| موسوعة كاملة عن الصلاة واحكامها ( 1 ) | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
مقبول حسون الادارة
عدد المساهمات : 2413 تاريخ التسجيل : 08/12/2009
| موضوع: موسوعة كاملة عن الصلاة واحكامها ( 1 ) السبت مارس 27, 2010 5:09 pm | |
|
1- أحكام الأذان و الإقامة . - - 2- الفرض . - - 3- أحكام الصلاة . - - 4- واجبات الصلاة . - - 5- سنن الصلاة . - - 6- آداب الصلاة . - - 7- الأحق بالإمامة , على من تسقط الصلاة . - - 8- متابعة المقتدي . - - 9- مكروهات الصلاة . - - 10- فيما لا يكره للمصلي . - - 11- صلاة الوتر , شرح دعاء القنوت . - - 12- السنة المؤكدة , السنة غير المؤكدة . - - 13- صلاة الضحى و المكروهة , تحية المسجد . - - 14- الضحى و صلاة الحاجة - إحياء الليالي . - - 15- صلاة النفل. - - 16- صلاة المسافر 1 . - - 17- صلاة المسافر 2 . - - 18- صلاة المريض . - - 19- سقوط الصلاة أو الصيام . - - 20- قضاء الفوائت . - - 21- إدراك الفريضة . - - 22- سجود السهو . - - 23- صلاة الإستسقاء . - - 24- سجود التلاوة 1 . - - 25- سجود التلاوة 2 . - - 26- سجدة الشكر . - - 27- صلاة الجمعة . - - 28- سنن الخطبة . - - 29- صلاة الجنازة 1 . - - 30- صلاة الجنازة 2 . - - 31- القصر في صلاة المسافر 1 . - - 32- القصر غي صلاة المسافر 2 . - - 33- صلاة الكسوف . - -
الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، و أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين . أيها الأخوة المؤمنون : أنهينا موضوع الصيام وموضوع الزكاة وكانا موضوعين مناسبين لشهر الصيام وكنا قد بدأنا قبل رمضان بموضوعات في الفقه عن الصلاة والطهارة والوضوء وما شابه ذلك وها نحن أولاً نتابع هذا الموضوع اليوم عن الأذان ، فالأذان والإقامة سنةٌ وهما سنةٌ مؤكدةٌ ، إذ يوجد سنة مؤكدة داوم عليها عليه الصلاة والسلام كالفرائض ولو منفرداً فإذا سمع الإنسان الأذان وكان في البرية أو في الخلاء وأراد أن يصلي وحده سن له أن يؤذن أداءً وقضاءً ، فلو صليت فرض الظهر في وقته أو إن صليته قضاءً يسن لك الأذان ، الأذان جماعةً ومنفرداً أداءً وقضاءً ، سفراً أو حضراً ، ست حالات للرجال وكره للنساء لأن صوت المرأة عورة أي إذا قالت المرأة أشهد أن لا إله إلا الله ووقفت أمام المذياع لتؤذن فصوتها عورة وتفسد به صلاة الرجال فكيف إذا غنت وتأوهت وتمايلت وتكسرت وترنحت ، إن قالت أشهد أن لا إله إلا الله تفسد صلاة الرجال فكيف إذا غنت . ويكبر المؤذن في أوله أربعاً ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، ويسن تكبير آخره ، وآخره يكبر تكبيرتين فقط ، فأربع تكبيرات في أول الأذان وتكبيرتان في آخره كباقي ألفاظه، فألفاظه كلها مثنى مثنى ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، والإقامة مثله تماماً ويزيد بعد فلاح الفجر الصلاة خير من النوم ، وبعد فلاح الإقامة قد قامت الصلاة ، وعلى المؤذن أن يتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة ويستحسن أن يكون المؤذن صالحاً عالماً بالسنة وأوقات الصلاة وعلى وضوء مستقبل القبلة إلا أن يكون راكباً يصلي صلاة الخوف فلا يشترط في هذه الحالة أن يستقبل القبلة لقوله عليه الصلاة والسلام : " قبلة الخائف جهة أمنه وقبلة المسافر جهة دابته " وأن يحول وجهه يميناً بالصلاة ويساراً بالفلاح ، ويفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة ، جرى خلاف أنه بين أذان الفجر والصلاة نصف ساعة لأن النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم كان يسفر يعني إلى أن تسفر الوجوه ، أي إلى أن تبدو ملامح الوجوه وكان يبرد في صلاة الظهيرة إن كان الحر شديداً فصلاة الظهر بعد الأذان بنصف ساعة ، وكذلك العصر أما صلاة المغرب والعشاء فبعد الأذان بخمس دقائق وهذا الترتيب مأخوذ من السنة ، ويفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة مع مراعاة الوقت المستحب. والملاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من المؤذن أن يقيم الصلاة هو نفسه ، فإذا كان المؤذن على المئذنة ونسيناه وأقمنا الصلاة فهذا ليس وفاء فضماناً لحضوره معنا نقول الذي أذن هو الذي يقيم الصلاة ويستحب أن يقول المؤذن قبل الصلاة الصلاة الصلاة ويكره التلحين في الأذان وإقامة المحدث وآذانه ـ فإذا كان غير متوضئ ولا يجوز أن يؤذن ولا يقيم الصلاة ـ وكذلك أذان الجنب ، فغير المتوضئ حدث اصغر وغير الطاهر الجنب حدث أكبر ، وكذلك الصبي الذي لا يعقل و المجنون و السكران ، وأذان المرأة مرفوض كما قلنا و الفاسق و القاعد ، فلا يؤذن قاعداً ، والكلام خلال الأذان والإقامة يكره وإذا أردت السنة المطهرة فسمعت المؤذن فاسكت ويستحب إعادته دون الإقامة ، يعني وإذا جرى حديث أثناء الأذان فيجب أن يعاد الأذان ، وإذا كنا في سفر أو في نزهة وقلنا لأحدنا قم فأذن فلا ينبغي لأحد أن يتكلم فإذا تكلمنا فيجب أن يعاد الأذان ولا تعاد الإقامة ، ويكره الأذان لظهر يوم الجمعة في المصر فأناس فاتتهم الجمعة فأذنوا ليصلوا الظهر هذا الأذان مكروه لأن صلاة الجمعة تجزئ عن صلاة الظهر وهذا مما يشوش على المسلمين وقد يؤذن للفائت ، إذا إنسان فاته صلاة في غير وقته يستحب أن يؤذن لهذه الصلاة ويقيم أيضاً وبعضهم قال لأولى الفوائت، لو نوى أن يصلي مجموعة صلوات فاتته يؤذن ويقيم لأول فائته ، وكره ترك الإقامة دون الأذان ، أي أذان وإقامة ، ولكن أحدنا إذا سمع المؤذن انتهى الأمر وهذا الكلام إذا كان أحدكم يجلس في البرية أو في الريف في مكان لا يوجد فيه مسجد أما إذا كان في بيته وسمع الأذان من مجموعة مآذن فبقي عليه الإقامة فقط ، وإذا قام المصلي يقيم الصلاة. والآن المسلم إذا سمع الأذان ماذا يقول ؟ أول شيء امسك سكت وقال مثل قوله ، فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله ، يردد معه المستمع أشهد أن لا إله إلا الله ، وإن قال المؤذن أشهد أن محمداً رسول الله يردد معه المستمع طبعاً بصوت منخفض أشهد أن محمداً رسول الله ، أما إذا قال حي على الصلاة يقولون إعادة الأمر استهزاء إذا أحد أمرك بأمر وأنت أعدته له مرة ثانية هذا استهزاء ففي قول المؤذن حي على الصلاة تقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله أي حوقلة يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله ، سبحل أي قال سبحان الله دمعز قال أدام الله عزك ، بسمل قال بسم الله الرحمن الرحيم ، كبر قال الله أكبر ، هلل قال الله أكبر، حي على قال حي على الصلاة إذا سمع المسلم الأذان المسنون أمسك وقال مثله وحوقل في الحي علتين ، إذا إنسان يريد أن يقرأ بمفرده يقول ما معنى هذه الكلمتين حوقل في الحي علتين ؟ يعني في حي على الصلاة يحوقل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ، وفي حي على الفلاح يحوقل ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله ، ويستحب أن يقول المسلم مع المؤذن صدقت وبررت ، وله أن يقول هذا أيضاً عند قوله الصلاة خير من النوم ويستحب لمن يقيم الصلاة أن يقول اللهــم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته . والآن قبل أن يصلي الإمام يقرأ هذا الدعاء ، وهذه بعض أحكام الأذان وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى شروط الصلاة وأركانها .
* * *
[quote]
عدل سابقا من قبل سامر في الجمعة أبريل 02, 2010 8:23 am عدل 1 مرات | |
|
| |
مقبول حسون الادارة
عدد المساهمات : 2413 تاريخ التسجيل : 08/12/2009
| موضوع: الفرض . السبت مارس 27, 2010 5:11 pm | |
|
الفرض .
بِسْمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، و أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين . أيها الأخوة المؤمنون : تحدثنا في دروس سابقة عن الأذان وعن موضوعات متممة وها نحن أولاً نبدأ بموضوع الصلاة ، يشترط لفرضيتها ثلاثة أمور : الإسلام والبلوغ والعقل ، ولكن الأولاد قبل أن يبلغوا وقبل أن يعقلوا يؤمرون بها بسبع سنين ويضربون على تركها بعشر سنين ، ولكن الفقهاء نصوا على أن الضرب بيد لا بخشبة ، بالخشبة تعقده ، وأسبابها وأوقاتها : فما الذي يسبب فرض الصلاة ؟ دخول الوقت ، والصلاة تجب بأول الوقت لكن وجوباً موسعاً ، وما معنى وجوباً موسعاً ؟ أي أنت إذا كنت في حرج شديد فيمكن أن تصلي الظهر بعد نصف ساعة فالوجوب ليس مضيقاً ، بل موسع ولكن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أوقاتها ، ومن أخر الصلاة أذهب الله البركة من عمره . ووجوب الصلاة وجوبٌ موسع ، والأوقات خمسة : • وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق ـ الفجر الكاذب طولي أما الصادق فعرضي ـ إلى قبيل طلوع الشمس وقبيل اسم مصغر وهذا تصغير تقريب • ووقت الظهر من زوال الشمس يعني إذا كانت الشمس في كبد السماء تماماً فإذا تحولت عن كبد السماء فقد زالت ، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثليه أو مثله ، تسمعون أحياناً أنه في عصر أول وعصر ثانٍ ، والعلماء على خلاف بين أن يكون ظل الشيء مثله العصر الأول ، وظل الشمس مثليه العصر الثاني ، ولذلك فالأحوط أن تصلي الظهر قبل أن يصبح ظل الشمس مثله ، فإذا دخلت بين المثل والمثلين دخلت في الشبهة ، والأحوط أيضاً أن تصلي العصر بعد أن يكون ظل الشمس مثليه ، أي بين المثل الأول والمثل الثاني لا ظهر ولا عصر يمكن أن تصلي، وقبل أن يكون ظل الشيء مثله هذا وقت الظهر ، وبعد أن يكون ظل الشيء مثليه هذا وقت العصر . • ووقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين والأحوط المثلين إلى غروب الشمس ، • والمغرب منه أي من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر • وهذا هو العشاء ، ولكن بالمناسبة تقول إن الشفق الأحمر غاب لأقوم وأصلي العشاء، لا أنت مسلم في بلد إسلامي وفي نظام وتقويم وأذان ومساجد فإذا خالفت الجماعة اتهمت اتهامات خطيرة ، والآن أنت لا علاقة لك بغروب الشفق الأحمر ، علاقتك بأذان العشاء لكن إذا كنت في فلاة أي في مكان ليس فيه أذان فيجب أن تعلم أن وقت العشاء دخل أو لم يدخل هذا لكي تكون على علم أما إذا كنت في الحضر ففي المدن مواقيت الصلوات في التقاويم وفي الأذان الذي تسمعه هو الحكم ، أما إذا سافرت إلى أوربا فلا يوجد أذان بضاحية لمدينة ولا يوجد مساجد فيجب أن تعلم أن غياب الشفق الأحمر يعني ذلك أن وقت العشاء قد دخل . • والعشاء والوتر من غروب الشفق الأحمر إلى الصبح ولا يقدم الوتر على العشاء فيجب أن تراعي الترتيب ولا يجمع على المذهب الحنفي بين فرضين في وقت بعذر إلا في عرفة للحاج بشرط الإمام الأعظم والإحرام ، هذا رأي الإمام أبي حنيفة ولكن الإمام الشافعي يجيز أن تجمع في الضرورات وفي السفر بين وقتين جمع تقديم أو جمع تأخير ، ويستحب الإسفار بالفجر للرجال ، أي أن تكون الصلاة بعد نصف ساعة من أذان الفجر وهذا الوقت اسمه وقت الإسفار يعني فالوجوه تتضح ، والعبارة المشهورة تتعارف الوجوه ، لو ألقيت على أخيك نظرةً لعرفته وهذا قبل الكهرباء ، أما الآن فإذا دخلت إلى المسجد تعرفه ، أخي عرفنا بعضنا والإضاءة موجودة ـ ولو رأيته على الضوء الاعتيادي على ظلمة الليل لا تعرفه ، أما بعد الفجر بنصف ساعة فتتعارف الوجوه والسنة أن يصلى الفجر بعد أذان الفجر بوقت كاف كي تتعارف به الوجوه والجوامع تقريباً جرت على أن يكون بين أذان الفجر وبين الصلاة نصف ساعة ولكن إذا كنت مسافراً ودخلت إلى مسجد فبإمكانك أن تصلي الفجر بعد الأذان مباشرةً ، وإذا كنت مسافر ووصلت إلى حمص مع أذان الفجر وأنت بحاجة إلى وقت نقول لك صلِّ الفجر مع الأذان ، أما إذا كنت في حيك وفي جماعة الأولى أن يصلى الفجر بعد مضي نصف ساعة من أذان الفجر والإبراد بالظهر في الصيف، حيث يكون الحر شديداً أيضاً من السنة أن نؤخر صلاة الظهر أيضاً نصف ساعة كي تخف حدة الحر وتعجيله في الشتاء ، وفي الشتاء ربع ساعة ، إلا يوم غيم فيؤخر به احتياطاً ، وتأخير العصر جائز ما لم تتغير الشمس ، الشمس بيضاء ساطعة لكنه بعد العصر يتغير لون الشمس من اللون الأبيض إلى اللون البرتقالي ، وتأخير العصر مالم تتغير الشمس وتعجيله في وقت الغيم احتياطاً ، وتعجيل المغرب من السنة لأن المغرب غريب كما يقولون إلا في يوم غيم فيؤخر قليلاً لعل الشمس لم تغب بعد والآن بموضوع الساعات فالموضوع بالآذان محلول تقريباً ، وتأخير العشاء إلى ثلث الليل ، يعني العشاء بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً مكروه أما الوتر فيمكن أن تصليه قبل صلاة الفجر بخمس دقائق ، وتأخير الوتر إلى آخر الليل إذا لم يثق الإنسان بالانتباه أي أنه يستيقظ قبل الفجر فلا عليه أن يؤخر صلاة الوتر . ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة لا في الحاضر، يعني أنت مثلاً لم تصل العصر فنظرت فإذا الشمس على وشك أن تغيب ماذا تفعل؟ نقول لك صلّ العصر إذا كان عليك عصر سابق ـ والفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة لا ينبغي أن تصلى في الأوقات المكروهة ـ ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع مقدار رمحين أي كصلاة العيد تقريبا ً ويمكن أن تصلي بعدها وعند استواء الشمس في كبد السماء إلى أن تزول ، أي الشمس في كبد السماء تماماً إلى أن تنحرف عن كبد السماء وهذا الوقت مكروه وعند اصفرارها إلى أن تغرب ثلاثة أوقات مكروهة ، ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهية ، والعصر ما صليته تصليه في وقت ولو كان قبل غروب الشمس بخمس دقائق يجب أن تصليه هذا ما وجب أما ما لزم في الذمة مع الكراهة كجنازة حضرت وسجود آية تلوت ، لكن النبي الكريم نهى أن يصلى على جنازة في هذه الأوقات الثلاثة المكروهة مع أن دفن الميت في هذه الأوقات غير مكروه ، لو إنسان دفن ميتاً قبل غروب الشمس بدقيقة فغير مكروه ، وصلاة الجنازة في هذه الأوقات المكروهة مكروهة ، وفي هذه الأوقات الثلاثة تكره فيها النافلة كراهة تحريم فمثلاً تحية المسجد هذه نافلة ، لا ينبغي أن تصليها في هذه الأوقات الثلاثة ، ويكره التنفل بعد طلوع الشمس لأكثر من سنته وبعد صلاته ، التنفل ركعتا الفجر فقط ولكن بعد صلاته يكره التنفل مطلقاً وبعد صلاة العصر يكره التنفل وقبل صلاة المغرب وعند خروج الخطيب إذا صعد المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ من صلاته ، وعند الإقامة إلا في حالة خاصة سنة الفجر دخلت إلى المسجد وتقام صلاة الفرض والإمام يقرأ ويطيل وأنت متأكد من هذا فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها صلّ ركعتي الفجر ولو أن المؤذن يقيم للصلاة ولو أن الإمام شرع بالصلاة ، وقبل صلاة العيد يكره التنفل ولو في المسجد وبعد صلاة العيد يكره التنفل ولو في المسجد وبين الجمعين ، جمع عرفة وجمع مزدلفة ، وعند ضيق الوقت المكتوبة يعني الشمس بدأت تصفر قبل أن تصلي النفل صلّ الفرض ، وعند مدافعة الأخبثين ، طالما أنك متضايق تريد أن تصلي ما هذه الصلاة ؟ وحضور طعام تحبه النفس يشتهي أن يأكل ـ يبرق ـ جاء إلى البيت يريد أن يصلي نقول له قم وكل يبرقاً ثم صلّ ، وما يشغل البال جاءته رسالة من ابنه ياترى هل أرسل لي الحوالة أم لا ، نجح أم لا ، نقول له افتحها واقرأها وقم وصلّ ، واشترى آلة يريد أن يعرف كيف تستعمل افتحها و اعرف كيف تعمل وقم وصل ، كل شيء يشغلك عن الصلاة وما يشغل البال ويخل بالخشوع ، طبعاً هذا تقديم للصلاة وسوف يأتي موضوع الصلاة بشكل تفصيلي إن شاء الله في دروس قادمة . *
[quote]
| |
|
| |
مقبول حسون الادارة
عدد المساهمات : 2413 تاريخ التسجيل : 08/12/2009
| موضوع: : أحكام الصلاة . السبت مارس 27, 2010 5:12 pm | |
|
: أحكام الصلاة .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا وزدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه ، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، و أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين . أيها الأخوة المؤمنون : لابد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئاً هذا الكتاب مراقي الفلاح سبق أن درسته كله في هذا المسجد ونظراً لأهمية موضوعاته الصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والحج ، وهذه عبادات الإسلام ، والصلاة عماد الدين ، نعيده ثانية ، نحن الآن في شروط الصلاة لابد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئاً ، أولاً الطهارة من الحدث ، وكلكم يعلم الحدث الأصغر يطهر بالوضوء ، والحدث الأكبر وهي الجنابة تطهر بالغسل وكذلك الحيض والنفاس ، فإذا قال الفقهاء الطهارة من الحدث شرط للصلاة ، يعني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والحيض والنفاس ، وطهارة الجسد والثوب والمكان . لا تكفي الطهارة من الحدث فلابد من طهارة المكان الذي تصلي به وعليه ، ولابد من طهارة الثوب ، ولابد من طهارة الجسد ، هذه الطهارة من نجس غير معفو عنه ،إذ يوجد نجس معفو عنه قليل بالحجم الصغير الجاف فهذا معفو عنه وهناك نجس غير معفو عنه ولابد من تطهيره ، ولا سيما في طهارة المكان موضع القدمين واليدين والركبتين والجبهة في الأصح . " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ " وستر العورة ، العورة تقسم على طريقتين ، يجب أن يستر لونها ويجب أن يستر حجمها ، فالثياب الضيقة التي تصف حجم العضو تماماً وهذا ما يسمح له أهل الأزياء في العصر الحديث، فهذه تصف حجم العورة تماماً ولو أن الثياب ثخينة لا تصف لونها ، إذا قلنا ستر العورة فالمعني بستر العورة ستر لونها وحجمها ، ولذلك فالثياب الفضفاضة . فهذا الثوب الذي يلبسه المصلون في الصلاة إن كان تحته بنطال أيضاً فهو أصح أنواع الثياب في الصلاة لأنه فضفاض ولا يصف حجم العورة ولا لونها . ومن شروط الصلاة أيضاً استقبال القبلة ، لكن استقبال القبلة على أنواع المكي الذي يصلي وسط المسجد الحرام يجب أن تقع عينه عليها بالذات وهذا استقبال القبلة ، يصلي ولا تقع عينه عليها ونقول لهذا المصلي في المسجد الحرام أنت لست مستقبلاً القبلة فإن كان مكياً يعني هناك حاجز يمنعه عن الكعبة ويمكن أن يتجه إلى عينها ، فللمكي المشاهد فرضه إصابة عينها ، ولغير المشاهد جهتها ولو بمكة . والآن دخول الوقت ، فالشرط الثالث دخول الوقت ، يقول العلماء دخول الوقت هو سبب الصلاة ، ويقول رجل أنا أريد أن أسافر فسوف أصلي قبل ربع ساعة من الأذان ، وهذه الصلاة غير صحيحة إذ لم يدخل وقتها فإذا كان شافعياً وجمعت جمع تقديم أو جمع تأخير فهذا بحث ثان، أما إذا كنت تصلي الصلاة في بلدك فلابد من دخول الوقت ، بالمناسبة ودخول الوقت ليس كما تريد ، وأنت في مجتمع مسلم إذ يوجد مآذن وجوامع وتقاويم ، ويقول لنا غاب الشفق الأحمر فسوف أصلي العشاء ، لا هذا ليس من اختصاصك إلى أن يؤذن العشاء ، وهناك بلاد مثل مضايا وبقين في غربها جبل فغياب قرص الشمس لا يعني الغروب فبعد غياب قرص الشمس بربع ساعة يؤذن المغرب ، لأنه يوجد جبل مرتفع ، وأحياناً في المدن الساحلية يكون غيم كثيف وكأنه جبل فيغيب قرص الشمس قبل ربع ساعة ، ويوجد ظروف معينة ، ولست في مستوى أن تقول الآن الشمس غابت وأنا سوف أصلي المغرب ، إلا إذا كنت مسافراً في طريق صحراوي غير آهل بالسكان وعندئذ تعود إلى مواقيت الصلوات بحسب ما درسنا في هذا المسجد . ولكن اعتقاد دخوله شرط آخر ، فإذا كان الإنسان ليس متأكداً من دخول الوقت ، فهذه عبادة مشكوك بها ، وهذا الشك يفسد العبادة ، فصار عندنا شرطان دخول الوقت شرط واعتقاد دخوله شرط آخر ويجب أن تعتقد جازماً بأن الوقت قد دخل ولذلك دائماً يكون في احتياط دقائق حتى يكون دخول الوقت حتمي وفعلي . النية ، نويت أن أصلي ثلاث ركعات فرض المغرب حاضراً ، إماماً مقتدياً ، ولابد من التحريمة، من تكبيرة الإحرام بلا فاصل بين النية والتحريمة ، تنوي المغرب أحضروا لي كأس شاي ، بعد أن شربتها الله أكبر ، لابد من أن تكون النية والتحريمة بلا فاصل بينهما . والآن الإنسان أحياناً يدخل إلى المسجد فيرى الإمام يصلي ركع الإمام وهو في آخر المسجد يركض ويركع ويقول الله أكبر وقد أتى تكبيرة الإحرام منحنياً ، فالصلاة فاسدة ولابد من أن تأتي تكبيرة الإحرام قائماً ، وأن تأخذ وضعاً منحنياً الله أكبر هذه ما وردت ، وكثيراً ما يفعلها المصلون ، والإتيان بالتحريمة قائماً قبل انحنائه للركوع وعدم تأخير النية عن التحريمة ، لا تكون النية بعد التحريم ، ولا تكون النية بعد التحريمة الله أكبر نويت أن أصلي أربع ركع ، لا يصح ذلك ، لأن النية قبل التحريمة . والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه على الأقل ولابد من أن تلفظ بها لكن يوجد شخص أحياناً يصلي ويكون هناك مجلس علم فيقول الله أكبر بصوت مرتفع ، هذه قلة ملاحظة يمكن أن تسمع نفسك ، لابد من التلفظ بتكبيرة الإحرام ، ولا بد من نية متابعة بالمقتدي ، إذا نويت أن تصلي ثلاث ركعات فرض المغرب مقتدياً ، وإذا كنت مقتدياً يجب أن تذكر بالنية الاقتداء ، وإن كنت إماماً يجب أن تذكر بالنية أنك إمام . وتعين الفرض ، وإنسان يريد أن يصلي الظهر فينوي صلاة الظهر وينوي صلاة السنة وهو في الركعة الثالثة رأى أنه سوف يؤذن العصر فقلبها إلى فرض ، فهذه لا تصح لأنه نوى السنة فهي سنة ،فإذا نوى فرضاً فهو فرض ، ولابد من تعيين نوع الصلاة ، فرضاً واجباً ، العلماء قالوا : لابد من تعيين الفرض ، وتعيين الواجب ، الفرض معروف فالصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، والواجب العيدان والجنازة والوتر ، فهذه صلوات لابد من تعينها ، نويت أن أصلي ركعتي العيد ، عيد الفطر ، ولا يشترط التعيين في النفل ، يعني رجل قام ليصلي قيام الليل ، بالنفل لا يوجد تعيين ، التعيين بالفرض وبالواجب . والقيام في غير النفل ، رجل يصلي الفرض على القاعد من غير عذر لا يجوز ، عذر مقبول ، أو عذر كافٍ ، التهاب بالمفصل ، أما أنا متعب جئت إلى البيت الساعة الثانية بعد منتصف الليل فصلى وهو جالس لا يجوز أما السنة فيمكن لك أن تصليها قاعداً لا الفرض . والقيام في غير النفل ، طبعاً القيام إذا كان صحيحاً ، أما إذا كان عنده مرض أو عذر صحي يجوز أن يصلي الفرض قاعداً ، والقراءة ولو آية في ركعتي الفرض وكل النفل ، فإذا صلى الإنسان أربع ركعات سنة الظهر ، يجب أن يقرأ مع الفاتحة سورةً قصيرةً أو ثلاث آيات في كل ركعة من ركعات النفل ، وأربع ركعات قبل العصر في كل ركعة من ركعات النفل ، والقراءة شيء من القرآن ومعنى القراءة رجل يقف ويصلي مفرداً ولا يوجد حركة في شفاهه فهذه ليست صلاة ، ولابد من أن تقرأ ، وأن تسمع نفسك على حد أدنى ، ولو آية في ركعتي الفرض . وقد قالوا ـ ألم ـ لا تكفي هذه آية ـ كهيعص ـ هذه آية ـ ألم ر ـ هذه آية مدهامتان ـ آية، إمام صلى التراويح فقرأ مدهامتان ، فقال له المصلي لقد أطلت الصلاة يا أخي، فقال له : قرأنا آية واحدة ، فقال : أقرأ مدهامة واحدة لا اثنتين . فالصلاة غير جائزة أن تقرأ ـ ألم ـ كهيعيص ـ هذه آية ـ ألم ر ـ هذه آية مدهامتان ـ لا تكفي ولابد من آيتين جملة تفيد المعنى ، عندما قال تعالى ( سورة المزمل ) ولابد من قراءة شيء في الصلاة بشكل مسموع ، لكن بعض العلماء قال هذا شرط جائز ، لماذا؟ لأن المقتدي لا يقرأ ، وقراءة الإمام قراءة للمقتدي ، ورجل آخر دخل إلى المسجد ووجد الإمام راكعاً فتبعه وكبر تكبيرة الإحرام وركع وأدرك معه تسبيحة ، ركعته صحيحة وإن لم يقرأ بها شيئاً كتبت له ركعة مع أنه لم يقرأ ولم يسمع لذلك قالوا قراءة القرآن شرط وعند بعض العلماء شرط جائز لأنه يمكن أن تعد لك ركعة ركعتها من دون أن تقرأ فيها أو أنك سمعت الإمام يقرأ فقراءته قراءة لك . ولن يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة ولكن قال العلماء إن حزب القرآن كله فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل ، لكن حزب الحد الأدنى من القرآن للصلاة فرض عين ، والحد الأدنى الفاتحة والمعوذتان والعصر والكوثر والقارعة وعدد من السور القصيرة تكون هذه السور حداً أدنى وربنا عز وجل أعطاك درساً مرة إذا زلزلت ومرة والعصر ومرة القارعة ومرة ويل لكل همزة وتبت يدا أبي لهب وأنا الذي أراه أن جزء عم يجب أن يحفظه جميع الناس وهو الحد الأدنى لأنه كله على الإيمان بالله عز وجل والقرآن له مختصر واختصاره جزء عم . ومن قرأ الإخلاص فقد قرأ ثلث القرآن وثلاث مرات فكأنه إذن قرأ القرآن كله ،وقد يقول شخص اقرأ لي ختمة على روح الوالدة وهذه مائة ليرة ، يقول له نعم ، يقرأ الإخلاص ثلاث مرات ويأخذ مائة ليرة ، الإخلاص في هذه السورة حديث عن ذات الله وهناك حديث عن خلقه وهناك حديث عن شرعه ، فالنبي عندما قال الإخلاص ثلث القرآن ومعنى ذلك أن ثلثه فيه حديث عن أسماء الله الحسنى ، فالإخلاص جمعت ، قل هو الله أحد الله الصمد وليس معنى هذا أنه إذا قرأته ثلاث مرات قرأت القرآن كله فهذا فهم خاطئ ، ولا يقرأ المؤتم ، بل يستمع ونحن ندرس المذهب الحنفي ، والنبي الكريم مرة أثناء الصلاة عليه الصلاة والسلام ، سمع أحداً خلفه يقرأ القرآن . " عَنْ أَبــِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقـَالَ : هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا ، قَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقـــُرْآنَ ، قَالَ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلاةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ " أي حصل تشويش ، فالمذهب الحنفي يقول على المؤتم أن يستمع وينصت، لقوله تعالى : ( سورة الأعراف ) وإن قرأ كره تحريماً عند الإمام الحنفي ، ولكن هذا الموضوع لو توسعنا به قليلاً ، لو أن إنساناً يصلي في مسجد كبير وفجأةً انقطعت الكهرباء وانقطع مع الكهرباء صوت الإمام فهل نقول له أنت حنفي ابق واقفاً هكذا لا حركة ولا سكنة ولا قراءة ؟ لا بل نقول له اقرأ على المذهب الشافعي يجب أن تقرأ ، ولكن إذا كان واقفاً وراء الإمام وصوت الإمام مسموع بشكل واضح هل تقرأ معه ؟ لا ، وكلهم من رسول الله ملتمس ، رسول الله مرة قرأ ومرة لم يقرأ ، والإمام الشافعي أخذ من الرسول ، فهذه المذاهب متكاملة وليست متناقضة واتفاق الأئمة حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة ، ولما يسمع الإنسان الإمام بصوت واضح يستمع ، وهذا اسمه التقليد والتقليد في المذاهب مقبول ، أما التلفيق فمرفوض ، أخي أي مذهب لا يوجد على حلي النساء زكاة ، أي مذهب ثلاث طلقات بطلقة واحدة ؟ ابن تيمية ، أنا على ابن تيمية ، سموه العلماء التلفيــق ، تصيد الرخص ، يريد أن يرتاح ، أما التقليد فمقبول ، رجل لامست يده يد زوجته وكأنها مست قطعة أثاث ، إذا أحب أن لا يتوضأ على المذهب الحنفي لا يوجد مانع ، هو شافعي ومست يده يد زوجته وكأن مسح قطعة أثاث فأحب أن يقلد الإمام الحنفي ولا يتوضأ فلا مانع ، وإذا كان حنفياً ومست يده يد زوجته وحصل شيء يذهب ويتوضأ ويقلد الإمام الشافعي ، قال بعضهم إن أي عبادةٍ وافقت أحد المذاهب فهي صحيحة عن علم أو عن غير علم رجل لامست يده يد زوجته ولم يتوضأ ، وهو لا يعلم نفسه أحنفي أم شافعي ، ولم يتوضأ طالما وافقت المذهب الحنفــي صحيحة ، وهذه توسعة على الناس ، ولذلك التقليد مقبول والتلفيق مرفوض واتفاق الأئمة حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة ، واختلافهم ليس اختلاف تناقضٍ بل اختلاف سعة ، وتنوع . سبحان الله اختلاف الأئمة الأربعة يسع كل الحالات ، فالإمام الحنفي أبو حنيفة رضي الله عنه كان في المدينة فقال الزكاة نقداً ، والإمام الشافعي كان في بر مصر فقال الزكاة عيناً ، قمح ، كلاهما على حق ، حتى أن بعضهم قال : لو أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه عاش في بيئة الإمام الشافعي لحكم كحكم الشافعي ، ولو أن الإمام الشافعي عاش في بيئة أبي حنيفة لحكم بحكمه ، والآن نحن في المدينة قل لرجل أنا أريد أن أعطيك زكاة مالي كيس قمح ، فماذا يفعل به ، يحتاج إلى أدوات نقل أين يطحنه وأين يخبزه ، فهذا أعطاه هماً ، إذا أعطاه مائتي ليرة يحل بها مشكلاته ، أما رجل يسكن في الريف فالطاحونة جاهزة والتنور جاهز تعطيه كيس قمح يقول لك أفضل من ألف ليرة ، المال ليس له قيمة ولا يوجد أحد يبيعه شيئاً ، وفي البادية كيس قمح أفضل من ألف ليرة ، ولذلك اختلاف المذاهب أحياناً ترى رجلاً منحرف الأخلاق وله أهل فقراء، والآن نحن نقلد الإمام الشافعي ونعطيه الزكاة عيناً ، سكراً أو رزاً أو زيتاً ، هذه زكاة، الزوج ، إذا كان رب البيت في الطبل ضارباً ، يوم في الشرق ويوم في الغرب وأولاده فقراء جائعون ، أما إذا كان أب حكيم صالح ، فالمال يحل به ألف مشكلة ، على العيد ينقصه مال لأولاده ويحتاج إلى محافظ لأولاده على المدارس وحاجات كثيرة بخمس مائة ليرة يحل بها مشكلات كثيرة ، أعطه كيس رز يسوس عنده في البيت ، أعطه خمس مائة ليرة أفضل له ، لذلك اختلاف المذاهب رحمة . ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريماً والشرط الركوع والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر ، وسجد وجوباً بما من أنفه وجبهته ، الأنف والجبهة ، الأنف وحده لا يجوز ، والجبهة وحدها لا تجوز ، ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر ، رجل أجرى عملية في أنفه وأنفه مضمد أو لكمة على أنفه ، وأنفه متهشم فيمكن على الجبهة ، إذا يوجد عذر ، وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع ، يجلس على صحن مسجد وله درجة عالية جلس على الصحن وسجد على الدرجة لا يجوز ، لابد من أن يكون مستوى السجود مع مستوى القعود ، وإن زاد عن نصف ذراع لم يجز السجود إلا في زحمة المسجد أو أثناء الحج في حالات نادرة قصوى يحصل سجود على ظهر الذي أمامك ، وهذه لابد منها . تقديم الركوع على السجود والرفع من السجود إلى قرب القعود ، يجب أن يسجد ويرفع إلى القعود ثم يسجد ، رفعة صغيرة هذه لا تكفي ، والرفع من السجود إلى قرب القعود على الصح والعود إلى السجود مرة ثانية ، والقعود الأخير قدر التشهد وتأخيره على الأركان ، يعني القعود الأخير يجب أن يكون أخيراً ، وأداؤها مستيقظاً ومعرفة كيفية الصلاة شرط لها ، تدريس هذه المعلومات أحد شروط الصلاة . أما من هذا الذي ذكرناه جميعاً هذه شروط وداخلها يوجد أركان ، الأركان أربعة القيام ، والقراءة، والركوع ، والسجود ، والقعود الأخير وبعضهم قال خمسة : القيام ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، والقعود الأخير هذه أركان الصلاة والباقي شروط الصلاة ، وهذه الشروط بعضها لصحة الشروع بالصلاة استقبال القبلة والطهارة ، طهارة الجسد من الحدث والمكان والثوب ، وبعضها لصحة دوامها ، لكن الشيء الذي يجذب النظر أن تكبيرة الإحرام عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه عدت شرطاً وليست ركناً بينما تكبيرة الإحرام عند الأئمة الآخرين تعد ركناً لا شرطاً ، وما الفرق بين الركن والشرط ؟ الشرط يستمر طوال الصلاة ، فالطهارة تستمر، فلو انتقض الوضوء تقطع الصلاة واستقبال القبلة أثناء الصلاة وطهارة المكان وطهارة الثوب والبدن وستر العورة وهذه كلها شروط ومعنى الشرط أنه يستمر طوال الصلاة لكن الركن ينقضي، تنتقـل من ركن إلى آخر ، فإذا قلنا إن تكبيرة الإحرام شرط فمعنى ذلك أن استحضار عظمة الله عز وجل تشابه طهارة الجسد والثوب والمكان وبقية الشروط . ومن قال إن التكبيرة ركن تنقضي بقضائه جعلها كالركوع والسجود ، فالتكبيرة ركن ، والركوع ركن ، والسجود ركن ، والوقوف ركن وهكذا وفي درس آخر إن شاء الله ننتقل إلى فصول أخرى عن واجبات الصلاة وسننها ومكروهاتها . والحمد لله رب العالمين
[quote]
| |
|
| |
مقبول حسون الادارة
عدد المساهمات : 2413 تاريخ التسجيل : 08/12/2009
| موضوع: : واجبات الصلاة . السبت مارس 27, 2010 5:38 pm | |
|
: واجبات الصلاة .
بِسْمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، و أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين . أيها الأخوة المؤمنون : تحدثنا عن أركان الصلاة و قد نوهت إلى أن الفرق بين الشرط و الركن هو أن الشرط يستمر مع الفرض أو مع الصلاة كستر العورة و استقبال القبلة بينما الركن ينقضي بانقضائه، والآن إلى واجبات الصلاة ، وقبل الحديث عن الواجبات قال بعض العلماء شرعت الواجبات لإكمال الفرائض أو بشكل أوضح الفرض بلوغ قمة الجبل والسنة الطريق التي سلكها النبي عليه الصلاة و السلام لبلوغ هذه القمة فأصبحت السنة متكاملة مع الفرض، السنة طريقة بلوغ الفرض والله عز وجل قال : [ سورة المائدة ] فهل من المعقول لإنسان يغسل وجهه بيدين قذرتين ؟ والنبي الكريم عليه أتم الصلاة و التسليم فهم أن غسل اليدين أول مرة و ثاني مرة و ثالث مرة طريق لغسل الوجه ، و غسل الوجه يقتضي غسل الفم و الأنف فهذا الذي فهمه النبي عليه الصلاة و السلام من قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [ سورة المائدة ] فكأن السنة هي الفهم الدقيق الدقيق لرسول الله عليه السلام من أوامر الله عز وجل ، فأما أن تفهم أن السنة إضافة فهذا هو الفرض و هذه هي السنة ، لا ، فالسنة هي الطريق التي سلكها النبي عليه الصلاة و السلام حتى أدى الفرض ولذلك يؤيد هذا الكلام قول بعض العلماء: إن الواجبـات شرعت لإكمال الفرائض و السنن لإكمال الواجبات و الآداب لإكمال السنة ، فالأدب طريقك لتطبيق السنة و السنة طريق لتطبيق الواجب و الواجب طريق لتطبيق الفرض ، أي إذا اشترينـا بضاعة من دولة أجنبية و عقدنا صفقة فهناك أشياء بديهية لو لم تذكر لا بد من أن توضع هذه البضاعة في علب أو في أوعية خاصة بها بحسب نوعها ، ولا بد من أن تشحن ، ومن أن ترفق بوثائق ، ولا بد من أن توضع عليها علامة الشحن ، وهذه أشياء كلها بديهية من مستلزمات شراء البضاعة ، إذاً الواجبات شرعت لإكمال الفرائض والسنن لإكمال الواجبات و الآداب لإكمال السنن فصار الهدف هو الفرض ، والواجب طريق الفرض ، والسنة طريق الواجب ، والآداب طريق السنة ، ولا يوجد تناقض ، فتقول لأحدهم بالله كأس ماء إنه كلام مختصر ، إذا كان ذكياً يأخذ الكأس و يغسلها أول مرة و الثانية والثالثة ثم يملؤها لك بماء بارد فأنت ما قلت له اغسل الكأس و لم تقل له أريد ماء بارداً و لم تقل له أريد كأساً نظيفاً ، أخي إذا سمحت نقطة ماء ذهب و أحضر لك قطارة خذ هذه نقطة ماء فهل معقول هذا الكلام ؟ نقطة ماء أي كأس من الماء ، فالنبي يفهم فهماً دقيقاً جداً إذاً عليه الصلاة و السلام فهم من أوامر الله عز وجل فهماً دقيقاً دقيقاً و فهمه الدقيق الدقيق هو السنة ، فقال العلماء واجبات الصلاة ثمانية عشر واجباً أولها قراءة الفاتحة ، وبالمناسبة فالإنسان إذا ترك واجباً عليه سجود السهو في السنة لا ، إذا ترك واجباً من واجبات الصلاة فعليه سجود السهو إذاً و الفرض أي إذا ترك فرضاً أو ركناً يجب أن يعيد الصلاة ، فالصلاة أصبحت باطلة ، الصلاة تسلم بترك واجب ترمم بسجود السهو لكنها تفسد بترك فرض أو ركن أو شرط ، مثلاً لم يستقبل القبلة فسدت الصلاة ، ولم يكن طاهراً من الحدثين ، ولم يستر عورته والمكان ليس طاهراً ، ولم يدخل الوقت فهذه شروط و أركان إن لم تكن فالصلاة فاسدة أما الواجبات فإن لم تكن فالصلاة تحتاج إلى ترميم و ترميمها سجود السهو ، فواجبات الصلاة ثمانية عشر واجباً : قراءة الفاتحة لقوله عليه الصلاة و السلام : " عَنْ عُبَـادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " أي بلاغة النبـي كلها في كلمة الباء ، لم يقل لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب بل قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كأن القرآن لا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب وهذه الباء للاستعانة أي تستعين على فهم كلام الله بقراءة فاتحة الكتاب ، تقرأ فاتحة الكتاب فتفهم كلام الله تقول: [ سورة الفاتحة ] والآن كأنك تسمع قوله تعالى يهديك الصراط المستقيم . الشيء الثاني : ضم سورة قصيرة أو ثلاث آيات في ركعتين من ركعات الصلاة هذا الواجب الثاني ، قراءة سورة قصيرة أو ثلاث آيات في ركعتين من ركعات الصلاة . الواجب الثالث : ضم سـورة أو ثلاث آيات قصيرة في جميع ركعات الوتر و النفل ، بالفرض ركعتان فقط ، إن كان الفرض ثنائياً فبالركعتين مثل الصبح و إن كان ثلاثياً فبركعتين فقط و إن كان رباعياً فبركعتين فقط ، فضم سورة أو ثلاث آيات قصيرة في ركعتين من ركعات الفرض و في كل ركعات النفل أو الوتر . الواجب الرابع : أن تكون قراءة السورتين في الفرض في الركعتين الأوليين ، لا تقرأها بالثالثة و الرابعة هذه أمور كلها بديهية طبعاً بالأولى و الثانية ، و تقديم الفاتحة على السورة، لن نطول بشرحها ولا أحد يخالفها من كل المسلمين ، و ضم الأنف للجبهة في السجود ، الأنف و الجبهة معاً هذا واجب ، فإذا سجد الإنسان على جبينه فقط فعليه أن يسجد سجود السهو أو على أنفه فقط ، و الإتيان بالسجدة الثانية أي سجدتين ـ أما واحدة فنقص واجباً ـ وفي كل ركعة قبل الانتقال لغيرها و الاطمئنان في الأركان ، الاطمئنان أي السكون ، والاطمئنان راكعاً و الاطمئنان ساجداً أما نقر الديك فهذا ليس من الصلاة في شيء ، و القعود الأول من واجبات الصلاة و قراءة التشهد فيه في الصحيح أي التحيات لله الصلوات الطيبات هذه معروفة ، و قراءته في الجلوس الأخير ، التشهد يقرأ مرتين في القعود الأول و في القعود الأخير و القيام إلى الثالثة أي إذا واحد قعد في القعود الأول و تشهد و قال : اللهم صلّ على سيدنا محمد مشي بالصلوات إنك حميد مجيد هذه ركعتان وهناك الثالثة فقام ووقف فقد تأخر بالقيام للركعة الثالثة بأكثر من أداء ركن فعليه سجود السهو أما إن كان تأخره أقل من أداء كالركوع و السجود فلا عليه شيء ، فإذا كان تأخره أطول من أداء ركن فعليه أن يسجد للسهو ، إذاً و القيام إلى الركعة الثالثة من غير تراخ بعد التشهد و لفظ السلام دون عليكم ، الواجب السلام و عليكم سنة و قنوت الوتر اللهم إنا نستعينك و نستهديك و تكبيرات العيد واجبة فإن تركها المصلي وجب عليه السهو و تعيين التكبير لافتتاح كل صلاة ، والتكبيرة واجب ، لا للعيدين خاصة أي صلاة تحتاج إلى تكبيرة و تكبيرة الركوع واجب ، و جهر الإمام بقراءة الفجر و ركعتي المغرب و العشاء الأوليين و لو قضاءً أي إذا صلى الإنسان قضاء فعليه أن يجهر في الركعتبن الأوليين و الجمعة و العيدين و الوتر و التراويح في رمضان وكل هذه الصلوات جهرية الفجر و ركعتا المغرب و العشاء و لو قضاء و الجمعة والعيدين و التراويح و الوتر في رمضان ، و الإسرار في الظهر و العصر و الركعة الثالثة في المغرب و الثالثة و الرابعة في العشاء و نفل النهار سراً و أما المنفرد فمخير فيما يجهر كمتنفل الليل إذا صلى الإنسان وحده المغرب و العشاء أو الصبح فيجوز له أن يجهر و يجوز له أن يخافت ، متنفل الليل يجوز له أن يجهر أو أن يخافت ومتنفل النهار يسر ، ومن صلى صلاة نفل في النهار عليه أن يسرها أي يسر القراءة ، ومن صلى صلاة نفل في الليل له أن يجهر بها أو أن يسرها فهو مخير ، و أما من صلى صلاة الفرض الجهرية منفرداً فله أن يسرها أو أن يجهر بها ، وهذه واجبات الصلاة أي أكثرها معروفة عند كل المسلمين لكن قال تعالى : [ سورة الذاريات ] والحمد لله رب العالمين
[quote]
| |
|
| |
مقبول حسون الادارة
عدد المساهمات : 2413 تاريخ التسجيل : 08/12/2009
| موضوع: : سنن الصلاة . الأحد مارس 28, 2010 8:49 am | |
|
: سنن الصلاة .
بِسْمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا وزدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، و أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين .
أيها الأخوة المؤمنون : الحديث اليوم عن سنن الصلاة ، ومن أحسن أحكام السنة أن تركها ولو عمداً لا يفسد الصلاة ولا يوجب سجود السهو غير أنه يكون مسيئاً إذا تركها عمداً ، والإساءة أقل من الكراهة ، ويثاب على فعلها ويلام على تركها ، هذا حكم الشرع في السنة . فلو أن إنساناً سها عن إحدى سنن الصلاة لا يوجب هذا السهو سجود السهو ، أما إذا سها عن بعض واجباتها ، أو عن واجب من واجباتها فهذا يوجب سجود السهو ، أما إذا سها عن أحد أركانها فصلاته باطلة ، فالفرض إذا ترك تبطل الصلاة ، والواجب إذا ترك يوجب سجود السهو وأما السنة فيثاب من فعلها ويلام من تركها . رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين هذا من السنة ، أما المرأة فحذاء المنكبين ، فهم النبي عليه الصلاة والسلام رفيع المستوى لو رفعت المرأة يديها هكذا ربما ظهر ذراعها فيكتفي من المرأة برفع اليدين إلى حذاء المنكبين ، و على هذا تنسحب أحكام عدة : فمثلاً المرأة ليس عليها أن تهرول بين الصفا والمروة و بين الميلين الأخضرين فإذا هرولت ربما اهتز صدرها فأثارت الفتنة ، وكذلك المرأة إذا ماتت هناك كفن خاص لصدرها ، لئلا يثير منظرها الرجال، إذا حملوها وهناك أشياء كثيرة حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وجه امرأة من قريباته إلى التستر ذكر كلمات لا تثير أي شعور ، لا تلبسي هذه الثوب فإنه يصف حجم عظامك ، كلمة عظام لا تثير الشهوة إطلاقاً و أي كلمة أخرى ربما أثارت ، وهذا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام فما لهذه الكتب التي ألفت في العصور المتأخرة مفعمة بألفاظ العورات والأفعال كما هي وهذا مما يثير الحرج والخجل ، قال تعالى: ( سورة المؤمنون ) فمن ابتغى وراء ذلك ، دخل في هذه الآية كل أنواع الانحراف لكن بشكل لا يخدش حياء المستمع ، قال تعالى :
(سورة النساء ) فيوجد كلمات قرآنية كنايات رفيعة المستوى ، والإنسان المفروض به أن يتأدب بأدب القرآن لا يذكر بموضوع الفقه العورات بأسمائها والأفعال بصفاتها هذا مما يوجب الحرج ويسبب الخجل والحياء من المستمع . فرفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين ، وحذاء المنكبين للمرأة لئلا يظهر ذراعها ، ونشر الأصابع ، النشر حالة بين الضم وبين الانفراج ومقابلة إحرام المقتدي لإحرام إمامه ، لا ينبغي أن يتأخر المقتدي عن الإمام ولابد من التلازم والمتابعة ، ومتابعة المقتدي لإمامه شيء أساسي في الصلاة ، ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته ، صفة الوضع أن يجعل باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى محلقاً بالخنصر والإبهام على الرسغ ، ووضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق ، أي تحت صدرها تماماً لئلا يظهر صدرها أيضاً وهذا هو الأدب ، والثناء أي دعاء الثناء سبحانك اللهم وبحمدك ،و تبارك اسمك ، وتعالى جدك ولا إله غيرك ، والتعوذ أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن أكثر العلماء على أن التعوذ يكون سراً ، والتسمية أول كل ركعة بسم الله الرحمن الرحيم ، بعضهم يقرأ سراً وبعضهم يقرؤها جهراً . والتأمين ، كلمة التأمين أي يا رب استجب لنا هذا الدعاء ، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعاء ، فكلمة آمين أي استجب يا رب ، لكن رفع الصوت بها ليس من أدب الصلاة ، وأحياناً في صلاة الجماعة يرتفع الصوت حتى يصبح ضخماً إلى درجة غير مقبولة لا إنكم لا تخاطبون أصماً ، والذي تخاطبه يعلم سرك ونجواك ، الذي تخاطبه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، و يعلم السر وأخفى أي ما يخفى عنك فلا داعي لرفع الصوت بكلمة آمين . قال عليه الصلاة والسلام : " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ) فَقُولُوا آمِينَ فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (مسلم - الترمذي - النسائي - أبي داود - ابن ماجة - أحمد -مالك - الدرامي) لقنني جبريل عليه السلام عند فراغي من الفاتحة آمين وقال : إنها كالختم على الكتاب . وهي ليست من القرآن ولكن في أثناء التلقين قال آمين أي استجب يا رب ، التأمين أيضاً من سنن الصلاة ، لكن التأمين لمن ؟ للإمام والمأموم معاً ، الإمام يجب أن يقول آمين بلسانه بصوت منخفض والمنفرد ، حتى أن بعضهم قال : وقارئ الفاتحة خارج الصلاة عليه أن يقول آمين . والتحميد ، التحميد أن يقول المصلي بعد أن يرفع من الركوع ربنا لك الحمد والشكر حمداً طيباً كثيراً مباركاً عدد خلقك ، ويسن هذا للإمام والمأموم معاً وقيل الإمام يقو ل : سمع الله لمن حمده ، وبعدها يقول المأموم والإمام ربنا لك الحمد والشكر ، هذا هو التحميد والإقرار بها يعني التحميد ليس جهراً ولكن سراً ، يسن التحميد والإقرار بكلمة التحميد ربنا ولك الحمد. ويسن الاعتدال عند التحريمة ، أي عند تكبيرة الإحرام يجب أن يكون مستوياً قائماً معتدلاً فلو كان أقرب إلى الركوع فقد خالف واجباً من واجبات الصلاة ، ويسن أن يكون معتدلاً تماماً ، فانحناء خفيف مقبول ، ويسن جهر الإمام بالتكبير والتسميع ، أي إذا كان لا يوجد أجهزة صوت فيجب أن يكبر الإمام وأن يسمع من يصلي خلفه و لو لم يسمع من يصلي خلفه لركع أو سجد والذين خلفه واقفون ، يسن الجهر بالتكبير والتسميع ، وتفريج القدمين بالقيام قدر أربع أصابع يعني بين القدمين يوجد أربع أصابع وإبعاد القدمين عن بعضهما مخالف للسنة ولصقهما ببعضهما مخالف للسنة ، فإبعاد القدمين عن بعضهما مقدار أربع أصابع . وإطالة القراءة في الركعة الأولى عن الركعة الثانية بمقدار ثلثين إلى ثلث ، يسن إطالة القراءة في صلاة الفجر والظهر وأن تكون الصلاة معتدلةً في صلاة العصر والعشاء وقصيرةً في صلاة المغرب فالإمام جزاه الله عنا كل خير قرأ سورتين قصيرتين وهذا من السنة أما في حال الضرورة فاقرأ أي سورة شئت ، وإن كنت مسافراً فاقرأ الإخلاص في صلاة الظهر لا مانع ، وتكبيرة الركوع والتسبيح ثلاثاً وأخذ الركبتين باليدين وتفريج الأصابع ، والمرأة لا تفرج أصابعها تبقيها هكذا ونصب الساقين وبسط الظهر وتسويته مع الرأس والعجز على استقامة واحدة ، والرأس والظهر والعجز على استقامة واحدة والساقان مشدودان والرفع من الركوع والقيام بعده مطمئناً ، وهناك من يرفع ويتابع ، والرفع من الركوع والاعتدال بعده ثم العودة إلى السجود ، أما في السجود فوضع الركبتين أولاً ثم اليدين ثانياً ثم الوجه ثالثاً ، وفي النهوض ترفع عكس هذا الترتيب . ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه و مرفقيه عن جنبيه و ذراعيه عن الأرض ، ترفع الذراعين عن الأرض و تباعد العضدين عن الجانبين و تباعد البطن عن الفخذين هذا للرجل ، أما المرأة فعكس ذلك تتطامن و الرجل يفرش رجله اليسرى و ينصب اليمنى هكذا ، و الإشارة بالمسبحة هذه الإصبع اسمها المسبحة و اسمها السبابة عند الشهادة برفعها أشهد أن لا إله إلا الله ووضعها عند الإثبات ، و قراءة الفاتحة فيما بعد الركعتين الأوليين و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير و الدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن و السنة لا بما يشبه كلام الناس أي إذا قلت في نهاية الصلاة : ( سورة البقرة ) مقبول أو : (سورة إبراهيم ) مقبول ، كما قال سيدنا الصديق : إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مقبول ، أما إذا دعوت بكلام الناس إن الصلاة تصبح مكروهة ، يا ربي زوجني فلانة بنت فلان أي شيء من كلام الناس لا يصح دعاؤه في الصلاة ، والالتفات يميناً في التسليمتين ثم يساراً ، هذه سنن الصلاة ولا ينبغي للمسلم أن يتركها إلا سهواً فإذا سها فليس عليه لتركها سجود السهو والله أعلم.
والحمد لله رب العالمين
[quote]
| |
|
| |
مقبول حسون الادارة
عدد المساهمات : 2413 تاريخ التسجيل : 08/12/2009
| موضوع: : آداب الصلاة . الأحد مارس 28, 2010 8:51 am | |
|
: آداب الصلاة .
بِسْمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، و أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين . أيها الأخوة المؤمنون : تحدثنا من قبل عن أركان الصلاة وعن واجبات الصلاة وعن سنن الصلاة ، و ها نحن أولاء ننتقل إلى آداب الصلاة ، فمن آدابها إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير ، أي إذا كان الإنسان يلبس شيئاً لـه كم طويل فمن السنة ومن الأدب أن يخرج كفيه من كميه ، ونظر المصلي إلى موضع سجوده قائماً ، وهو قائم ينظر إلى موضع سجوده و أحياناً على الإنسان أن يغمض عينيه ولكن متى ؟ لو دخل إلى مسجد (قيل : يوجد مسجد مكلف ثلاثة وعشرين مليوناً في المزة) ، فإذا دخل ليصلي ونظر إلى هذه الزخارف والثريات ، فأغلب الظن في هذه الحالة له حق أن يغمض عينيه داخل الصلاة ، وإذا كان في الغرفة ابنه يتحرك أمامه وعينه على ابنه فأين الخشوع ؟ ففي مثل هذه الحالة يغمض عينيه ، وإذا لم يكن شيء يجذب النظر فيفتح عينيه وينظر إلى مكان سجوده ، وهذا من آداب الصلاة وإذا ركع ينظر إلى ظاهر القدم وإلى موضع سجوده وهو قائم ، على ظاهر قدمه وهو راكع وإلى أرنبة أنفه وهو ساجد ، وإلى حجره ـ الحجر هو الحضن ـ وهو جالس بين السجدتين وإلى المنكبين ، وأحيانا يصلي الإنسان و على اليمين صديق له أو أخوه أو زوجته فيسلم ويقول السلام عليكم ورحمة الله وينظر إلى الحاضرين ويتأملهم ويتفحصهم وهو يسلم فهذه لا تجوز ، فمن آداب الصلاة أن ينظر أثناء التسليم إلى منكبيه ، أما أن يتفحص من هم في الغرفة قبل أن ينهي الصلاة ليس هذا من آداب الصلاة . هذه من آداب الصلاة ، ودفع السعال ما استطاع ، والإنسان يستطيع أن يسعل لكن إذا كان من الممكن أن يتلافى السعال فالأدب يتلافى السعال ، وأحياناً يوجد بلغم في حنجرته ويستطيع أن يتابع الصلاة من دون أن يقتلعه من مكانه بنحنحة قوية ، فهذه النحنحة في أثناء الصلاة تشوش على المصلين وقد تدفع النفوس للاشمئزاز ، فدفع السعال والنحنحة ما استطاع، وكظم فمه عند التثاؤب ، وأحدهم سأل الرسول صلى الله عليه عندما كان يتثاءب أين يضع يده اليمنى أم اليسرى ، ولم يجد ذلك في كتب السنة ، فلما سأل العلماء قالوا : إن النبي صلى الله عليه ما تثاءب قط في كل حياته ، قال: التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن، والتثاؤب دليل الملل ، الضجر ، عدم المبالاة ، لكن نحن لا نقول للمؤمنين لا تتثاءبوا نقول إذا أمكن ادفع التثاؤب قدر الإمكان والدليل أن تكظم الفم والكظم هو الإغراق ، فأحياناً يشعر أن حنكه يرجف و يريد أن يتثاءب لكن حافظ على فمه مضغوطاً و هذا هو الأدب أما أن يفتح فمه كالمغارة فهذا لا يليق . القيام إلى الصلاة متى ؟ قام المؤذن وأقام الصلاة تجد أناساً يقفون عند قوله الله أكبر الله أكبر، وأناس عند أشهد أن محمداً رسول الله وأناس عند حي على الصلاة ، وأناس عند حي على الفلاح ، فتصير فوضى ، والأدب أن تقوم إلى الصلاة عندما يقول المقيم حي على الفلاح ، والإمام إذا لم يكن موجوداً في مكانه الطبيعي ينتقل إلى مكانه عند قول المقيم قد قامت الصلاة هذه هي السنة . والآن عندنا بحث تطبيق عملي حركات الصلاة واحدة واحدة منذ البدء وحتى الختام ، أولاً إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة طبعاً الآن دمجنا الأركان مع الواجبات مع السنن مع الآداب في تسلسل واقعي عملي واحد ، إذا قام الرجل إلى الصلاة أخرج كفيه من كميه ثم رفعهما حذاء أذنيه ، ثم كبر بلا مد ، المد في الأذان أما في التكبيرة فليس هناك مد ، ماضياً يعني نوى وكبر ويصح الشروع بكل ذكر خالصاً لله تعالى كسبحان الله ، ثم يضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة ، ثم يضع يمينه على يساره محلقاً خنصره بإبهامه تحت سرته بعد التحريمة بلا مهلة مباشرةً ، مستفتحاً وهي أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يستفتح الإمام ويستفتح المقتدي وكل مصلٍ ولو كان منفرداً ثم يتعوذ سراً ، ويسمي في كل ركعة بسم الله الرحمن الرحيم ، والأحناف يؤثرون أن تقرأ التسمية سراً ويسمي في كل ركعة قبل الفاتحة فقط ، ثم قرأ الفاتحة وأمم الإمام والمأموم أي آمين يقولها الإمام والمأموم سراً ، أما هذا الصوت المرتفع الذي يصم الآذان فهذا خلاف آداب الصلاة ، والآن نرجو من كل مصلٍ أن يقول آمين بصوت لا يكاد يسمع هكذا السنة وهكذا الأدب ، ثم يقرأ هذا الرجل سورة أو ثلاث آيات ثم يكبر رافعاً مطمئناً يتلو سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ، مطمئناً مسوياً رأسه بعجزه على استقامة واحدة أخذاً ركبتيه بيديه مفرغاً أصابعه مسبحاً ثلاثاً سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه ، خمسة ـ تسعة ، ثم يرفع رأسه ويطمئن قائماً ويقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ولو كان إماماً أو منفرداً والمقتدي يكتفي بالتحميد فقط ، ثم يكبر خاراً للسجود ثم يضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه ، ويسجد بأنفه وجبهته مطمئناً مسبحاً ثلاثاً ، ومعنى الاطمئنان ما يكون الركوع والسجود كنقر الديك أي ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى ، وذلك أدناه ويجافي بطنه عن فخذيه ، ويبعد بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه في غير زحمة أما إذا في ازدحام فيجب أن تضم المرفقين إلى الإبطين لكن لا يوجد معك أحد في الغرفة ممكن أن تباعد بين الذراعين وتوجه أصابع اليدين والرجلين نحو القبلة ، والمرأة بالعكس تتجمع ولا تتباعد ، ثم يرفع رأسه مكبراً للنهوض بالاعتماد على الأرض بيديه وبلا قعودٍ ، والركعة الثانية كالأولى إلا أنه لا يثني دعاء الثناء ولا يتعوذ ولكن يبسمل ، والثانية لا يوجد فيها دعاء الثناء ولا تعوذ ولكن فيها بسملة ولا يسن رفع اليدين إلا عند افتتاح كل صلاة وعند تكبير القنوت في الوتر وتكبيرات الزوائد في العيدين وحينما يرى الكعبة ، وحين يستلم الحجر الأسود وحين يقوم على الصفا والمروة ، وعند الوقوف بعرفة ومزدلفة وعند رمي الجمرة الأولى والوسطى وعند التسبيح عقب الصلوات ، و هذه الحالات عند الإمام الحنفي التي يسن فيها رفع اليدين مع التكبير. والآن ويقرأ التشهد المعروف ويشير بالمسبحة في الشهادة يرفعها عند النفي لا إله إلا الله ، ويضعها عند الإثبات ، ولا يزيد على التشهد في القعـــود الأول وهو التحيات لله والصلوات الطيبات ، قعود الأول تشهد والقعود الثاني تشهد مع صلوات إبراهيمية ، ويقرأ الفاتحة فيما بعد الأوليين في الركعة الثالثة والرابعة ثم يجلس فيقرأ التشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يدعو بما يشبه القرآن والسنة رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، ثم يسلم يميناً ويساراً ويقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ، هذه صفة المصلي مدموجاً فيها أركان الصلاة ، وواجباتها ، وسننها ، وآدابها وفي درس آخر إن شاء الله ننتقل إلى باب الإمامة وبعدها بعض مفسدات الصلاة .
* * *
[quote]
| |
|
| |
مقبول حسون الادارة
عدد المساهمات : 2413 تاريخ التسجيل : 08/12/2009
| موضوع: : الأحق بالإمامة - على من تسقط صلاة الجماعة . الأحد مارس 28, 2010 8:52 am | |
|
: الأحق بالإمامة - على من تسقط صلاة الجماعة .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، و أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين .
أيها الأخوة المؤمنون : هناك فصل عنوانـــه متى تسقط الجماعة عن الفرد المسلم ؟ كلكم يعلم أن صلاة الجماعة أفضل عند الله بسبعة وعشرين ضعفاً ، أولاً مطر ، طبعاً المطر الشديد ويجوز الآن هذا الشرط أن يكون ملغي ، إنسان عنده سيارة والطرقات كلها معبدة لا يشعر بشيء ، ولكن يبدو أن هذا الشرط في ظرف معين كان يعيق الحركة ، وبرد شديد وخوف ، فمن خاف من عدوه فخوفه يسقط عنه حضور صلاة الجماعة وظلمة ظلام دامس ، وحبس ، طبعاً إذا كان مسجوناً فشيء بديهي وعمىً ، أعمى وليس له دليل ، وشلل ، وقطع يد أو رجل وسقام أي مرض ، وإقعاد ، ووحل شديد ، وزمانة أي مرض مزمن ، وداء عضال ، وشيخوخة ، وتكرار فقه لجماعة تفوتهم ، و إذا اعتاد أن يحضر مجلس علم ثابت وما غاب عنه إطلاقاً فإذا فاتته صلاة الجماعة ليحضر مجلس علم لا عليه ذلك . وحضور طعام تتوق إليه نفسه ، وإرادة سفر ، لأنه يستعد للسفر فيهيئ أغراضه ، وإذا كان مجمعاً للسفر يمكن أن يصلي في بيته ، وقيامه بمريض ، ممرض إنسان والدته مريضة تحتاج كل نصف ساعة إلى دواء فهذا يصلي في بيته ، وشدة ريح ليلاً لا نهاراً ، وإذا انقطع المسلم عن الجماعة لأحد هذه الأعذار المبيحة يحصل له ثواب الجماعة ، أشياء كلها منطقية ، مطر ، برد ، خوف من عدو ، ظلمة حبس ، عمى ، فالج ، قطع يد أو رجل ، إقاعد ، وحل، زمانة شيخوخة ، يمكن أن يمشي والطريق وعر ، يوجد إنسان تقدمت به السن لا يقوى على حمل نفسه أو احتمال أن يقع إذا انكسر وكسر الشيخ يصعب التئامه و تكرار فقه لجماعة تفوته، لو إنسان بيته فرضاً في الميدان وصلى فرضاً معين في بيته حتى يلحق درس علم هذا مباح له أن يصلي في بيته بهدف حضور مجلس العلم وحضور طعام تتوق إليه نفسه ، طبخة معينة فقال في نفسه آكل معهم حتى لا تذهب حصتي من الطعام ، وإرادة سفر ، وقيامه بمريض . الآن وقف المسلمون ليصلوا جماعةً من هو الإمام ؟ يوجد عندنا قواعد دقيقة جداً ، قال : إن لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل ولا وظيفة ولا ذو سلطان ، فصاحب المنزل أحق أن يصلي إماماً وصاحب الوظيفة دخلت إلى مسجد له إمام ، أخي سوف نصلي بهم لماذا تصلي بهم أنت ؟ هذه وظيفته أدباً دعه يصلي ، كثير من الأشخاص يسافرون ومسجد له إمام يريد أن يصلي عنه لماذا هذا صاحب وظيفة أولى من كل الناس إلا إذا قدمك هو شيء آخر ، إذا عرفك وقدمك لفضلك فهذا أجازك أما صاحب الوظيفة أحق أن يصلي بالناس . إن لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل ولا وظيفة ولا ذو سلطان إذا صاحب منصب رسمي قاضٍ مثلاً والقاضي أولا إذا كان جماعة في بيت وفيهم القاضي الشرعي الأول مثلاً يصلي القاضي وأمير مثلاً طبعاً هنا مقصود بالأمير تقي ونقي ، قاضي مطبق تعاليم الدين ، إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل ولا وظيفة ولا ذو سلطان ، أحد هؤلاء الثلاثة أحق بالصلاة من أي إنسان آخر صاحب البيت أو صاحب وظيفة الإمامة أو ذو سلطان و منصب رسمي أمير قائم مقام مثلاً ، مدير الناحية ، أي صاحب وظيفة ، وهذه إشارة لطيفة أي كل هؤلاء ينبغي أن يكونوا أتقياء مصلين صائمين . الآن فالأعلم أحق بالإمامة أول شيء الأعلم ، أكثر الناس يظنون الأقرأ لا الأعلم أحق بالإمامة ، ثم الأقرأ ، ثم الأورع ، ثم الأسن ثم الأحسن خلقاً ، ثم الأحسن وجهاً ، ثم الأشرف نسباً ، ثم الأحسن صوتاً ثم الأنظف ثوباً ، إلى هنا انتهى المتن ، وفي الحاشية يوجد تفصيلات فالأكبر سناً . المقصود بالأعلم بالفقه ، بأصول الصلاة ، بشروطها ، وبأركانها وبواجباتها ، وبمكروهاتها ،و بآدابها ، ثم الأقرأ الذي يتقن أحكام التجويد ثم الأورع ، ثم الأسن ، ثم الأحسن خلقاً ، ثم الأحسن وجهاً ، ثم الأشرف نسباً ، ثم الأحسن صوتاً ، ثم الأنظف ثوباً ، إلى هنا انتهى المتن ، وفي الحاشية يوجد تفصيلات فالأكبر سناً فإذا استووا يقرع بين المصلين وليس من المعقول أن يستووا ولابد من التمايز و هذه هي المقاييس ، فإن لم يقرع بين هؤلاء فالخيار للمصلين هم قدموا فلاناً فإذا اختلفوا فالعبرة لمن اختاره الأكثــرون ، الأكثرية قدموا فلاناً وغلب رأيهم رأي الأقلية ، وإن قدموا غير الأولى فقد آساؤوا جميعاً ، قدموا رجلاً لا يستحق الإمامة ولكن خوفاً منه أو نفاقاً له فقد آساؤوا جميعاً وكره إمامة العبد ، والأعمى ، والجاهل ، والفاسق ، والمبتدع هؤلاء جميعاً كره أن يكونوا أئمةً يؤمون الناس في الصلاة . هنا يوجد موضوع دقيق إذا دخل إنسان إلى المسجد يجب أن يصلي خلف أي إمام دون التحقق من استقامته أو بره أو فجوره ، فليس هذا من وظيفته ، لكن إذا حصل له علم مسبق أن هذا صاحب بدعة أو صاحب عقيدة زائغة ، أو صاحب عقيدة فاسدة إن حصل لك هذا مسبقاً فلا تصل خلفه ، أما إذا دخلت إلى مسجد لتصلي صل وراء كل بر وفاجر . هذا الموضوع موضوع الأحق بالإمامة ، وموضوع متى تسقط صلاة الجماعة عن الفرد المسلم ويحصل له ثوبها كما لو صلاها هذان الموضوعان هما الفصلان المختاران لهذا اللقاء.
* * *
[quote]
| |
|
| |
مقبول حسون الادارة
عدد المساهمات : 2413 تاريخ التسجيل : 08/12/2009
| موضوع: : متابعة المقتدي الأحد مارس 28, 2010 8:56 am | |
|
: متابعة المقتدي
بِسْمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، و أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين .
أيها الأخوة المؤمنون : الفصل اليوم فصل فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إيمانه من واجب أو غيره وقبل الخوض في تفصيلات هذا الفصل أحب أن أنوه إلى أن هذه السنن النبوية من أدعية ، وأذكار، و أعمال، و أقوال ، فلا بد من أن تكون هناك حالة نفسية ترافقها ، فإذا اكتفينا بتردادها كما يفعل عامة المسلمين فاليوم انقلبت هذه العبادات السامية إلى طقوس جوفاء لا معنى لها ، أي أحياناً الإنسان يسأل نفسه هذا السؤال ، لماذا كان الصحابة الكرام لا يزيدون عن ألف ففتحوا العالم و نشروا هذا الدين و أسبغوا على العالم قيمهم و عدالتهم و دينهم و شريعتهم و لماذا نحن مع أننا نزيد عن الألف مليون مغلوبون على أمرنا ؟ السر هو أن الصحابي الجليل حينما قال الله أكبر يعني ما يقول لا تأخذه في الله لومة لائم و لا يخشى إلا الله ،و لا يطيع إلا الله ، ولا يخاف إلا الله ، ولا يرجو غير الله هذه الله أكبر ، فإذا كان لا إله إلا الله فمعنى ذلك أنه رأى أن الله سبحانه و تعالى بيده مقاليـــد الكون و مقاليد الحياة وبيده ملكوت كل شيء ، فكلمات لا إله إلا الله ، والله و أكبر و سبحان الله و لله الحمد و لا حول و لا قوة إلا بالله ، وإنا لله و إنا إليه راجعون ، وهذه الكلمات التي يقولها عامة الناس هي كلمات لو وقفنا عند معانيها لانقلبت حياتنا رأساً على عقب ، ولحصل انعطاف جذري في حياتنا لكن كلمات قد يعدها بعضهم من التراث و قد يعدها بعضهم من التقاليد لكن كلمــة الله أكبر الله أكبر هز بــها المسلمون العالم لا إله إلا الله هو التوحيد ، والإيمان بالقدر يذهب الهم و الحزن ، لا إله إلا الله كلمة التوحيد ، فالأدعية و الأذكار بعد الصلاة الله لا إله إلا هو الحي القيوم ، أن تقول اللهم إنك أنت السلام و منك السلام تباركت و تعاليت يا ذا الجلال و الإكرام هذه الكلمات لو كانت هناك أحوال تقابلها لكنت إنساناً تطير في السلام . فلو سلم الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد يتمه ، أي الإمام مسرع قبل أن تصل إلى التشهد لو سلم الإمام عليك أن تتم التشهد و تسلم ولا تقرأ الصلوات الإبراهيمية ، لا ، تنهي التشهد وتسلم أما فلو سلم قبل فراغك من التشهد فلابد من أن تنهي التشهد ، ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقتدي ثلاثاً في الركوع أو السجود يتابعه ، ولو دخلت في الصلاة مسبوقاً ورفعت مع الإمام وقلت سبحان الله مرةً واحدة ، ورفع الإمام رأسه يجب أن ترفع رأسك معه، ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقتدي ثلاثاً في الركوع أو السجود يتابعه ، ولو زاد الإمام سجدة لا يتبعه المؤتم ، و لو أول مرة سجد والثانية نسي وبدأ في الثالثة فالمؤتم لا يتابعه بل يبقى قاعداً ، ولو قام الإمام بعد القعود الأخير و قال أشهد أن لا إله إلا الله وتوهم أن هذا القعود هو الأول وقام فالمقتدي لا يتابعه وهنا دقة الفصل ، أي متى تتابع ومتى لا تتابع ؟ هذا ما ينبغي أن تتابعه به وما لا ينبغي أن تتابعه به . والآن فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض ، نحن بعد صلاة الفرض نقول استغفر الله العظيم ثلاثاً ، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ، فالقيام إلى السنة متصلاً بالفرض مسنون ، وأن تقوم إلى السنة مباشرةً من الفرض مسنون ، ولكن لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة ، ويستحب للإمام بعد سلامه أن يتحول إلى يساره ، يعني يغير مكانه ويلتفت إلى المصلين وأن يستقبل الناس ، فيستغفرون الله ثلاثاً ويقرؤون آية الكرسي والمعوذتين ويسبحون الله ثلاثاً وثلاثين ، ويحمدونه كذلك ويكبرونه كذلك هذه بعد انتهاء الفرض والسنة ، بين الفـرض والسنة يوجد عندنا أدعية الآن أقرؤها لكم : " عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ " ( الترمذي ـ أبي داود ـ ابن ماجة ـ أحمد ـ الدارمي ) " وعن بِلالَ بْنَ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ " ( أبي داود ) إذاً الشيء الثابت المتفق عليه بعد الفرض الاستغفار ثلاثاً ، ثم القول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ، ولكن بعد الفراغ من السنة في أكثر المساجد يوجد ورد مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا الورد تقرأ آية الكرسي والمعوذات ويسبحون الله ثلاثاً وثلاثين ويحمدونه ثلاثاً وثلاثين ويكبرونه ثلاثاً وثلاثين ثم يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين ، طبعاً ثلاثاً وثلاثين وثلاثاً وثلاثين وثلاثاً وثلاثين تسعاً وتسعين تنتهي بالمائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويموت وهو على كل شيء قدير لقوله عليه الصلاة والسلام : " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ " ( أبي داود ـ أحمد ـ مالك ) والإنسان أحياناً في بيته يكون معه بحبوحة من الوقت ، فإذا أنهى الصلاة ثلاثاً وثلاثين ، وثلاثاً وثلاثين ، وثلاثاً وثلاثين ويتمها بالمائة لا إله إلا هو وحده لا شريك له ، لكن الإنسان حينما يتلو هذه الأوراد يجب أن يكون حافظ القلب ، فإن أغمض عينيه وتوجه إلى الله عز وجل وقال أستغفر الله أستغفر الله حتى فاضت عيناه بالدموع ، وحتى شعر أن الله قد غفر له ، وحتى شعر أن الله استجاب له وغفر له ، ثم قال الحمد لله ، الحمد لله ، يعني تصور النعم التي أسبغها الله عليه بها تصور نعمة الإيجاد أولاً ، فنعمة الإمداد ، فنعمة الهدى ، هذا الشيء الذي أكرمك الله به ، مثل نعمة الصحة ، ونعمة الولد ،و نعمة الزوجة ، ونعمة الرزق ، ونعمة السلامة ، والحمد لله إذا رددتها وكنت حاضر القلب سمت نفسك إلى الله سبحانه وتعالى فذقت طعمها ، وإذا قلت الله أكبر ، الله أكبر ثلاثاً وثلاثين ، بعدها لا تأخذك في الله لومة لائم، ولا تخشى إلا الله ، ولا ترضي إلا الله ،و لا تسعى لغير الله ، ولا تخاف إلا الله ، ولا تستهدف إلا الله فهذا كله من معاني الله أكبر . " عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ" (الترمذي ) وبالمرحلة الأخيرة من الليل إذا استيقظت من فراشك وصليت ركعتين ورفعت يديك إلى الله سبحانه وتعالى مبتهلاً ودعوته سواءً لحاجة من حوائج الدنيا المشروعة أو لحاجة من حوائج الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى لابد من أن يستجيب لك . " ... قَالَ : جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ " الدعاء شرع بعد الصلاة وأنه مقبول وهذا من أسرع الأدعية إجابةً ولقوله صلى الله عليه وسلم : " عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ فَقَالَ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ " ( النسائي ـ أحمد ) ومما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يده بالدعاء ويمسح بها وجهه الشريف ، يعني تعبيراً عن أدبه وعن أن الله سبحانه وتعالى سيستجب له بهذا الدعاء ، وفي النهاية يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . فاتضح الآن بين السنة والفرض ثلاث مرات استغفار ، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام و بعد السنة ثلاثاً وثلاثين أستغفر الله والحمد لله والله أكبر مع آية الكرسي والمعوذات الإخلاص والمعوذتين وبعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي النهاية الدعاء وبعد الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ، هذا ما يفعله المقتدي بعد الفرض وبعد السنة والفصل الذي قبله ما يتابع به إمامه وما لا يتابع به ، وفي الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى مفسدات الصلاة وهي ثمانية وستون .
* * *
[quote]
| |
|
| |
مقبول حسون الادارة
عدد المساهمات : 2413 تاريخ التسجيل : 08/12/2009
| موضوع: : مكروهات الصلاة . الإثنين مارس 29, 2010 12:38 pm | |
|
: مكروهات الصلاة .
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، و أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين . أيها الأخوة المؤمنون : يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئاً أولها ترك واجب أو سنة عمداً كعبثه بثوبه وبدنه هذا يخل بالخشوع ، قال تعالى :
( سورة المؤمنون ) سبق الإمام ، ترك الواجب يوجب سجود السهو ، ترك السنة لا يوجب شيئاً ، أما أن تترك الواجب عمداً وتسجد له أو أن تترك سنة عمداً فهذا من مكروهات الصلاة . قلب الحصى يعني إذا أراد أن يسجد الرجل وكان في موضع سجوده حصى مؤذية فأزاحها أو قلبها أو عدلها فهذا مكروه ولكن لمرة واحدة مقبول أما أن يجعل من قلب الحصى طريقةً لـه في الصلاة دائمة كلما هم في السجود مهد مكان سجوده ، فهذه من مكروهات الصلاة . و النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا قبل قليل عن العبث بالثوب والبدن ، رأى رجلاً يعبث بثوبه ولحيته فقال : لو خشع قلبه لخشعت جوارحه . والنبي عليه الصلاة والسلام في موضوع الحصى قال : " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فَقَالَ : وَاحِدَةٌ وَلَئِنْ تُمْسِكْ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ كُلِّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ " (مسند الإمام أحمد ) فإذا وجدت ضرورة بالغة تزيح الحصى وتقلبها تعدلها مرة واحدة ولئن تمسك عنها خير لك . قرقعة الأصابع في الصلاة ، أحياناً لمجرد أن يقوم إلى الوقوف يضغط على أصابعه على الأرض فيفرقعها هذا من مكروهات الصلاة ، قال عليه الصلاة والسلام : " عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لا تُفَقِّعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلاةِ " ( ابن ماجة ) وتشبيك الأصابع أيضاً نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال : " عَنْ إسماعيل بْنِ أُمَيَّةَ سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُشَبِّكٌ يَدَيْهِ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : تِلْكَ صَلاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ " ( أبي داود ) والتخصر ، أن يضع يديه على خصره وهذا أيضاً من مكروهات الصلاة أيضاً فيها تشبه بالجبابرة ، والالتفات بالعنق من مكروهات الصلاة والالتفات بالجسم طبعاً استقبال القبلة شرط من شرائط الصلاة فإذا اختل الشرط فالصلاة باطلة أما الالتفات بالعنق فمن مكروهـات الصلاة . " عن عَائِشَةُ رَضِي اللَّهم عَنْهَا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ : هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ أَحَدِكُمْ " (الترمذي ـ النسائي ـ أبي داود ـ أحمد )
" عن أَبي ذَرٍّ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ " ( النسائي ـ أحمد ـ الدارمي ) والله سبحانه وتعالى مقبل على عبده فإذا التفت انصرف عنه ، وإذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه ، يعني هذا في المسجد مستحيل أما إذا صلى في فلاة ، فالبصاق في أثناء الصلاة مما يكره للمصلي ، وكره الإقعاء ، والإقعاء أن يجلس على واليتيه فهذا مكروه في الصلاة لقول أبي هريرة رضي الله عنه : " نهاني صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الديك وإقعاء كإقعـاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب " فالإقعاء مكروه في الصلاة ، وافتراش ذراعيه وضع كفه وذراعه على الأرض هذا أيضاً منهي عنه ، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها : " كان النبي صلى الله عليه ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع " (رواه البخاري ) وتشمير كميه ، التشمير فيه سلوك ليس فيه أدب ، قميص لـه زر وهو يفتح الثاني ، والصلاة في السراويل ، في البنطال وهذه مكروهة لأن البنطال يصف حجم العورة وقد قال عليه الصلاة والسلام : الفخذ عورة فالبنطال ولاسيما الضيق ، وقد يصف حجم العورة سألني أخ يوم الجمعة قال لي : وأنا أصلي ساجد والذي أمامي ظهره مكشوف . هذا البنطال صنع خصيصاً لرجل يلبسه وهو واقف أما إذا سجد وكان ضيقاً وخصره واسع طبعاً فسوف ينكشف ظهره ، فالناظر ملعون والذي كشف عن ظهره ملعون ، فالصلاة في البنطال مكروهة طبعاً فإذا الإنسان خاط بنطالاً فليكن عريضاً أما متابعة صرعات الأزياء دقيقة بدقيقة فهذا لا يرضي الله عز وجل والصلاة فيه مكروهة ، وإذا الإنسان أحب في بيته أن يصلي بالثوب فالثوب أكمل وأحب أن يأتي إلى المسجد يوم الجمعة أكمل ، والصلاة بالثوب أكمل كما أن الثوب يحتاج إلى بنطال أيضاً ، وإذا جلس وأحب أن يغير جلسته فتبدو عورته كلها . ورد السلام بالإشارة مكروه ، والتربع بلا عذر وهي أن يدخل ساقية في فخذيه تشابكاً ، وعقص شعره مثلاً رفع شعره كله إلى خلف رأسه لقول عائشة رضي الله عنها . قبل أن نشير إلى عقص الشعر رد السلام بالإشارة هذا مكروه ولكن أحياناً يكون في أمر هام جداً ، قال : لو أن المصلي رد عن سؤال مهم في رأسه هكذا يجوز ، يعني خرجوا من البيت وهم على عجلة من أمرهم وقالوا هل معك مفتاح البيت فأشار برأسه نعم قال الفقهاء : هذا جائز لحل مشكلة ، ولا بأس أن يسلم الرجل المصلي كيف ؟ استنبطوا من قوله تعالى : (سورة آل عمران ) طبعاً لأمر قاهر جداً ، سؤال مهم فكان الجواب هذا الفقهاء تجاوزوا عنه من ، أما الرد بالإشارة لا يجوز . وعقص شعره يعني رفع شعره كله إلى خلف رأسه لقول عائشة رضي الله عنها : مر برجل يصلي وهو معقوص الشعر فقال : دع شعرك يسجد معك ويكره الاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل ـ قمطــة ـ فهذه مكروهة ، أي تكوير عمامته وترك وسطها مكشوفاً ، فالعمامة من دون طاقية ، عمامة كاملة . وكف ثوبه ، أي رفع ثوبه ومسكه بيده فهذا مكروه أيضاً في الصلاة ، وقال عليه الصلاة والسلام : " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلا شَعْرًا " ( البخاري ـ الترمذي ـ النسائي ـ أبي داود ـ ابن ماجة ـ أحمد ـ الدارمي ) ويكره سدله ، ومعنى سدل الثوب من دون أكمام أن يضعه على كتفك وهو نوع من الكبر ، وهذا أيضاً مكروه في الصلاة ، فهو تكبرٌ وتهاونٌ بالعذر ويكره أن يغطي الرجل أنفه وفمه في الصلاة متبسماً أيضاً هذا من مكروهات الصلاة . الاندراج بالثوب ، فإذا كان الثوب مغلقاً من الأمام والإنسان اندرج به ويداه لم تظهرا أبداً ومظهره صار عبارة عن أسطوانة فهذا مكروه في الصلاة ، وأن لا تكون حركة اليدين داخلية بل خارجية ، والقراءة في غير حال القيام أن يقرأ قل هو الله أحد لم يلد وأصبح راكعاً ، وتابع لم يلد ولم يولد وهو راكع ، فمعنى هذا أنه قرأ في غير قيام ، فيجب أن يقرأ في حال القيام لا في حال الركوع . إطالة الركعة الأولى في التطوع ، صلاة التطوع الركعتان متساويتان أما في صلاة الفرض فيستحب أن يطيل الأولى عن الثانية فإذا أطلت الثانية عن الأولى فهذا من مكروهات الصلاة . وتكرار السورة في ركعة واحدة ، أي قرأ الإخلاص ثم عادها مرةً ثانية فهذا مكروه . وقراءة سورة فوق التي قرأها ، قرأ الإخلاص ثم تبت يد أبي لهب ، لا تبت يدا أبي لهب أولاً ثم الإخلاص ثانياً ، وفصله بسورة بين سورتين ، قرأهما في ركعتين ، فإذا قرأ آيات مختارة فبحث آخر ، أما إذا يقرأ سورتين قصيرتين فيجب أن يقرأ السورتين متتابعتين فأن يفصل بينهما بسورة فمكروه . والشم إذا كان الوقت حراً ترزيحه بالثوب أيضاً هذا مكروه أثناء الصلاة فإذا وضع أحد له عطراً على كتفه أثناء الصلاة وشم العطر فهذا مكروه وترويح الثوب أيضاً مكروه . وتحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة أي يجب أن تكون أصابع اليدين وأصابع الرجلين متجهتين نحو القبلة فإذا انحازتا فهذا مكروه أيضاً في الصلاة ، وترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع ، ركع وترك يديه سائبتين فهذا أيضاً من مكروهات الصلاة . تغميض العينين إذ يوجد حالات نادرة فإذا الإنسان دخل إلى مسجد ضخم ، قال : يوجد جامع كلف سبعة وعشرين مليوناً ، فإذا أراد أن يصلي على هذه الزخارف والثريات فينشغل عن الصلاة فيوجد حالات نادرة فإذا الإنسان أغمض عينيه فمقبول ، أما الأصل أن تنظر إلى موضع سجودك ، أو رفع العينين إلى السماء فهذا أيضاً من المكروهات قال عليه الصلاة والسلام : " إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه ولا يرفع طرفه إلى السماء " والتمطي أي شد عضلاته كي يستريح ، وتطاول في وقوفه ، والعمل القليل : زرزر قميصه ، حل الساعة درجة ، أو نقطة ماء تضايق منها فإذا أزاحها لا يوجد مانع أما من دون مبرر فلا يوجد داعٍ . وضع شيء في الفم يمنع القراءة المسنونة ، أي يوجد شيء في فمه حمصة تركها وإذا جاء إلى أن يقرأ تحركت فاختلت قراءته فهذا مكروه . والسجود على كور عمامته ، طبعاً إذا جبهته لم تمس الأرض فهناك ترك لواجب ، ولكن لو أن جزءً من عمامته لامست الأرض صار نوع من الكراهة والأفضل أن يرفعها كي تسجد جبهته بكاملها عن الأرض . والسجود على صورة ، طبعاً الفقهاء صورة مقطوعة الرأس لا بأس صغيرة جداً لا بأس، صورة شيء غير حيط ، أما صورة أمامك لإنسان كامل أو حيوان كامل وكبيرة ، فهذا مكروه أن تسجد على قماش فيه مثل هذه الصورة . والاقتصار على الجبهة بلا عذر ، وضع يده على الأرض ورفع أنفه فهذا من مكروهات الصلاة ، والصلاة في الطريق مكروهة وفي الحمام وفي المخرج ، وأحياناً تجد في المسجد ميضأة ومراحيض ومباول وحصيرة يصلي هنا ، بل توضأ وصلِّ في المسجد أنظف وأريح وأكمل وفي المقبرة وفي أرض الغير بلا رضاه ، وقريباً من نجاسة ، ومدافع لأحد الأخبثين، أو مدافعة الريح ، والصلاة في ثياب مبتذلة ، يعني لبس لباس كله شحم وزيوت ويداه سود ، هذا شيء منهي عنه . يروى أن سيدنا عمر رضي الله عنه رأى رجلاً فعل ذلك فقال لهذا الرجل أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه ، قال : لا ، فقال عمر : الله تعالى أحق أن تتزين له . لكن إنساناً سألني ومعه حق عمله حداد مثلاً يلبس ثياب العمل وهو لوحده يصلي لا يوجد مانع ، أما أن يأتي بهذه الثياب إلى مسجد فيها أذى للمؤمنين ، أما أن نقول له كل وقت صلاة ادخل واغتسل بماء ساخن وأنه عملك والبس ثياب نظيفة ثم عد إلى العمل صار مشقة وفوق طاقته لا أعتقد أنه يوجد تكليف إلى هذه الدرجة ، لكن بعد أن ينهي عمله إذا اغتسل ولبس ثياب نظيفة وصلى بها أكمل . والصــلاة والرأس مكشوف أيضاً مكروهة ، أي إذا وضع على رأسه طاقية والصلاة بحضرة طعام تميل النفس إليه ، يوجد طعام يحبه ونادراً ما يصنعونه ، وأذن العشاء والطعام موضوع لا يعرف أن يصلي دعه يأكل أولاً ، وما يشغل البال جاءت رسالة افتحها وصلِّ اشتريت آلة افتحها شغلها ثم صلِّ ، أحياناً يوجد أشياء تشغل البال جاءت مكالمة هاتفية يا ترى ماذا قالوا افهم ثم صلِّ هل أحد مات ، ما الذي حدث ، كل ما يشغل البال يخل بالصلاة . عد الآيات والتسبيح باليد ، بعض التسابيح تحتاج إلى عد أحد عشر مرة يوجد أشخاص يقولون سبحان الله والحمد لله يعدهم بأصابعه ، عد الآيات في الصلاة مكروه ، وقيام الإمام في المحراب مكروه ، يجب أن يقف خارج المحراب ، المحراب السجود فقط أما أن يدخل الإمام كله في المحراب فهذا أيضاً مكروه . والقيــام خلف صف فيه فرجة ، تصلي في صف ثانٍ وفي الأول يوجد فرجة ، يجب أن تتقصى أن أول صف ملئ ، ولبس ثوب فيه تصاوير يوجد أثواب صينية عليها طاووس . وأن يكون فوق الرأس أو خلفه أو بين اليدين أو بحذائه صورةٌ إلا أن تكون صغيرةً أو مقطوعة الرأس أو لغير ذي روح . وأن يكون بين يدي تنور ، الآن يفعلونها يضع بين يده مدفأة هذه مظنة أن تعبد النار أنت لا يجوز أن تضع أمامك مدفأة متوهجة وتصلي ، فالنبي الكريم نهى عن الصلاة بين يدي تنور ، أو كانون فيه جمر ، أو أن تصلي بين يدي قوم نيام لا يجوز ، هذا النائم مثل الميت يمكن أن تنكشف عورته أثناء النوم ، فإذا كانت ابنته نائمة في غرفة الجلوس يجب أن لا يصلي خلفها فقد تنكشف البنت ، النائم لا يجوز أن يكون أمامك وأنت في الصلاة يمكن أن يخرج منه صوت ، ريح ، تنكشف عورته ، يتكلم شيئاً يضحك أحياناً هذا كله منهي عنه ، لا تصلِّ وأمامك قوم نيام لا إناث ولا ذكور ولو من محارمك ، ومكروه مسح الجبهة من التراب. وتعيين سورة لا يقرأ غيرها إلا في حالتين إذا كان لا يحفظ غيرها أو النبي الكريم كان يقرأ في الجمعة السجدة وهل أتى على الإنسان ، يقرأ الجمعة سبح اسم ربك الأعلى ، إذا قرأ سورة بالذات اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فمقبول أما أن تقرأ سورة وأنت تحفظ أكثر القرآن فهذا مكروه في الصلاة . وترك اتخاذ سترةٍ في محل يظن المرور فيه ، فإذا توقف في محل يظن أنه ممكن أن يمر أحد أمامك فلابد من سترة تضعها أمامك ، وهذه سبعةٌ وسبعون مكروهاً من مكروهات الصلاة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها علماً نافعاً نقتدي بها في صلواتنا المفروضة وغير المفروضة .
والحمد لله رب العالمين
[quote]
| |
|
| |
مقبول حسون الادارة
عدد المساهمات : 2413 تاريخ التسجيل : 08/12/2009
| موضوع: : فيما لا يكره للمصلي . الجمعة أبريل 02, 2010 8:21 am | |
|
: فيما لا يكره للمصلي .
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، و أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين . أيها الأخوة المؤمنون : وصلنا في موضوع الفقه إلى مالا يكره للمصلي فعله ، يعني هناك أشياء إذا فعلها المصلي لا كراهة فيها مثلاً لا يكره له شد وسطه بحزام له أهداف عادية إن كان إنساناً في الحج وفي هذا الحزام يضع ماله ، وهناك حزام صحي يقي البطن من البرد أحياناً وهناك نوع من اللباس يتممه الحزام ، فالمصلي لا يكره له شد حزام على وسطه ولا تقلد بسيف ، يتقلد سيفاً ليس مكروهاً ونحوه ، ولا توجه لمصحف فلو أن أمامه مصحفاً وصلى وراء المصحف لا شيء عليه أو سيف معلق في حائط ، أم إذا صلى أمام سيف أو ظهر قاعد يتحدث ـ أنت صليت في المسجد وأمامك إنسان قاعد ولكن لك ظهره ومادام ظهره لك فهو ستر لك ـ أو ظهر قاعد يتحدث ، أو شمع ـ شمعة تشتعل أمامك ـ لا شيء عليك ، أو سراج والسجود على بساط فيه تصاوير ، و هذه الصور التي على البساط في العادة أنه يداس عليها إذاً هي ممتهنة لا شيء عليك ، وقتل حيةٍ أو عقربٍ خاف أذاهما وهو في الصلاة ، ولا بأس بنفض ثوبه كي لا يلتصق بجسده بالركوع ، وإذا الإنسان لبس ثوباً وكان رقيق و رفع والتصق بظهره وصار منظره مزعجاً جداً وهذا الثوب وصف عورته بالكامل فيجب الإنسان أن يهتم ينفض ثوبه إذا وقف من الركوع ، فلا بأس بنفض ثوبه كي لا يلتصق بجسده بالركوع ، ولا بمسح جبهته من التراب ، إذا صلى على التراب وعلق تراب على جبهته ومسح جبهته فلا شيء عليه ، طبعاً إذا كان ببقاء التراب يوجد انزعاج وتشويش . ولا بالنظر بمؤق عينه ، أي مؤق العين انحرف قليلاً ، كأن يكون ابنه على اليمين ويوجد مدفأة فنظر هكذا لا شيء عليه من غير تحويل الوجه ، ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود ، والأفضل الصلاة على الأرض أو ما تنبته ، ولكن يجب أن يكون الفراش أو البساط أو اللبد بثخانةٍ معقولة بحيث تحس من خلالها بقساوة الأرض أما إذا كانت سميكةً ووضعت يدك فيها فغارت فهذه لا يجوز أن تصلي عليها ، لكن إسفنج اثنين سنتمتر فأياماً في الصيف لا يوجد سجاد في البيت حتى بالركوع والسجود لا يشعر بقسوة الأرض لا يوجد مانع إن الله غني عن تعذيبنا . ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين في النفل ، كررتها أو قرأتها في كل ركعة هي نفسها في صلاة النفل لا شيء عليك ، هذه التي إذا فعلها المصلي فالأغلب أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه على شيء . والآن يوجد موضوع دقيق جداً فيما يوجب قطع الصلاة ، هناك أناس جاهلون ، أنا لي قريب و زوجته تعسرت بالولادة فأخذها إلى المستشفى وليس في المستشفى طبيبة فاتصلوا بالطبيبة هاتفياً وأخبروها أن الحالة خطيرةٌ جداً فقالت سوف أتوضأ وأصلي وآتيكم فوراً ، هذه الطبيبة ليست فقيهة ينبغي أن تترك الصلاة وتصلي بعد الولادة ولو فاتها العصر والآن فصل فيما يوجب قطع الصلاة أو تأخيرها ، قال يجب وليس يجوز يوجد فرق بين يجب ويجوز ، يجب قطع الصلاة باستغاثة ملهوف بالمصلي ، فإنسان وقع في خطر وأصبح على وشك الهلاك فاستغاث بالمصلي والمصلي في خشوع ، أي خشوع هذا ولم خلقت أنت في الحياة ؟ من أجل العمل الطيب فالشرع يأمرك أن تقطع الصلاة ولو كنت في الفرض . قال: الاستغاثة استغاثة ملهوف بالمصلي ، مثلاً لو تعلق به ظالم وهذا المصلي بإمكانه أن يخلصه من هذا الظالم طبعاً يجب أن يقطع صلاته ، أو وقع في ماء وكان على وشك الغرق تصلي على كتف نهر ورجل وقع في النهر واستغاث بك تقطع الصلاة فوراً أو طال عليه حيوان ، إذا كان طفل في حديقة وهجم عليه حيوان عقور ففزع وأنت تصلي تقطع الصلاة وتنقذ الطفل . والآن النقطة الدقيقة إذا استغاث هذا المستغيث بالمصلي أو أنه استغاث بغير المصلي وسمعه المصلي فينبغي له أن يقطع صلاته تحرزاً من أن يكون هذا المستغاث لم يسمع ، وهذه نقطة إضافية في الموضوع لكن المصلي لا ينبغي له أن يقطع صلاته إذا ناداه أحد أبويه ، هنا يوجد موضوع دقيق سوف أفصله لكم ، ولا يجب قطع الصلاة بنداء أحد الأبوين من غير استغاثة جالسة في غرفة ثانية وأنت تتم صلاتك يا سعيد وأنت في الفرض لا يجب أن تقطع الصلاة لنداء أحد الأبوين لأن قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة . قال الطحاوي : هذا في الفرض وإن كان في نافلة يوجد حكم آخر إذا كنت تصلي الفرض وناداك أحد والديك فلا ينبغي لك أن تقطع الصلاة ، لكن إذا كنت في نافلة فإن علم أحد أبويك أنك في صلاة وناداك لا بأس بأن لا تجيبه ، إذا كنت في الصلاة وهو يعلم أنك في الصلاة وناداك وأنت في الصلاة لا ينبغي لك أن تجيبه ، وإذا كنت في نافلة وأنت تصلي النافلة ولا يعلم أبوك أنك في صلاة وناداك أجاز الفقهاء أن تقطع الصلاة لتجيب والديك ، فكم للأب من حق كبير على الابن . ويجوز قطعها ولو كانت فرضاً لسرقةٍ ، تصلي في المحل بزاوية لا أحد يشاهدك مر شخص وأخذ حاجة وإن كنت في الفرض لك أن تقطع الصلاة لتمنع هذا السارق ، الحقيقة هنا الموضوع دقيق قد يقول قائل ليس له قيمة ، الحقيقة ليس الموضوع أن هذا الشيء الذي سرق له قيمة أو عدم قيمة إلا أن المال الذي يسرق إن كان في موضع غير حرزٍ يأثم صاحب المال إذا سرق لأنه سبب لإنسان أن يقع في جريمة السرقة ، وأحياناً الإنسان يتوهم أنه ما عمل شيئاً وضع ماله في مكان في مصنع فالذي يُسرق يحاسب على أنه ساعد السارق على السرقة فصاحب المال آثم ، صاحب المال إذا وضعه في مكان غير أمين وسرق هذا المال فهو آثم لأنه سبب حدوث هذه الجريمة ، فأحياناً يكون في باعة لا يوجد عندهم أمانة إذا كان الشخص ما دقق آثم أيضاً لأنه سبب أن البائع يأكل مالاً حراماً . ويجوز قطع الصلاة لسرقةٍ تخشى على ما يساوي درهماً ، ليس الموضوع موضوع درهم بل موضوع لا ينبغي للإنسان أن يكون سبباً في ارتكاب جريمة السرقة ولو كان درهماً لأنه مال وقد قال عليه الصلاة والسلام : " ... قَالَ قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ " ( مسند الإمام أحمد ) والآن درجة أدنى لو أن قدراً على النار فيه حليب وشعر المصلي أو شعرت المصلية برائحة والقدر فيه ثمانية كيلو وعندهم مساءً سهرة الحليب فار يجوز أن تقطع صلاتها من أجل إنقاذ هذا المال ، لو أنها قالت لزوجها الحليب فار وأحضر غيره ، و زوجها قد لا يتحمل هذا الكلام كنت أصلي ، يجوز أن يقول كلمة قاسية ، فالمرأة لها حق أن تقطع صلاتها إذا خافت على طعام أن يتلف ، أو خافت على ولدها وولدها في غرفة فيه سكين ، أو مدفأة ، أو مروحة وضع يده عليها والأم إذا قطعت صلاتها لا شيء عليها يوجد حالة ثانية وهي من مستوى حفظ المال ، أنت في محل تجاري تصلي يوجد محل مقابلك وليس محلك وجاء شخص وهم بسرقة شيء من هذا المحل يجب أن تقطع صلاتك لمنع هذه السرقة ، وهذا حكم الشرع يجوز قطعها خشية ذئب ونحوه ، وإنسان يصلي في البرية فلاح له شبح ذئب ، أو كلب ، فالصلاة انتهت وما معنى انتهت ؟ تشوش لم يبقَ وجهة خفت ، أفعى ، أو ذئب ، أو عدو ، فإذا حصل قلق وخوف لك أن تقطع الصلاة . أو راعي خشي ذئباً على غنمه ، لا على نفسه بل على غنمه من باب حفظ المال ، أو أنت تصلي فأعمى أمامه حفرة وليس منتبهاً فطبعاً من البديهي أن تقطع الصلاة لإنقاذ هذا الأعمى، أو يمشي على سطح وغير منتبه ، أو على درج ولا يوجد سور فالبناء أول إنشائه يجب أن تقطع الصلاة . الآن القابلة إذا خافت على المرأة التي تولدها ، قالت لها أنا سوف أصلي العصر ، الطلق تابع في أثناء الصلاة والمرأة لا يوجد عندها أحد وكاد الجنين أن يخرج منها ، فالقابلة عليها أن تقطع الصلاة ، والأصح من ذلك أن لا تصلي وأن تؤخر الصلاة إلى ما بعد الولادة . والآن المسافر إذا أصابه الخوف يجوز له تأخير الصلاة والوقتية ، ويمشي في فلاة فيها قلق وهو خائف ، وكذلك المقاتلون في أثناء الحرب في الجبهة خائفون من كمين ، من لغم ، استطلاع العدو يجوز لهم تأخير الوقتية ، ويجوز تأخير قضاء الفوائت لعذر ، ويجب أن يصلى فور التذكر فإذا كان في أمر قاهر يجوز له تأخير قضاء الفائتة . وتارك الصلاة عمداً ، كسلاً يضرب ضرباً شديداً حتى يسيل منه الدم ، ويحبس ، وكذلك تارك الصوم أيضاً كسلاً ، أما إذا ترك الصوم أو الصلاة استخفافاً وإنكاراً وجحوداً فهذا هو الكفر إن لم يسبقه إيمان وهذا هو الارتداد إن سبقه إيمان ، انظروا دقة الشرع في قطع الصلاة، الشرع الإسلامي يسع الحالات كلها ، فالإنسان إذا اتصل بالله عز وجل صار على مستوى عال جداً من السمو النفسي ، صار إنساناً إنسانياً ولذلك فالعبادات وفي خدمة إنسانيته، في خدمة سموه ، وفي خدمة أهدافه النبيلة .
* * *
[quote]
| |
|
| |
| موسوعة كاملة عن الصلاة واحكامها ( 1 ) | |
|