يعرف بها قسمة التركات على مستحقيها .
2- موضوعه : التركات ومن يستحقها من الورثة وقسمتها شرعاً .
والتركة ما يتركه الميت من الأموال المنقولة وغير المنقولة (( عمارات ، شقق سكنية ، سيارات ، محلات ودكاكين ، أنعام من غنم وبقر وإبل وغيرها ، أموال نقدية وكل شيء ملك للميت ))
3- ثمرته : إعطاء كل وارث حقه الشرعي من التركة .
4- فضله : يعلم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((
تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وإنه ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي )) أخرجه الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه .
وقوله صلى اله عليه وسلم ((
تعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فإني امرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بينهما )) أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه .
وإلى غيرها من الأحاديث التي تبين فضل علم المواريث ولعلي أفردها هي والآيات التي تبين المواريث إنشاء الله تعالى .
5- نسبته : هو أحد علوم الفقه وهو علم هام جداً في حياة الناس
6- واضعه : واضعه الأول هو الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وشرعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأحاديثه الشريفة ثم شرحه الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون وفصلوا مسائله وأحكامه .
7- اسمه : علو الفرائض أو علم المواريث أو علم التركات .
8-
معنى الفرائض :أ – لغة : الفرائض جمع فريضة من الفرض وله في اللغة عدة معان :
1- منها التقدير منها قول الله تعالى ((
فنصف ما فرضتم ))
2- القطع قال تعالى ((
نصيباً مفروضاً ))
3- الإنزال ((
إن الذي فرض عليك القرآن ))
4- التبين قال تعالى ((
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ))
ولها غير ذلك من المعاني .
ب- اصطلاحاً : علم بأصول بعرف بها قسمة التركات على مستحقيها .
9- استمداده : هو مستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع وقلت لعلي أفردها بدرس مستقل
10- حكمه : من الفروض الكفاية على المسلمين يعني إذا قام به البعض سقط الأثم عن الباقين ، فإذا تركه الناس فإن البلد كله أثم .
11 – مسائله : هي قضايا المختلفة من كيفية استحقاق أصحاب الفروض والعصبات والموصى لهم وغير ذلك من المسائل التي سنطلع عليها .
الآيات التي وردت في القران الكريم تتعلق بالمواريث=========================
قال تعالى: "
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ"النساء
وقال تعالى: "
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " [ النساء: 176]
"""""""""""""""""""""""""""""""""
كيف توزع التركة بعد وفاة صاحبها؟=====================
إذا مات الإنسان وترك وراءه تركة أو ميراث فتوزع على الشكل التالي:
1ـ دفع تكاليف دفن المتوفى اولا
2 ـ إيفاء ديونه
3ـ الوصية
4ـ الإرث:توزيع باقي التركة حسب الحصص
أسباب الإرث؟=========
(النكاح ، النسب ، الولاء)
موانع الإرث؟=============
(الرق ـ القتل ـ واختلاف دين )
كأن يقتل أباه أو أخاه ليتعجل الميراث
كذلك لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
الوارثون من الرجال؟============
الابن وابن الابن وان نزل والأب والجد من قبل الأب وان علا والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وان نزل وابن الأخ لأب وان نزل والعم الشقيق وان علا والعم لأب وان علا وابن العم الشقيق وان نزل وابن العم لأب وان نزل والزوج والمعتق
الوارثات من النساء؟===========
الأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب والبنت وبنت الابن وان نزل أبوها والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والمعتقة والزوجة
أقسام الإرث؟========
إرث بالفرض.
إرث بالتعصيب.
الفروض المقدرة:=========
الفروض المقدرة في القرآن الكريم؟
قسم ثبت بالكتاب وهم:
النصف، والربع، والثمن، والثلثين، والثلث، والسدس.
قسم ثبت بالاجتهاد وهو:
ثلث الباقي للأم في المسألتين العمريتين
(
الإرث بالتعصيب يرثون بلا تقدير ) أي يأخذون المال كله المتبقي بعد أصحاب الفروض
الابن، وابن لابن، والأب ا والجد في بعض الأحيان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (
ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر)حديث صحيح
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
منقول للفائدة
"""""""""""""""""""""""""
و لمن يريد التعمق في موضوع علم المواريث يمكن الاستفادة من هذا الملف
http://saaid.net/book/9/2957.zip""""""""""""""""""""""""""""