عاشقة الفردوس عضو نشيط
عدد المساهمات : 22 تاريخ التسجيل : 20/09/2010 الموقع : http://eslamysonny.ahlamuntada.com/forum.htm
| موضوع: أحكام الزواج من الخطبة لما بعد العقد الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 3:19 pm | |
| الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.
أما بعد:
اولا : اتمني تثبيت الموضوع اذا كان فيه افادة للمسلمين
هذه النافذة تعد ملف خاص بأحكام الزواج منذ الخطبة إلى ما بعد العقد من أحكام..
أحببت فتح هذا الملف في هذا الوقت بالتحديد نظراً لأن عقد الزواج يكثر انعقاده في فترة الإجازة الصيفية..
إخواني/ أخواتي:
هنا نضع جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا العقد العظيم عند الله تعالى. سائلين الله تعالى أن يوفق الجميع وأن يرزقهم حياة السعداء.. * أنتظر منكم التفاعل والعطاء.. | |
|
عاشقة الفردوس عضو نشيط
عدد المساهمات : 22 تاريخ التسجيل : 20/09/2010 الموقع : http://eslamysonny.ahlamuntada.com/forum.htm
| موضوع: الخطبة ـــــــــــــــــ الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 3:20 pm | |
| *الخطبـــــــــة*
النظر إلى المخطوبة
السؤال :
قرأتحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يجيز للرجل أن يرى المرأة التي ينويالزواج بها ، سؤالي هو : ما هو المسموح رؤيته للرجل في المرأة التي ينويخطبتها للزواج هل يسمح له أن يرى شعرها أو راسها بالكامل ؟
الجواب:
الحمد لله لقدجاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بغض البصر وتحريم النّظر إلى المرأةالأجنبية طهارة للنّفوس وصيانة لأعراض العباد واستثنت الشّريعة حالاتأباحت فيها النّظر إلى المرأة الأجنبية للضرورة وللحاجة العظيمة ومن ذلكنظر الخاطب إلى المخطوبة إذ إنّه سينبني على ذلك اتّخاذ قرار خطير ذي شأنفي حياة كل من المرأة والرجل ، ومن النصًوص الدالة على جواز النظر إلىالمخطوبة ما يلي : 1-عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطبأحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) قال :" فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحهاوتزوجتها " وفي رواية : " وقال جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها تحتالكرب ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها " صحيح أبو داودرقم 1832 و 1834 2-عن أبي هريرة قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبرهأنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أنظرت إليها ؟ ) قال : لا ، قال : ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعينالأنصار شيئاً ) رواه مسلم رقم 1424 والدار قطني 3/253(34) 3-عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أنظرت إليها ؟ ) قلت : لا ، قال : ( فانظر إليها فأنه أحرى أن يؤدمبينكما ) . وفي رواية : قال : ففعل ذلك . قال : فتزوجها فذكر من موافقتها. رواه الدارقطني 3/252 (31،32) ، وابن ماجه 1/574 . 4-عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : " إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى اللهعليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسولالله صلى الله عيله وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ،فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال :أي رسول الله ، لإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. ) الحديث أخرجهالبخاري 7/19 ، ومسلم 4/143 ، والنسائي 6/113 بشرح السيوطي ، والبيهقي7/84 . من أقوال العلماء في حدود النّظر إلى المخطوبة : قالالشافعي - رحمه الله - : " وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظرإليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها ،قال تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الوجه والكفين "( الحاوي الكبير 9/34 ) وقالالإمام النووي في ( روضة الطالبين وعمدة المفتين 7/19-20 : " إذا رغب فينكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم ، وفي وجه : لا يستحب هذا النظر بلهو مباح ، والصحيح الأول للأحاديث ، ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغيرإذنها ، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له . والمرأة تنظرإلى الرجل إذا أرادت تزوجه ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها . ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراً وبطناً ، ولا ينظر إلى غير ذلك . وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين . بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/10 . قال ابن عابدين في حاشيته ( 5/325 ) : " يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين لا يتجاوز ذلك " أ.هـ ونقله ابن رشد كما سبق . ومن الروايات في مذهب الإمام مالك : - : ينظر إلى الوجه والكفين فقط . - : ينظر إلى الوجه والكفين واليدين فقط . وعن الإمام أحمد - رحمه الله - روايات : إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها . والثانية : ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما . ونقلذلك ابن قدامة في المغني ( 7/454 ) والإمام ابن القيم الجوزية في ( تهذيبالسنن 3/25-26 ) ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 11/78 ) .. والروايةالمعتمدة في كتب الحنابلة هي الرواية الثانية . ومماتقدّم يتبيّن أن قول جمهور أهل العلم إباحة نظر الخاطب إلى وجه المخطوبةوكفّيها لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على نحافة البدن أوخصوبته . قال أبو الفرج المقدسي : " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها .. مجمع المحاسن ، وموضع النظر .. " حكم مس المخطوبة والخلوة بها قالالزيلعي رحمه الله : ( ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِنالشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة أ.هـ ، وفي درر البحار : لا يحلالمسّ للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .. أ.هـ ) ردالمحتار على الدر المختار 5/237 . وقالابن قدامة : ( ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرعبغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ،فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بإمراة فإن ثالثهماالشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة . قال أحمد في روايةصالح : ينظر إلى الوجه ، ولا يكون عن طريق لذة . وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك " أ.هـ إذن المخطوبة في الرؤية : يجوز النظر إلى من أراد خطبتها ولو بغير إذنها ولا علمها ، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 9/157 ) : " وقال الجمهور : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها " أ.هـ قالالشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في السلسة الصحيحة (1/156) مؤيداذلك : ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( وإن كانتلا تعلم ) وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، عمله مع سنته صلى اللهعليه وسلم ومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله ، فإن كلاً منهما تخبألخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها . … " أ.هـ فائدة : قال الشيخ حفظه الله في المرجع السابق ص 156 : عنأنس بن مالك رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوجامرأة ، فبعث امرأة تنظر إليها فقال : شُمِّي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها" الحديث أخرجه الحاكم (2/166 ) وقال : " صحيح على شرط مسلم ، ووافقهالذهبي وعن البيهقي ( 7/87 ) وقال في مجمع الزوائد ( 4/507 ) : " رواهأحمد والبزار ، ورجال أحمد ثقات " قالفي مغني المحتاج ( 3/128 ) : " ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعثزائداً على ما ينظره ، فيستفيد من البعث ما لا يستفيد بنظره " أ.هـ واللهتعالى أعلم
الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد
| |
|
مقبول حسون الادارة
عدد المساهمات : 2413 تاريخ التسجيل : 08/12/2009
| |