منتديات صرخة الاقصى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات صرخة الاقصى

مرحبا بكم في منتديات صرخة الآقصى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم" في الطهارة "

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
najat
المشرفة المميزة
المشرفة المميزة
najat


عدد المساهمات : 857
تاريخ التسجيل : 13/12/2009

فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم"  في الطهارة "  Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم" في الطهارة "    فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم"  في الطهارة "  Emptyالأربعاء سبتمبر 15, 2010 6:22 pm

فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم"  في الطهارة "  Graaam-468f1af4243


من فتاوى إمام المتقين صلى الله عليه وسلم في الطهارة
=================================

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر ، فقال: هو الطهور ماؤه والحل ميتته .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من بئر بضاعة ، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فقال: الماء طهور لا ينجسه شئ .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ .

وسأله أبو ثعلبة فقال: إنا بأرض قوم أهل كتاب ، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر ، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال، إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء ، واطبخوا فيها، واشربوا .
وفي الصحيحين : إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها .
وفي المسند و السنن ، أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها ، فقال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها .
وفي الترمذي: سئل عن قدور المجوس، فقال: أنقوها غسلاً ، واطبخوا فيها .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن المذي، قال: يجزئ منه الوضوء ، فقال له السائل: فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ فقال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه . [صححه الترمذي] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل ، وعن الماء [يكون] بعد الماء ، فقال : ذاك المذي وكل فحل يمذي ، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك ، وتوضأ وضوءك للصلاة .

وسألته فاطمة بنت أبي حبيش فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي .

وسئل عنها أيضاً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة ، وتصوم وتصلي .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الغنم ، فقال : إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل ، فقال: نعم توضأ من لحوم الإبل .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال: نعم صلوا فيها .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال : لا .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شئ إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها، فأنزل الله تعالى هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار ، وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات 'هود: 114' فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صل . فقال معاذ : فقلت : يا رسول الله أله خاصة أم للمؤمنين عامة ؟ قال : بل للمؤمنين عامة .

وسألته أم سلمة فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء ، فقالت أم سلمة: أتحتلم المرأة ؟ فقال: تربت يداك، فبم يشبهها ولدها ؟ وفي لفظ أن أم سليم سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل .

وفي المسند أن خولة بنت حكيم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل .

وسأله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن المذي، فقال: من المذي الوضوء ، ومن المني الغسل، وفي لفظ : إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت نضح الماء فاغتسل . [ذكره أحمد] .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً، فقال: يغتسل ، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد البلل ، فقال: لا غسل عليه . [ذكره أحمد] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، وعائشة جالسة، فقال: إني أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل . [ذكره مسلم] .

وسألته أم سلمة فقالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء . [ذكره مسلم] . وعند أبي داود : اغمزي قرونك عند كل حفنة .
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا ؟ فقال: أليس بعد طريق هي أطيب منها ؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: هذه بهذه ، وفي لفظ : أليس بعده ما هو أطيب منه؟ قلت: بلى، قال: فإن هذا يذهب بذاك . [ذكره أحمد] .

وسئل صلى الله عليه وسلم فقيل له: إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة، فقال: الأرض يطهر بعضها بعضاً . [ذكره ابن ماجه].
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال: تحته، ثم تقرضه بالماء ، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه . [متفق عليه].

وسئل صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم . [ذكره البخاري]، ولم يصح فيه التفصيل بين الجامد والمائع .

وسألته صلى الله عليه وسلم ميمونة عن شاة ماتت فألقوا إهابها، فقال لها: هلا أخذتم مسكها، فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنما قال تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير 'الأنعام: 145' وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به، فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها . [ذكره أحمد] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة، فقال: ذكاتها دباغها . [ذكره النسائي] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الإستطابة، فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار ، حجران للصفحتين، وحجر للمسربة ؟ حديث حسن، وعند مالك مرسلاً: أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ ولم يزد .
وسأله سراقة عن التغوط ، فأمره أن يتنكب القبلة، ولا يستقبلها، ولا يستدبرها، ولا يستقبل الريح، وأن يستنجى بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، أو ثلاثة أعواد ، أو بثلاث حثيات من تراب . [ذكره الدارقطني] .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء ، فقال: أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً . [ذكره أبو داود] .

وسأله صلى الله عليه وسلم عمرو بن عبسة فقال: كيف الوضوء؟ قال: أما لوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك، فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظافرك وأناملك، فإذا تمضمضت واستنشقت، وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين، ومسحت رأسك، وغسلت رجليك اغتسلت من عامة خطاياك كيوم ولدتك أمك . [ذكره النسائي] .
وسأله صلى الله عليه وسلم أعرابي عن الوضوء ، فأراه ثلاثاً [ثلاثاً] ثم قال: هكذا الوضوء ، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم . [ذكره أحمد] .

وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، الرجل منا يكون في الصلاة فيكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة، فقال: إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن ، فإن الله لا يستحي من الحق . [ذكره الترمذي] .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين، فقال: للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة .
وسأله صلى الله عليه وسلم أبي عمارة فقال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ فقال : نعم، قال : يوماً؟ قال : ويومين، قال : وثلاثة أيام؟ قال: نعم وما شئت، [وفي رواية: حتى بلغ سبعاً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وما بدا لك] [ذكره أبو داود]. فطائفة من أهل العلم أخذت بظاهره وجوزوا المسح بلا توقيت، وطائفة قالت: هذا مطلق، وأحاديث التوقيت مقيدة، والمقيد يقضي على المطلق .

وسأله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: أكون في الرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر ، ويكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليك بالتراب . [ذكره أحمد].

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ذر : إني أغرب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فقال: إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك . [حديث حسن] .
وسأله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال: انكسرت إحدى زندي، فأمره أن يمسح على الجبائر ، [ذكره ابن ماجه] .

وقال ثوبان: استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة فقال: أما الرجل فلينشر رأسه، فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر ، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها . [ذكره أبو داود] .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني اغتسلت من الجنابة وصليت الصبح، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه ماء فقال: لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك . [ذكره ابن ماجه] .

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها ، فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء ، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها .
وسألته صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب الماء على رأسها، فتدلكه، حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض الماء عليها .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال: تشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها . [ذكره مالك].
وسئل صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض . فقال: واكلها . [ذكره الترمذي] .
وسئل صلى الله عليه وسلم: كم تجلس النفساء؟ فقال: تجلس أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك . [ذكره الدارقطني] .


==========
يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم" في الطهارة "
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم
» فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم" فتاوى متعلقة بالصلاة "
»  فتاوى إمام المفتين " في الجهاد"
»  فتاوى إمام المفتين " في الطب"
» فتاوى إمام المفتين " في باب الدماء والجنايات "

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صرخة الاقصى :: ##### المنتديات الآسلامية ##### :: منتدى الأحكام الفقهية-
انتقل الى: